قانون تعديل السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

      التعليقات على قانون تعديل السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-08-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تضاف الى المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية رقم /4/ لسنة 1965 فقرة جديدة برقم /19/ يكون نصها كما يلي :
19 – ا – وضع الحجز على اموال مرتكبي جرائم التمرد والعصيان المسلح ضد الحكومة ومن يعاونوهم باية كيفية كانت في ارتكاب هذه الجرائم او يقدمون لهم مساكن او محلات ياوون اليها او يجتمعون فيها مع علمهم بامرهم وغايتهم .
ب – لرئيس الوزراء رفع الحراسة التي فرضت على الشركات او المؤسسات وكذا رفع الحجز الذي وضع على اموال الاشخاص كافة سواء كان فرض الحراسة او وضع الحجز سابقا على نفاذ هذا القانون او لاحقا له . ويكون له كذلك الغاء اي امر صادر من الحاكم العسكري العام .

مادة 2
تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون .
” وللمحكمة ان تطبق كافة الاحكام وتتخذ جميع الاجراءات التي لمحاكم الجزاء النظر فيها وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية ” .

مادة 3
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المذكور النص الاتي :
( تنشا محكمة تسمى ) ” محكمة تمييز امن الدولة ” وتشكل من خمسة اعضاء يكون ثلاثة منهم من حكام محكمة تمييز العراق واثنان من ضباط الجيش من رتبة عقيد على الاقل . وتختص بتدقيق الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم امن الدولة وتكون لها جميع السلطات المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية لمحكمة التمييز .

مادة 4
تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الخامسة عشرة من القانون المذكور :
” وفي مراجعة طرق الطعن في الاحكام والقرارات ” .

مادة 5
تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الرابعة عشرة من القانون المذكور :
” وتقدر المحكمة اتعابه على ان لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسة دنانير وتصرف له من خزينة وزارة المالية “.

مادة 6
يستبدل بنص المادة التاسعة عشرة من القانون المذكور النص الاتي :
1- لا يجوز الطعن في قرارات حاكم التحقيق عدا ما تعلق منها بتوقيف المتهم او تمديد توقيفه او اطلاق سراحه او غلق الدعوى او الافراج عن المتهم ويكون الطعن من الادعاء العام او المتهم .
2- يكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما اذا كان القرار صادرا بغلق الدعوى او الافراج عن المتهم وثلاثة ايام اذا كان القرار صادرا بتوقيف المتهم وتمديد توقيفه او اطلاق سراحه .
3- يبدا ميعاد الطعن من تاريخ صدور القرار بالنسبة الى من صدر في مواجهته والا فمن تاريخ تبليغه به ز
4- تفصل في الطعن محكمة امن الدول المختصة بنظر الدعوى ويكون حكمها قطعيا اذا كان القرار المطعون فيه صادرا بتوقيف المتهم او تمديد توقيفه او اطلاق سراحه .
5- لا يجوز تنفيذ القرار الصادر من حاكم التحقيق باطلاق سراح المتهم في الجنايات قبل انقضاء ميعاد الطعن او قبل الفصل فيه اذا كان قد قدم ف الميعاد فاذا لم تفصل المحكمة في الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه وجب تنفيذ القرار فورا.
ويجب على حاكم التحقيق ارسال اوراق القضية الى محكمة امن الدولة المختصة فور وصول الطعن اليه .

مادة 7
يستبدل بنص المادة العشرين من القانون المذكور النص الاتي :
” لرئيس الوزراء او من يخوله ، قبل احالة الدعوى الى محكمة امن الدولة او اثناء نظرها ان يامر باطلاق سراح المتهمين المقبوض عليهم او الموقوفين بكفالة مالية او بدونها وان يلغى الاوامر الصادرة بالقبض على المتهمين الهاربين وله كذلك ان يامر بغلق الدعوى بالنسبة الى جميع المتهمين فيها او بعضهم ” .

مادة 8
يحذف بنص المادة الحادية والعشرين من القانون المذكور ويستبدل به النص الاتي:
تنشا بديوان مجلس الوزراء دائرة خاصة تسمى ” دائرة شؤون قانون السلامة الوطنية ” يراسها حاكم يصدر بتنسيبه امر من رئيس الوزراء بناء على ترشيح وزير العدل ويحتفظ بكافة حقوقه القضائية .

مادة 9
يستبدل بنص المادة التاسعة والعشرين من القانون المذكور النص الاتي :
” لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الاخلال بما يكون للقائد العسكري الاقدم للقوات المسلحة في منطقة العمليات العسكرية من الحقوق في حالة الحرب ويكون له في حالة الحركات الفعلية الاخرى كل او بعض الحقوق المقررة له في حالة الحرب ويكون تحديد هذه الحقوق بتعليمات خاصة يصدرها وزير الدفاع ” .

