عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
لا يجوز منح حق اللزمة في الاراضي الاميرية بعد نفاذ هذا القانون.
مادة 2
كل من ادعى بحق اللزمة في ارض اميرية وتوافرت في دعواه شروط منح اللزمة المبينة بقانون تسوية حقوق الاراضي وذيوله وتعديلاته تسجل باسمه المساحة التي ثبت تصرفه فيها ملكا صرفا بشرط ان لا تتجاوز مائة وخمسين دونما من الاراضي التي تسقى سيحا او بالواسطة او ثلاثمائة دونم من الاراضي الديمية وعند الجمع بين نوعين من الاراضي يعتبر الدونم الواحد من الاراضي السيحية او التي تسقى بالواسطة معادلا لدونمين من الاراضي الديمية.
مادة 3
1 – يمنح الملتزم الاولى للاراضي الاميرية في لواء العمارة مساحة من الارض التي كانت تحت التزامه تسجل باسمه ملكا صرفا على ان لا تتجاوز ثلاثمائة دونم وان لا يزيد ما يعطى له من الاراضي السيحية على مائة وخمسين دونما ويعتبر ملتزما اوليا كل عراقي كان مستاجرا ارضا اميرية في لواء العمارة من وزارة المالية بموجب قرار لجنة عقود مقاطعات لواء العمارة وكان عقده قد انتهى بتاريخ 231/3/1958.
2 – يمنح الملتزم الثانوي للاراضي الاميرية في لواء العمارة مساحة من الارض التي كانت تحت التزامه تسجل باسمه ملكا صرفا على ان لا تتجاوز مائتي دونم ولا تزيد مساحة الاراضي السيحية منها على مائة دونم.
ويعتبر ملتزما ثانويا كل من كان مستاجرا من الملتزم الاولي قسما من الاراضي المذكورة في الفقرة السابقة وكان عقده قد انتهى بتاريخ 31/3/1958 وسجل ملتزما ثانويا رسميا وكل عراقي يملك مضخة زراعية منصوبة في لواء العمارة تشهد وزارة المالية بتصرفه في الاراضي الاميرية.
3 – تسري احكام الفقرة (2) من هذه المادة على اصحاب المحرمات من رجال الدين في لواء العمارة، ويعتبر صاحب محرم من يثبت للجنة التسوية بنتيجة التحقيق الذي تجريه انه كان يتصرف بالارض الاميرية المخصصة له من الملتزم الاولي لغاية 31/3/1958.
مادة 4
1 – اذا كانت ارض من يستحق التمليك بموجب هذا القانون اوسع من المساحة التي يجوز ان تملك له فعليه ان يعين موقع الارض التي يختارها وتسجل المساحة الزائدة اميرية صرفة على ان لا يخل اختياره بالاستغلال الزراعي للمساحة الزائدة وعلى رئيس التسوية ان يبلغ ذا العلاقة بالحضور لتثبيت اختياره وعند تغيبه بلا معذرة مشروعة يتولى رئيس التسوية تثبيت ما يستحقه وفق الشروط المعينة في هذه الفقرة.
2 – لا يفيد من احكام هذا القانون من وزعت عليه ارض بموجب قانون الاصلاح الزراعي او كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها المساحة المبينة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اما اذا كان ما لديه اقل من تلك المساحة فيملك من الارض التي يثبت تصرفه فيها او التزامه لها ما يكمل تلك المساحة.
3 – لا تدخل في النصاب المحدد بهذا القانون مساحة البساتين والارض المغروسة مهما بلغت اذا كانت مملوكة او مفوضة او استحق تفويضها وفقا لاحكام القانون.
مادة 5
لمحكمة التمييز بناء على طلب الدائرة ذات العلاقة ابطال كل قرار يصدر بالتمليك استنادا الى هذا القانون اذا تبين لها انه مخالف لاحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة منه ويبطل سجله او قيده اذا كان قد تم تسجيله.
مادة 6
تلغى الفقرة (جـ) من المادة الخامسة والعشرين من قانون تسوية حقوق الاراضي ويحل محلها ما ياتي:
جـ – يبلغ ذوو العلاقة بالحضور وفق احكام قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية واذا تعذر ذلك فللمحكمة اجراء التبليغ باعلان ينشر في جريدة محلية او في الاذاعة العراقية او كليهما.
