عنوان التشريع: قانون تمليك الوحدات الاستثمارية الموزعة بموجب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم 43 لسنة 1951 الملغى
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-08-23 00:00:00
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
ا – يملك بقرار من الهيئة العليا للاصلاح الزراع المستمر المبرم عقده بموجب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم ( 43 ) لسنة 951 الملغى الوحدة الاستثمارية المعينة بالعقد اذا قام بواجبه وفق الشروط المبينة فيه وانتهت مدة السنوات العشر المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون الملغى على ان يدفع الى الهيئة العامة نصف بدل مثلها مقدرا وفق الاحكام التي تتبع في تقدير بدل مثل الارض التي توزع بموجب قانون الاصلاح الزراعي ويستوفى هذا البدل منه وفق قواعد استيفاء ثمن الارض الموزعة بموجب القانون المذكور .
وتستثنى من دفع البلد المساحة التي غرسها المستثمر بستانا من وحدته الاستثمارية وتملك له دون بدل .
ب – يعتبر المستثمر الذي وقع على عقد لم توقع عليه الجهة الرسمية بحكم المستثمر المبرم عقده.
ج – يعتبر الشخص الذي صدر قرار اللجنة المركزية المنصوص عليها في القانون الملغى بترشيحه لتوزيع وحدة استثمارية عليه ووافق مجلس الوزراء على الترشيح بحكم المتسمر المبرم عقده اذا كان قد استلم قبل العمل بهذا القانون الوحدة التي رشح لتوزيعها عليه واستمر في زراعتها وفق العرف الزراعي المحلي .
وتعتبر مدة السنوات العشر المنصوص عليها في القانون الملغى مبتدئة من تاريخ استلامه وحدته الاستثمارية .
مادة 2
توصي مؤسسة الاصلاح الزراعي الهيئة العليا بتمليك الوحدة الاستثمارية للمستثمر الذي انتهت مدته المنصوص عليها في المادة الاولى قبل العمل بهذا القانون اذا ثبت لها قيامه بواجباته نتيجة تحقيق تجربة ، اما من لم يثبت لها قيامه بها فتطلب الى اللجنة المؤلفة للتحقيق في مخالفات الموزع عليهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي الغاء عقده واسترداد الارض منه .
مادة 3
ا – تقوم مؤسسة الاصلاح الزراعي بمراقبة قيام المستثمرين الذين لم تنته مدتهم بواجباتهم وتقدم توصية الى الهيئة العليا بتمليك الوحدة الاستثمارية لم يثبت لها قيامه بواجباته عند انتهاء المدة .
ب – اذا وجدت المؤسسة ان المستثمر الذي لم تنته مدته قد خالف واجباته فعليها توجيه انذار اليه بالقيام بها او ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة فاذا لم يقم بواجبه او لم يزل المخالفة رغم الانذار فعليها تقديم طلب الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية لالغاء عقده واسترداد الارض منه.
مادة 4
ا – تقوم اللجنة بالتحقيق في الطلب الوارد اليها وفق المادتين الثانية والثالثة فاذا ثبت لها ان المستثمر لم يقم بواجباته او لم يزل المخالفة رغم الانذار تصدر قرارا بالغاء عقده واسترداد الارض منه والا فتقرر رد طلب المؤسسة .
وتبلغ اللجنة مؤسسة الاصلاح الزراعي والمستثمر بقرارها ويكون هذا القرار تابعا للاعتراض عليه لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .
ب – لا تكون قرارات اللجان التي لم يعترض عليها خلال المدة القانونية ولا قرارا محاكم استئناف الاصلاح الزراعي نهائية الا عبد تصديقها من الهيئة العليا وللهيئة تعديل هذه القرارات او الغاؤها والفصل في موضوعها او اعادتها الى المحكمة او اللجنة لاتخاذ الاجراءات المقتضاة او اكمال النواقص فيها ثم رفعها الى الهيئة العليا .
ولما تخويل هيئة تمييز الاصلاح الزراعي سلطتها المنصوص عليها في هذه الفقرة .
