عنوان التشريع: قانون تقاعد الصحفيين رقم (134) لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-08-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يؤسس في نقابة الصحفيين صندوق لتقاعد الصحفيين ذو شخصية معنوية مستقلة يختص بتامين وصرف الرواتب التقاعدية والمساعدات المقطوعة للصحفيين وفق احكام هذا القانون .
مادة 2
تتالف موارد الصندوق من :
1- بدلات الاشتراك المعينة بموجب هذا القانون .
2- منحة الحكومة وقدرها خمسة الاف دينار سنويا .
3- ما يستقطع من اجور نشر الاعلانات في الصحف المحلية لحساب وزارة الثقافة والارشاد.
4- ما تقرره الهيئة الادارية للنقابة مما يقبض من دخل النقابة السنوي على ان لا يل عن 50% منه .
5- الربح الناجم من استثمار راس المال .
6- الهبات والتبرعات والاموال الموصى بها له .
7- ريع ما يقرر صندوق تقاعد الصحفيين القيام به لمصلحته .
8- ما يستوفى سنويا من اية صحيفة او مؤسسة سواء كانت للطبع او النشر او التوزيع او وكالات الانباء الخارجية وفقا لما ياتي :
ا – خمسون دينارا اذا كانت تستخدم عشرة صحفيين نقابيين او اقل.
ب – خمسون وسبعون دينارا اذا كان عدد من تستخدمهم من الصحفيين النقابيين لا يقل عن خمسة عشر صحفيا .
ج – مائة دينار اذا كان عدد الصحفيين النقابيين الذين تستخدمهم اكثر من خمسة عشر صحفيا.
مادة 3
1 – تدير صندوق التقاعد لجنة مؤلفة برئاسة النقيب او نائبه عند غيابه وامين الصندوق وثلاثة صحفيين تختارهم الهيئة الادارية للنقابة لمدة سنة من غير اعضاء الهيئة الادارية على ان تتوافر فيهم شروط عضوية الهيئة الادارة وعلى ان يشترك مع اللجنة عضو يمثل وزارة المالية .
2 – في حالة تعطيل او حل نقابة الصحفيين او عجزها عن القيام بواجباتها لاي سبب كان تقوم لجنة صندوق التقاعد بواجباتها كهيئة مستقلة وتواصل عملها لحين اعادة تشكيل النقابة واستئنافها عملها .
3 – يحصل النصاب في اجتماع هذه اللجنة بحضور اكثرية اعضائها وتصدر القرارات بالاكثرية النسبية .
4 – اذا شغر مركز عضو او اكثر من اعضاء لجنة الصندوق فللهيئة الادارية للنقابة او للجنة الصندوق عند عدم وجود الهيئة اختيار من يحل محلهم للمدة الباقية على ان يكونوا ممن توافر فيهم شروط عضوية الصندوق .
مادة 4
تودع اموال الصندوق بحساب خاص في احد المصارف الحكومية ويتم الصرف بناء على قرار اللجنة وبتوقيع النقيب او نائبه ( بغيابه ) وامين الصندوق .
مادة 5
تختص لجنة صندوق التقاعد بالصلاحيات التالية .
1 -تحصيل الواردات وحفظها واستثمارها .
2 – ضبط الحسابات ومسك السجلات اللازمة لذلك .
3 – تعيين المستخدمين والاستغناء عنهم .
4 – تنظيم الميزانية العامة السنوية للصندوق وتقديمها الى الهيئة الادارية للنقابة لاقرارها وفي حالة عدم وجود الهيئة الادارية للنقابة تعرض الميزانية العامة السنوية على وزير الثقافة والارشاد لاقرارها.
5 – تقرير توافر شروط احالة الصحفي على التقاعد وتحديد راتبه التقاعدي .
6 – منح المساعدات لغير المستحقين للراتب التقاعدي وتحديد مقاديرها.
7 – انماء مالية الصندوق .