مادة 10
تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثالثة والثلاثين من القانون المذكور وتستبدل بهما الفقرات الثلاث التالية :
2- تنعقد الهيئة برئاسة اقدم الحاكمين وتختص بتدقيق ما يحيله اليها وزير العدل من الطلبات في القضايا المحكوم فيها في المجالس العرفية العسكرية او المحكمة العسكرية العليا الخاصة او محكمة الثورة بعد ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 والتثبت من صحة الاجراءات التي اتبعت في نظرها وابداء الراي مسببا في الاحكام الصادرة فيها سواء من ناحية صحتها القانونية ومقدار العقوبة المقضي بها او من ناحية ما تضمنته من اعتبار الجريمة غير سياسية .
ولا يجوز لذوي العلاقة تقديم ا طلب بشان هذه القضايا بعد مضي شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون . وعلى الهيئة ان تنتهي من تدقيق كافة القضايا المحالة اليها خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه ولرئيس الوزراء تمديد هذه المدة اذا راى ضرورة لذلك او باقتراح من وزير العدل .
3- ترفع الهيئة تقريرها الى وزير العدل ليرفعه بدوره الى رئيس الوزراء مشفوعا برايه .
4- لرئيس الوزراء اذا راى لذلك وجها ان يحيل القضية الى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشانها سواء بالغاء الحكم او تخفيف العقوبة او ابدالها بعقوبة اخرى اخف منها او الغاء كل او بعض العقوبات الاصلية او التبعية .