مادة 7
تلغى الفقرة (ب) من المادة الاولى من القانون رقم 20 لسنة 1959 ويحل محلها ما ياتي:
ب – يقدم طلب التصحيح الى محكمة التمييز خلال سنة واحدة من تاريخ تنفيذ هذا القانون اذا كان القرار او الحكم المتضمنة الخطا قد اكتسب الدرجة القطعية قبل نفاذه اما القرارات والاحكام الصادرة بعد نفاذه فيقدم طلب تصحيح الخطا فيها خلال ستة اشهر من اكتسابها الدرجة القطعية.
مادة 8
تسري احكام هذا القانون على الدعاوى التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية.
مادة 9
يلغى بهذا القانون رقم 42/1959 والقانون رقم 152/1959.
مادة 10
ينف هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الاول سنة 1381 المصادف لليوم التاسع من شهر ايلول سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 579 في 20/9/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
1 – صدر القانون رقم 152 لسنة 1959 الذي منع منح اللزمة مطلقا واحل محله التمليك لمن توفرت فيه شروط اللزمة بشرط ان يسبق فيه ادعاء بها قبل صدور القانون المذكور وحيث توجد اراضي لم تعلن التسوية فيها بعد لذا فلا يستفيد من حكم هذا القانون المتصرفون في تلك الاراضي بل تسجل ارضهم اميرية صرفة ما دام القانون اشترط سبق الادعاء باللزمة قبل العمل بالقانون المذكور وهو شرط مستحيل التحقيق في الاراضي التي لم تعلن تسويتها بعد العمل به وفي هذا القيد ضرر على هؤلاء المتصرفين دون ذنب جنوه لانه جعلهم في حال دون حال من سبق اعلان التسوية في ارضهم فثبتوا حقوقهم لذا فقد حذف شرط الادعاء باللزمة ليتسنى قبول الادعاء متى اعلنت التسوية.
2 – بعد دراسة الاراضي الزراعية في الجمهورية العراقية والاخذ بنظر الاعتبار عدم خفض مستوى معيشة المتصرفين في الاراضي التي لم تتم تسويتها الى دون الحد المعقول فضلا عن ان الغالبية العظمة من هؤلاء يمثلون طبقة من الملاكين الصغار والمتوسطين مما يقتضي حمايتهم لذا فقد رفع الحد الاعلى للتمليك الى 150 دونما في الاراضي التي تسقى سيحا او بالواسطة و300 دونم في الاراضي الديمية.
3 – بعد دراسة مشكلة ملتزمي لواء العمارة وحيث ان بقاء اراضي دون استغلال مما يضر بمصلحة الانتاج الوطني والاقتصاد القومي وان علاقة الملتزمين بالاراضي وتصرفهم فيها مدة طويلة مما يقتضي اعادة النظر في المساحات التي قررت لهم بموجب القانون رقم 42 لسنة 1959 بصورة لا تؤثر على مصلحة الفلاحين في اللواء المذكور خاصة وان البعض منهم استفاد لاكتساب قرارات تسوية الاراضي التي تحت تصرفه الدرجة القطعية فاحتفظ بالحد الاعلى للتمليك الى جانب التعويض عما استولى عليه من اراضيه ولاجل تامين مستوى معيشة يتناسب وحياتهم كمزارعين فقد خصص للملتزم الاولي مساحة لا تتجاوز (300) دونم تسجل باسمه ملكا صرفا وان لا يزيد ما يعطى له من الاراضي السيحية على (150) دونما وخصص الثانوي مساحة لا تتجاوز (200) دونم تسجل باسمه ملكا صرفا على ان لا تزيد مساحة الاراضي السيحية منها على مائة دونم وقد حذف مبدا مصادقة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي على اختيار الملتزم في لواء العمارة لما يستحقه من ارض في اللواء المذكور اسوة بما هو جاري في مثل هذا الاختيار في الالوية الاخرى اذ لا يوجد سبب لان ينفرد الاختيار في لواء العمارة عن غيره من الالوية الاخرى في المصادقة المذكورة.
4 – بالنظر للاخطاء التي وقعت في قرارات التسوية المكتسبة الدرجة القطعية وحيث ان هذه الاخطاء تلحق الضرر بمصالح ذوي العلاقة مما يستوجب ازالة هذا الضرر وحيث ان مدة السنة الوارد ذكرها في الفقرة (ب) من القانون رقم (20) لسنة 1959 قد انتهت لذا فقد وضعت المادة السابعة من هذه اللائحة لتمكين اصحاب الحقوق الشرعية من الحصول على حقوقهم عن طريق القانون.