مادة 6
على الصحفي الراغب ف الاشتراك في هذا الصندوق ان يدفع بدل الاشتراك حسب النسب التالية :
1- اثني عشر دينارا لكل سنة من السنوات الثلاث الاولى لاشتغاله في المهنة الصحفية .
2- اربعة وعشرين دينارا لكل سنة من السنوات الثلاث التالية للمدة المذكورة في الفقرة السابقة .
3- وستة ملايين دينارا لكل سنة من السنوات التالية .
4- يستحق دفع هذه البدلات في بداية كل سنة مالية ويجوز دفع هذا البدل باقساط شهرية .
مادة 7
يحدد مقدار الراتب التقاعدي الوارد في المادة ( العاشرة ) من هذا القانون بما لا يقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا يزيد على خمسين دينارا شهريا .
مادة 8
1 – للصحفي المشترك في هذا الصندوق ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط التالية :
ا – ان يكون مسجلا في النقابة كصحفي عامل .
ب – ان يكون قد مارس المهنة فعلا مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة سواء اكانت هذه المدة مستمرة دون انقطاع ام كانت متقطعة بلغ مجموعها هذه المدة .
ج – ان يكون قد اكمل الستين من عمره .
د – ان يكون قد دفع ما عليه من بدلات الاشتراك السنوية في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق لمدة التي يطلب ادخالها في حساب التقاعد عن اشتغاله عن الصحافة .
2 – يجوز لنقابة الصحفيين احالة الصحفي على التقاعد عند اكماله الخامسة والخمسين من عمره اذا كان مكملا ثلاثين سنة خدمة تقاعدية .
3 – للصحفي الذي اكمل الستين من عمره الاستمرار على المهنة الصحفية اذا لم يطلب احالته على التقاعد وعليه في هذه الحالة الاستمرار على دفع الاشتراكات .
مادة 9
تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدة الاتية اذا دفع عنها الصحفي بدلات الاشتراك في النقابة في صندوق التقاعد .
1- مدة المرض الذي اقعد الصحفي عن العمل .
2- مدة خدمة الاحتياط في الجيش.
3- مدة حبس الصحفي او توقيفه او اعتقاله لاسباب سياسية .
مادة 10
1 – يستحق الصحفي المحال على التقاعد وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون الراتب التقاعدي الشهري كاملا اذا كانت خدمته خمسا وعشرين سنة فاكثر .
2 – اما اذا قلت مدة اشتغاله المهنة عن خمس وعشرين سنة وزادت على خمس عشرة سنة فانه يستحق راتب تقاعديا شهريا يعادل جزءا من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني اشتغاله في الصحافة .
3 – اما اذا قلت مدة اشتغاله في الصحافة عن خمس عشرة سنة فانه يستحق مكافاة تقاعدية مقطوعة تعادل نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني اشتغاله في الصحافة .
4 – اما اذا قلت مدة اشتغاله في الصحافة عن خمسة عشرة سنة وحدث له طارئ قاهر يمنعه من الاشتغال في الصحافة بصورة نهائية وكان بحاجة الى عون جاز اعطاؤه مساعدة لا يتجاوز مقدارها مجموع الحد الادنى للراتب التقاعدي لسنة واحدة ن وعلى ان يكون ذلك لمرة واحدة فقط .
مادة 11
يحال الصحفي المشترك في هذا الصندوق على التقاعد اذا اصيب بعاهة دائمة او مرض عضال اقعده عن ممارسة الصحافة او اي مهنة اخرى وذلك بتاييد من هيئة طبية رسمية ، ويمنح الراتب التقاعدي على الوجه الاتي :
1- اذا كانت مدة اشتغاله في الصحافة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات فيستحق نصف الراتب الكامل .
2- اما اذا كانت المدة المذكورة تقل عن خمس سنوات فيستحق ثلث الراتب التقاعدي الكامل.
3- اذا حصلت الاصابة التي عطلت الصحفي عن عمله اثناء تادية واجبه او بسبب عمله في الصحافة فيستحق كامل الراتب التقاعدي الشهري مهما كانت مدة اشتغاله في الصحافة.
