قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-08-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تضاف عبارة ( او البلديات ) بعد عبارة ( امانة العاصمة ) الواردة في المادة الاولى من القانون رقم ( 46 ) لسنة 1964 المعدل لقانون الاستهلاك رقم ( 57 ) لسنة 1960 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 25/3/1964 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر اب لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
شامل السامرائي
وزير الصحة
مصلح النقشبندي
وزير العدل
ووكيل وزير الاوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
ووكيل وزير المالية
عبد المجيد عيد
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
جميل الملائكة
وزير الصناعة
عبد الرحمن القيسي
وزير الثقافة والارشاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1170 في 14/9/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
لم تتضمن المادة الاولى من القانون رقم 46 لسنة 1964 المعدل لقانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960 ما يفيد شمول حدود البلديات او خارجها بالاستملاك للاغراض المنصوص عليها في الفقرات( 3 و 4 و 8 و 9 ) من المادة الثانية من قانون الاستملاك للاغراض المذكورة يشمل جميع مناطق العراق ولا يقتصر على ما هو واقع داخل حدود امانة العاصمة ، لذلك شرع هذا التعديل لتحقيق الغرض المذكور .