عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول للتعاون في حقول وسائل الاعلام بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-09-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول للتعاون في حقول وسائل الاعلام بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت الموقع عليه ف الكويت في اليوم السادس عشر من صفر عام 1385 الموافق الخامس عشر من حزيران عام 1965 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادى الاولى لسنة 1385 المصادف لليوم الاول من شهر ايلول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
شامل السامرائي
وزير الصحة
مصلح النقشبندي
وزير العدل
ووكيل وزير الاوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل العمل والشؤون
البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
جميل الملائكة
وزير الصناعة
عبد الرحمن القيسي
وزير الثقافة والارشاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1173 في 19/9/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
رغبة في توطيد اواصر الاخوة والتضامن بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت . وثقة منها باهمية وسائل الاعلام في توجيه الراي العام العربي توجيها صحيحا وتعميق التفاهم والتعارف المباشر بين ابناء الشعب العربي في مختلف اقطاره لتنشئة جيل عربي واع معتز بقوميته فقد شرع هذا القانون .
بروتوكول
رغبة في تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين القطرين الشقيقين العراق والكويت ، وادراكا منهما لما لوسائل العلام من اثار فعالة في تعزيز الاخاء العربي وتنشئته جيل عربي واع معتز بقوميته .
فقد اجتمع الوفدان العراقي والكويتي في مدينة الكويت بتاريخ 15/6/1965 واتفقا على ما يلي :
المادة الاولى
يتبادل الطرفان البرامج الصوتية والمرئية المنتجة محليا لفنانين محليين في الميادين الاتي بيانها ، على ان لا يخل ذلك بالحقوق المترتبة على تلك البرامج للاطراف المعنية ومثال على ذلك :
ا – برامج موسيقية وغنائية متنوعة .
ب – تمثيليات اذاعية ومسرحية .
ج – احاديث ومحاضرات .
د – برامج فكاهية .
هـ – برامج صوتية ومرئية وبصورة خاصة البرامج التي تعنى بشؤون المراة والطفولة والشباب.
و – حفلات عامة صوتية ومرئية .
المادة الثانية
يتعهد كل من الطرفين باذاعة برامج خاصة للتعريف بمظاهر الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في البلد الاخر ، وبصورة خاصة بمناسبة الاعياد الوطنية .
المادة الثالثة
يشترك الجانبان في انتاج برامج اذاعية واشرطة تلفزيونية مشتركة كلما كان ذلك ممكنا .
المادة الرابعة
يتبادل الطرفان العناصر الاذاعية والتلفزيونية بقصد تحسين طرق الانتاج وتنميته ، بما في ذلك تبادل الاداريين والفنيين والاخصائيين مثل المخرجين ومديري البرامج والمساعدين الفنيين .
المادة الخامسة
تقوم مصلحة السينما العراقية بتلبية جميع طلبات الجهة الكويتية لغرض انتاج افلام وثائقية عن الفنون والتقاليد الشعبية في العراقي والكويت والخليج العربي بسعر الكلفة على ان تجرى مداولات بين الطرفين حول نوع الافلام قبل ثلاثة اشهر من تاريخ البدء بالعمل .
المادة السادسة
يعمل الطرفان على تسهيل تبادل زيارات فرق التمثيل والموسيقى والفنون الشعبية في بلديهما ، بقصد تقديم الحفلات العامة .
المادة السابعة
يتبادل الطرفان الصور والنشرات والمطبوعات المتعلقة بالسينما والمسرح والفنون الشعبية ، ويتم بينهما تبادل الزيارات بين مدربي الفرق الفنية الشعبية والمخرجين السينمائيين والمسرحيين .
المادة الثامنة
يتعهد الطرفان بتبادل المعارض الفنية والثقافية ويتكفل الجانبان باقامة معرض للرسم والنحت في كل منهما .
المادة التاسعة
يتعهد الطرفان بتبادل النشرات والوثائق المختلفة التي تهم مظاهر الحياة العامة في القطرين الشقيقين وبتقديم كل مساعدة ممكنة لمراسلي ومخبري وكالة الانباء والصحافة والاذاعة والتلفزيون والسينما العائدين لاي من الجانبين في ادائهم لواجباتهم المهنية مدة مكوثهم في بلد الطرف الاخر .
المادة العاشرة
يتبادل الطرفان المعلومات الفنية وكل ما يتعلق بالسياحة ويشجعان اقامة المعارض السياحية والمعروضات الفنية والتجارية ويسهلان التبادل بين البلدين باقامة المكاتب السياحية والاعلامية في كل منهما .
المادة الحادية عشرة
يتبادل الطرفان الدراسات والابحاث العلمية والاثرية والمطبوعات والتصاوير والميكروفيلم وصور المخطوطات والاثار القديمة المكررة والمستنسخة .
المادة الثانية عشرة
يتفق الطرفان على طريقة تنسيق العمل بينهما في نشر التراث العربي والاسلامي ويقم كل منهما التسهيلات اللازمة للجانب الاخر في احياء هذا التراث ونشره .
ويتبادل الجانبان المعلومات الضرورية لهذا لعمل .
المادة الثانية عشر
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ، تتجدد بعدها تلقائيا للمدة ذاتها ما لم يبلغ احد الطرفين رغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر على الاقل من انقضاء اجلها .
المادة الرابعة عشرة
لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ ، تؤلف لجنتان مشتركتان قوام اللجنة الاولى ممثل من وزارة الثقافة والارشاد العراقية والملحق الصحفي بسفارة دولة الكويت في بغداد وقوام اللجنة الثانية ممثل من وزارة الارشاد والانباء الكويتية وممثل من سفارة الجمهورية العراقية في دولة الكويت.
المادة الخامسة عشرة
تراعى في تنفيذ هذه الاتفاقية القوانين واللوائح النافذة في كل من الدولتين الطرفين فيها .
المادة السادسة عشرة
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين كل وفق نظامه الدستوري وتصبح سارية المفعول بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق بالطرق الدبلوماسية.
المادة السابعة عشرة
وقع هذا البروتوكول بالكويت من نسختين اصليتين باللغة العربية في اليوم السادس عشر من صفر عام 1385 هـ الموافق الخامس عشر من يونيو عام 1965 م ولكل من النسختين حجية كاملة .
عن دولة الكويت عن الجمهورية العراقية
جابر العلي السالم عبد الكريم فرحان
وزير الارشاد والانباء وزير الثقافة والارشاد