4- اذا افضت الاصابة في الحالات المتقدمة الى الموت الصحفي فينتقل الراتب التقاعدي الى من يعيلهم عند وفاته وفق احكام المادة ( 17 ) من هذا القانون .
مادة 12
الراتب التقاعدي والمساعدة المنصوص عليهما في هذا القانون لا يجوز حجزهما الا عن دين النفقة والمهر وديون الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بما لا يتجاوز الثلث ولا يجوز التنازل عنهما للغير.
مادة 13
1 – يترتب على تخصيص الراتب التقاعدي او المكافاة ان يكف عن الاشتغال في الاعمال الصحفية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التخصيص .
2 – ينقل اسم الصحفي المحال على التقاعد الى جدول الصحفيين المتقاعدين .
3 – اذا خالف الصحفي المتقاعد احكام هذه المادة ينذر بالكف عن ذلك خلال شهر من تاريخ تبليغه بالانذار ويوقف صرف راتبه التقاعدي مؤقتا فان لم ينفذ حكم الانذار خلال مدة الشهر يقطع راتبه التقاعدي على فترة المخالفة اعتبارا من تاريخ تبليغه بالانذار ، وعند تكرر المخالفة فللجنة الصندوق ان تقرر قطع راتبه التقاعدي للمدة التي تنسبها .
مادة 14
ا – يحرم الصحفي او المتقاعد من حق استيفاء الراتب التقاعدي او المكافاة ف الاحوال التالية :
1- اذا حكم عليه في محكمة عراقية بالحبس لمدة ثلاث سنوات او اكثر من اجل جريمة غير سياسية او مرتكبة بسبب الدفاع عن النفس او عن الشرف العائلي .
2- اذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة او اكثر من اجل جناية او جنحة تخل بشرف المهنة .
3- اذا ارتكب جريمة التزوير والاختلاس بغض النظر عن مدة الحكم ونوعه .
4- اذا دخل في خدمة حكومة اجنبية .
5- اذا فقد الجنسية العراقية .
ب – في الحالات المبينة في الفقرات الاولى والثانية والثالثة اعلاه يدفع راتب التقاعد الى عيال الصحفي او المتقاعد المنصوص على استحقاقهم فهذا القانون مدة محكومته ويقطع عند اطلاق سراحه ويعاد دفعه اليه اذا رد اليه اعتباره او سقطت عنه الجريمة بسبب قانوني ويعطى التقاعد العائلي لعياله اعتبارا من تاريخ وفاته . اما المكافاة فتعطى له اذا رد اليه اعتباره او اذا سقطت عنه الجريمة بسبب قانوني وتعطى لعياله بعد وفاته . اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الاعدام ونفذت فيه فتعتبر المدة المتخللة بين تاريخ توقيفه وتاريخ اعدامه كمدة حبس .
مادة 15
لا يحرم الصحفي المحكوم عليه من قبل لجنة انضباط النقابة بمنعه من مزاولة الاعمال الصحيفة من الراتب التقاعدي او المكافاة .
مادة 16
ينشا الحق بالراتب التقاعدي او المكافاة من تاريخ تسجيل الطلب لدى لجنة الصندوق .
مادة 17
اذا توفي الصحفي او الصحفي المتقاعد ينقل الراتب التقاعدي او المكافاة التي يستحقها عند وفاته الى من الى من كان مكلفا باعالته شرعا على وجه التساوي وهم :
1- الزوجة او الزوجات – ويقطع الراتب التقاعدي نهائيا عنها او عنهن عند الزواج .
2- الاولاد الذكور – حتى يكملوا تحصيلهم العالي على ان لا تتجاوز اعمارهم /25/ عاما .
3- البنات غير المتزوجات – وينقطع الراتب التقاعدي عنهن عند الزواج ويعود اليهن عند الافتراق او الترمل .
