قانون تعديل قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 49 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 49 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 49 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-08-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحذف المادة الثانية والخمسون من قانون شركات ووكلاء التامين رقم ( 49 ) لسنة 1960 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثانية والخمسون : يعتبر القرار الصادر من المؤسسة الاقتصادية في حالة دمج شركة التامين او اكثر وفقا لاحكام المادة الخامسة من قانون تاميم بعض الشركات والمنشات رقم ( 99 ) لسنة 1964 قطعيا في حق ذوي العلاقة والمؤمن لهم والغيار كافة وتحدد المؤسسة الاقتصادية اسس هذا الدمج .

مادة 2
تحذف المادة الثالثة والخمسون من القانون المذكور ويحل محلها ما يلي :
المادة الثالثة والخمسون : للمؤسسة العامة للتامين ان تقرر نقل محفظة اية شركة تامين عراقية او فرع او وكالة تامين اجنبية عاملة او كانت عاملة في العراق الى شركة تامين اخرى ، ويعتبر قرارها بهذا الشان قطعيا غير قابل للاعتراض عليه او الطعن فيه من قبل ذوي العلاقة والمؤمن لهم وكافة الغيار تحدد المؤسسة العامة للتامين اسس نقل المحفظة في كل حالة على حده والمدة التي يجب ان يتم النقل خلالها .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذ من تاريخ 14/7/1964 .

مادة 4
على وزيري الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر اب لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي
وزير العدل
ووكيل وزير الاوقاف
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد الرحمن القيسي
وزير الثقافة والارشاد
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
احمد هادي الحبوبي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
جميل الملائكة
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1170 في 14/9/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
عند صدور قانون شركات ووكلاء التامين رقم 49 لسنة 1960 كانت شركات التامين اما اهلية او اجنبية وكان من الطبيعي ان يهدف المشروع فيما هدف اليه من القانون الى ضمان حقوق المتعاقدين مع تلك الشركات في حالات الدمج بين شركتين او اكثر او نقل اعمال احداها الى اخرى فنصت المادتان 52 و 53 من القانون المذكور على اجراءات معينة تقوم بها وزارة الاقتصاد ضمانا لحقوق المتعاقدين باعتبارها الجهة التي تتوافر لديها الامكانيات للتاكد من سلامة عمليات الدمج والتحويل وعدم اضرارها بحقوق الاخرين ومن تلك الاجراءات القيام باعلان عن الدمج قبل اجرائه والاعتراض عليه خلال مدة معينة .
وبموجب القوانين الاشتراكية التي صدرت في 14/7/1964 اصبحت اعمال التامين من اختصاص القطاع العام ونقلت ملكية شركات التامين الاهلية الى المؤسسة الاقتصادية فمنعت الشركات الاجنبية من مزاولة اعمال التامين وعمدت المؤسسة الاقتصادية الى تكوين شركات متينة ماليا وفنية بتجميع الخبرات والكفاءات من شركات اقل عددا وذلك عن طريق دمج تلك الشركات والمنشات رقم 99 لسنة 1964 ، او تخصصها في انواع معينة من اعمال التامين وقد اقضى ذلك الاجراء تحويل محافظ ( اعالها بما فيها كافة التزاماتها وحقوقها واموالها ) بعضها الى البعض الاخر .
ولما كانت لبعض فروع ووكالات الشركات الاجنبية التزامات يمتد سريانها فترة طويلة فقد لوحظ بان المصلحة العامة مصلحة المتعاقدين مع تلك الشركات تستدعى تحويل محافظ تلك الشركات الى الشركات العراقة المؤممة المملوكة والمضمونة من قبل المؤسسة الاقتصادية وهي جهة حكومية . وبالنظر الى ان المؤسسة الاقتصادية تتوافر لديها الامكانيات الفنية لاتمام عمليات التحويل بشكل سليم يضمن حقوق الاغيار وجد ان الاجراءات التي يتطلبها قانون شركات ووكلاء التامين رقم 49 لسنة 1960 في مادتيه ( 52و53) لا ضرورة لها ولتحقيق الاغراض المتقدمة فقد شرع هذا القانون .