مادة 11
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر اب لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
شامل السامرائي
وزير الصحة
مصلح النقشبندي
وزير العدل
ووكيل وزير الاوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
ووكيل وزير المالية
عبد المجيد عيد
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
جميل الملائكة
وزير الصناعة
عبد الرحمن القيسي
وزير الثقافة والارشاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1170 في 14/9/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
دار العمل بقانون السلامة الوطنية رقم /4/ لسنة 1965 على غموض بعض نصوصه وقصورها عن بيان المراد منها كما انه لم يواجه بعض الحالات ويعالجها بنصوص صريحة واحكام محددة .
فالقات\نون المذكور اذا الغى وظيفة الحاكم العسكري العام لم يعين الجهة التي تملك الغاء الاوامر التي اصدرها في ظل مرسوم الادارة العرفية وتعديلاته وذيوله ، ولم تخول المادة الرابعة منه رئيس الوزراء سلطة وضع الحجز على اموال الاشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون جرائم التمرد والعصيان المسلح ضد الحكومة او يعاونون باية كيفية كانت مرتكبي هذه الجرائم او يقدمون لهم مساكن او محلات ياوون اليها مع علمهم بامرهم وغايتهم ولم يرق فعلهم الى مرتبة الاشتراك في ارتكاب الجريمة ولهذا نصت المادة الاولى من هذا لقانون على تعديل المادة الرابعة المشار اليها وتخويل رئيس الوزراء جميع هذه السلطات مع تخويله ايضا سلطة رفع الحجز الذي وقع على اموال الاشخاص كافة سواء كان ذلك سابقا على نفاذ قانون السلامة الوطنية او لاحقا له .
وبالنظر للغموض الحاصل في صفة محكمة امن الدولة من كونها محكمة جزاء او محكمة كبرى وحيث انها تملك – في الحقيقة – هاتين الصفتين ولغرض ازالة الغموض الواقع من كون هذه المحكمة تملك النظر في ربط المتهمين بكفالات لحفظ السلام او اخذ التعهدات منهم بحسن السلوك في حالة اصدارها الحكم بالبراءة او اتخاذ اي اجراء يجيزه قانون اصول المحاكمات الجزائية لذلك وضع نص المادة الثانية من هذا القانون لملاقاة ذلك .
ولما كانت المادة العاشرة من قانون السلامة الوطنية قد نصت على تشكيل محكمة تمييز امن الدولة وسكتت عن تحديد اختصاصاتها فقد عدلت المادتان الثانية والثالثة من هذا القانون احكام المادتين العاشرة والخامسة عشرة من قانون السلامة الوطنية وصار نصها صريحا في اختصاص محكمة تمييز امن الدولة بتدقيق الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم امن الدولة الاخرى وتخويلها جميع السلطات المقررة لمحكمة التمييز في قانون اصول المحاكمات الجزائية وتطبيق هذا القانون ايضا فيما يتعلق بمراجعة طرق الطعن في الاحكام والقرارات .
ولما كانت المادة السابعة عشرة من قانون السلامة الوطنية قد اوجبت تعيين محام للدفاع عن كل متهم بجناية لم يختر له محاميا ولم تعين الجهة التي تقدر اتعاب المحامي المعين ولا الجهة التي تلتزم بصرفها له فقد اضيفت الى المادة المذكورة عبارة تخول محكمة امن الدولة التي تنظر الدعوى سلطة تقدير اتعاب المحامي على ان لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا وان تصرف له من خزينة وزارة المالية .
ولما كانت المادة التاسعة عشرة من قانون السلامة الوطنية لم تحدد ميعادا للطعن فيما اجيز الطعن فيه من القرارات الصادرة من حاكم التحقيق فقد عدلت المادة المذكورة وحد هذا الميعاد بخمسة عشر يوما الا اذا كان القرار المطعون فيه صادرا بتوقيف المتهم او تمديد توقيفه او اطلاق سراحه فيكون ميعاد الطعن فيه ثلاثة ايام فقط نظرا لطبيعة هذا القرار وتوفر صفة الاستعجال فيه وتفصل محكمة امن الدولة في هذا الطعن ويكون حكمها قطعيا اذا كان القرار المطعون فيه صادر بتوقيف المتهم او تمديد توقيفه او اطلاق سراحه ويكون فيما عدا ذلك قابلا للطعن امام محكمة التمييز وفقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين من قانون السلامة الوطنية . وقد رؤى ضمانا لسلامة القرار الصادر باطلاق سراح المتهم بجناية ان لا ينفذ هذا القرار فبل انقضاء ميعاد الطعن اقبل الفصل فيه اذا كالنقد قدم في هذا الميعاد مع توفير الضمانات الكافية للمتهم فنص على وجوب اطلاق سراحه اذا لم تفصل محكمة امن الدولة في الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه كما الزم حاكم التحقيق بارسال اوراق القضية الى المحكمة المذكورة فور وصول الطعن ليه .
ولما كانت المادة العشرون من قانون السلامة الوطنية قد شابه بعض الغموض واختلف الراي في تفسيرها فقد عدلت على وجه يحدد المقصود منها ونص صراحة على ان لرئيس الوزراء او من يخوله، قبل احالة الدعوى الى المحكمة او اثناء نظرها، ان يامر اما بغلق الدعوى واما باطلاق سراح المتهم المقبوض عليه او الموقوف بكفالة مالية او بدونها، والغاء الامر الصادر بالقبض على المتهم الهارب مع الاستمرار في اجراءات التحقيق او المحكمة.
ولما كانت المادة الحادية والعشرون قد منعت محكمة امن الدعوى قبول الدعوى التي يرفعها المدعي بالحق المدني بمطالبة لما اصابه من ضرر ناشئ عن الجريمة وكان هذا من شانه ان يرهقه فلا تسمع المحكمة له دفاعا ويضطر للانتظار حتى تصدر حكمها في الدعوى الجزائية ثم يلجا الى المحكمة المدنية للمطالبة بحقه فضلا عن تكبده مصروفات قضائية قد تثقل كاهله فقد رؤى الفاء هذا النص واجازة الادعاء بالحق المدني امام محكمة امن الدولة بطريقة التبعية للدولة الجزائية المطروحة بالحق المدني امام محكمة امن الدولة بطريق التبعية للدعوى الجزائية المطروحة عليها ، وقد استحدث نص اخر يحل محل النص الملغى وهو يقضي بانشاء دائرة لشؤون قانون السلامة الوطنية بديوان مجلس الوزراء تبدي رايها وتقدم مشورتها في كل ما يتعلق بقانون اللازمة الوطنية ويراسها حاكم يصدر بتنسيبه امر من رئيس الوزراء بناء على ترشيح وزير العدل ويحتفظ بكافة حقوقه القضائية .
ولما كانت المادة التاسعة والعشرون من قانون السلامة الوطنية قد احتفظت لقائد القوات الملحة في حالة الحرب بحقوقه كاملة في منطقة العمليات العسكرية وكانت حالة الحركات العسكرية لا تقل خطرا عن حالة الحرب ز فضلا عن اختلاف وجهات النظر في مفهوم عبارة قائد العسكري الاقدم للقوات المسلحة في منطقة العمليات العسكرية سلطات مطلقة في حالة الحرب وسلطات مقيدة بتعليمات خاصة يصدرها وزير الدفاع في حالة الحركات الفعلية الاخرى .
ولما كانت المادة الثالثة والثلاثون من قانون السلامة الوطنية قد قصرت سلطة هيئة التدقيق على القضايا المحكوم فيها من المجالس العرفية العسكرية العليا الخاصة ومحكمة الثورة بعد ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 قد صدرت في ظروف من شانها ان تزعزع الثقة فيها ولا تبرئها من شبه الهوى والغرض .
فقد عدلت المادة المذكورة وخولت هيئة التدقيق سلطة ما يحيله وزير العدل عليها من هذه القضايا ايضا كما نص على انه اذا راى رئيس الوزراء محلا لالغاء الحكم او تخفيف العقوبة او ابدالها بعقوبة اخرى اخف منها او الغاء كل او بعض العقوبات الاصلية والتبعية احالة القضية على رئيس الجمهورية ليصدر مرسوما جمهوريا بما يراه في هذا الشان .
ولما كانت المصلحة تقتضي وضع حد للطلبات التي تقدم بشان القضايا المذكورة فقد رؤى النص على انه لا يجوز لذوي العلاقة تقديم اي طلب بشانها قد مضى شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وان تنتهي الهيئة من تدقيق كافة القضايا المحالة عليها خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد ان طرا ما يستوجب ذلك ، ومن اجل الاعتبارات المتقدمة جميعها شرع هذا القانون .