4- الاولاد ذكورا او اناثا – اذا كانوا مصابين بعلة تمنعهم من الكسب ولم يكن لهم مورد للرزق يكفي لاعاشتهم مهما بلغت اعمارهم .
5- الوالدان والاخوات غير المتزوجات المحرومون من موارد الرزق الكافية لاعاشتهم ولم يكن لهم معيل اخر يمكن الزامه شرعا بتامين معاشهم ويشترط لمنح الوالد الراتب التقاعدي ان يكون عاجزا عن تحصيل رزقه ومعدما بتاييد الجهات الطبية المختصة والادارية .
6- يقطع الراتب التقاعدي من الافراد المشمولين بهذه المادة اذا توظفوا او استخدموا في اية جهة حكومية رسمية كانت او شبه رسمية ويعود اليهم عند تركهم العمل دون ان ينالوا حقوقا تقاعدية اخرى .
مادة 18
اذا توفي احد اصحاب الحقوق المنصوص عليهم في المادة السابقة فان حقه لا ينقل الى ورثته وانما يصبح حقا للصندوق اما الحصة المقطوعة عن احدهم بسبب غير الوفاة فتضاف الى حصص الباقين .
مادة 19
للصحفيين عند نفاذ هذا القانون ان يدفعوا بدلات الاشتراك لصندوق التقاعد عن سني اشتغالهم فالصحافة للمدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون لغرض احتسابها خدمة تقاعدية لهم وتدفع باقساط شهرية تحددها الهيئة الادارية للنقابة او لجنة الصندوق عند عدم وجود الهيئة .
مادة 20
للجنة الصندوق بطلب من الهيئة الادارية للنقابة وبقرار من هيئة طبية رسمية ان تقرر منح مساعدة مالية مؤقتة للصحفي الذي لا مورد له غير الصحافة في احدى الحالتين التاليتين:
1- اذا اصيب بمرض خطير يستلزم معالجة خاصة .
2- اذا تعرض لعطل كلي او جزئي اخل بقابليته في ممارسة الصحافة .
مادة 21
الصحفي المحال على التقاعد اذا كان يتقاضى راتبا تقاعديا يبلغ خمسين دينارا فاكثر شهريا بما فيها مخصصات غلاء المعيشة لا يحق له ان يتقاضى من صندوق تقاعد الصحفيين شيئا ، اما اذا اقل ما يتقاضاه عن خمسين دينارا فله ان يتقاضى الراتب التقاعدي للصحفيين بما يكمل الخمسين دينارا فقط ويتقاضى الراتب البالغ خمسين دينارا شهريا فيما اذا لم يكن له راتب تقاعدي من اي مصدر اخر مع مراعاة احكام المواد السابقة .
مادة 22
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر اب لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي
وزير العدل
ووكيل وزير الاوقاف
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد الرحمن القيسي
وزير الثقافة والارشاد
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
احمد هادي الحبوبي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
جميل الملائكة
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1170 في 14/9/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
ظلت الصحافة تعيش طوال العهد البائد وما تلاه من عهود الفوضى على هامش حياة الشعب مع ان رسالتها من صميم العمل الايجابي البناء لخدمة الوطن والامة وقد عانى الصحفيون نتيجة لذلك الوضع الشاذ الكثير من المتاعب وكانت خدماتهم تضيع هباء مع من اغلبهم قد افنى زهرة شبابه في هذا العمل المضني الذي ينتهي بالصحفي الى الشيخوخة دونما ضمان او مورد يعينه على مواجهة متطلبات الحياة وتكريما للصحافة وايمانا من حكومة ثورة الثامن عشر من تشرين الثاني ، بوجوب انصاف الصحفيين وتوفير الضمانات اللازمة لمستقبلهم في حالات الشيخوخة والعجز ولتجنيبهم مشاكل الفاقة والحرمان وتوكيدا لنهج الحكومة الوطنية في الترفيه عن المواطنين وضمان كرامتهم وحياتهم شرع هذا القانون .