مادة 5
اذا تغيرت طريقة رى الوحدة الاستثمارية الديمية بسبب احداث الحكومة طريقة رى المستثمر نصفها اذا كان النصف يتجاوز الحد الادنى لتوزيع الارض السيحية المعين بقانون الاصلاح الزراعي فتملك له بكاملة .
مادة 6
تصدر الهيئة العليا قرار بالغاء عقد المستثمر الذي يثبت نتيجة تحقيق تجريه مؤسسة الاصلاح الزراعي انه ترك وحدته مدة السنوات الثلاثة السابقة للعمل بهذا القانون او مدة اطول اما اذا لم يكن لديه عقد فيلغى قرار اللجنة المركزية بترشيحه وقرار مجلس الوزراء بالتصديق عليه .
مادة 7
ا – اذا كان القرار النهائي الصادر وفق المادة الرابعة يتضمن قيام المستثمر بواجباته في نهاية المدة المعينة بالمادة الاولى تصدر الهيئة العليا قرار بتمليكه وحدته الاستثمارية.
ب – ينفذ قرار الهيئة العليا الصادر بالتمليك وفق الفقرة ( ا ) او الصادر بناء على توصية المؤسسة بتسجيل الوحدة الاستثمارية في دائرة الطابو ملكا صرفا باسم المستثمر دون رسوم .
ج – تنفذ القرارات النهائية باسترداد الوحدات الاستثمارية بالطريق الاداري ولا يقبل طلب الغائها ولا وقف تنفيذها او التعويض عنها امام اية جهة قضائية او ادارية .
د – يعتبر المملكون بمقتضى هذا القانون بحكم الموزع عليهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي من حيث الزامهم بالعناية بالارض وتشكيل الجمعيات التعاونية وقيامهم بواجباتهم قبلها .
مادة 8
للهيئة العليا اصدار التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 9
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة .
مادة 10
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1385 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر اب لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
شامل السامرائي
وزير الصحة
مصلح النقشبندي
وزير العدل
ووكيل وزير الاوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
ووكيل وزير المالية
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
جميل الملائكة
وزير الصناعة
عبد الرحمن القيسي
وزير الثقافة والارشاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1172 في 18/9/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
نص قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم 43 لسنة 1951 على توزيع الاراضي الاميرية مجانا على المستثمرين بناء على قرار تصدره اللجنة المركزية ومصادقة مجلس الوزراء عليه ثم تنظيم عقد بين المستثمر واللجنة المركزية تبين فيه شروط الاستثمار فاذا استمر المستثمر على القيام بها مدة عشر سنوات تسجل الوحدة الاستثمارية باسمه مفوضة بالطابو مجانا اما المساحة التي يغرسها منها بستانا فتسجل باسمه ملكا رفا مجانا ايضا واذا تكرر اخلاله بواجباته ثلاث مرات رغم الانذار فتسترد منه الوحدة .
وقد وزع بموجب القانون المذكور عدد كبير من الوحدات وابرمت عقود كثيرة غير ان عقود غيرها لم يتم ابرامها فقد وقعها المستثمر ولم توقعها الجهة الرسمية ويوجد اشخاص رشحتهم اللجنة المركزية للتوزيع وصادق مجلس الوزراء على الترشيح واستلموا وحداتهم غير ان عقودا لم تنظم لهم .
ثم الغي القانون بالقانون المرقم 79 لسنة 1958 الذي الغى اللجنة المركزية واحل الهيئة العليا محلها ونص على ان المستثمرين المبرمة عقودهم يخضعون لاحكام العقد وقانون الاصلاح الزراعي غير انه لا يستوفى منهم بدل مثل القطع الموزعة ولا تخفض مساحتها الى الحد المعين للتوزيع بموجب القانون المذكور .
اما المستثمر الذي اخل بالتزاماته فتسترد منه الوحدة وفق احكام استرداد القطع الموزعة بموجب القانون نفسه .
ثم عدل القانون المرقم 79 لسنة 1958 بالقانون المرقم 6 لسنة 1960 الذي نص على تطبيق احكام قانون الاصلاح الزراعي في الاراضي الاميرية التي لم تبرم عقود الاستثمار فيها .
وقد درست مشكلة المستثمرين فوجد ان قسما منهم انتهت المدة المشروطة لتسجيل الوحدات باسمائهم فيقتضي التحقيق في ايفائهم شروط العقد وقسما لم تنته مدتهم فيقتضي مراقبتهم المدة الباقية منها وان بعضهم استلموا وحداتهم وانقطعوا عن التصرف بها وبعضا لم يستلموها واخرين رشحوا للتوزيع واستلموا وحداتهم الا ان عقدوا لم تنظم لهم .
وبناء على كثرة المستثمرين وسعة المساحات التي تمسها حقوقهم فقد لزم حل مشكلتهم حلال شاملا .
بني هذا القانون على اساس تمليك المستثمر وحدته اذا ثبت قيامه بالتزاماته خلال المدة المعينة على ان يدفع نصف بدل مثلها الى الدولة وسبب هذا الحكم ان المستثمر يستحق تفويض وحدته وتمليكه ما يغرسه بستانا منها مجانا بموجب عقد استثماره ولما كانت الارض المفوضة بالطابو معرضة لنقص مساحتها نتيجة تصحيح صنفها فيكون للدولة نصفها وهذا النصف في الوحدات الاستثمارية لا تستفيد منه الدولة في الغالب لصغر مساحته لذلك ارتؤى تمليك الوحدة كلها الى المستثمر على ان يدفع نصف بدل مثلها وليس من العدالة الزامه بدفع بدل المثل كله لان هذا نقص لحقوقه المكتسبة دون مبرر .
ونص القانون على اعتبار المستثمر الذي وقع على عقد لم توقع عليه الجهة الرسمية بحكم المستثمر المبرم عقده لانه غير مسؤول عن عدم توقيع الجهة الرسمية كما نص على اعتبار المستثمر الذي رشحته اللجنة المركزية للتوزيع وصادق مجلس الوزراء على ذلك واستلم وحدته واستمر في زراعتها بحكم المستثمر المبرع عقده لان هذا الحق نشا له بحكم الواقع .
وواجب القانون على مؤسسة الاصلاح الزراعي التحقيق في قيام المستثمرين الذين انتهت مدتهم بالتزاماتهم فاذا ثبت لها ذلك تقدم توصية الى الهيئة العليا بتمليكهم وحداتهم والا فتطلب الى اللجنة المؤلفة للتحقيق في مخالفات الموزع عليهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي الغاء عقودهم ولهذه اللجنة رد الطلب او الغاء العقد نتيجة التحقيق الذي تجريه ويكون قرارها تابعا للاعتراض عليه لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي وقرار المحكمة تابعا لتصديق الهيئة العليا .
واوجل القانون على المؤسسة مراقبة من لم تنتهي مدتهم وتوجيه انذار الى من ارتكب مخالفة منهم فاذا لم يزلها تحيل امره الى اللجنة المذكورة وتتخذ بشانه نفس الاجراءات اما من انتهت مدته وقام بوجباته فتقدم توصية الى الهيئة العليا بتمليكه .
واذا تغيرت طريقة رى الوحدة الاستثمارية بسبب احداث الحكومة طريقة رى تسقى الوحدة منها سيحا او بالواسطة فللهيئة العليا تمليك المستثمر نصفها اذا كان هذا النصف يتجاوز الحد الادنى للتوزيع المعين بقانون الاصلاح الزراعي والا فتملك له الوحدة بكاملها وذلك للمساواة بين المستثمرين والموزع عليه بمقتضى قانون المذكور حسب الامكان .
وقد اعتبر المستثمرون المملكون بحكم الموزع عليهم من حيث القيام بواجباتهم الزراعية وتشكيل الجمعيات التعاونية وعند مخالفتهم تتخذ بشانهم نفس الاجراءات التي تتخذ ضد الموزع عليهم لان حملهم على اداء واجباتهم الزراعية رفعا لمستوى الانتاج الزراعي وحماية له يقتضي شمولهم بالاحكام التي تسرى على الموزع عليهم .
وعليه شرع هذا القانون .