الدستور المؤقت

      التعليقات على الدستور المؤقت مغلقة

عنوان التشريع: الدستور المؤقت
التصنيف: قرار

الباب الاول
الجمهورية العراقية
مادة 1
رقم التشريع: 792
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-07-16 00:00:00

العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة , هدفه الاساس تحقيق الدولة العربية الواحدة وإقامة النظام الاشتراكي.

مادة 2
الشعب مصدر السلطة وشرعيتها.

مادة 3
– أ – سيادة العراق وحدة لا تتجزأ .
ب – أرض العراق وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها .

مادة 4
الاسلام دين الدولة .

مادة 5
أ – العراق جزء من الأمة العربية .
ب – يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين , هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية .

مادة 6
الجنسية العراقية واحكامها ينظمها القانون.

مادة 7
أ – اللغة العربية هي اللغة الرسمية .
ب – تكون اللغة الكردية اللغة الرسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية.

مادة 8
– أ – عاصمة الجمهورية العراقية بغداد ويجوز نقلها بقانون.
ب – تقسم الجمهورية العراقية إلى وحدات إدارية وتنظم على أساس الادارة اللامركزية.

مادة 9
علم الجمهورية العراقية والاحكام المتعلقة بهما تحدد بقانون.

الباب الثاني
الاسس الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية العراق
مادة 10
التضامن الاجتماعي هو الاساس الاول للمجتمع . ومضمونه أن يؤدي كل مواطن واجبه كاملا تجاه المجتمع وان يكفل المجتمع للمواطن كامل حقوقه وحرياته.

مادة 11
الاسرة نواة المجتمع. وتكفل الدولة حمايتها ودعمها, وترعى الأمومة والطفولة.

مادة 12
تتولى الدولة تخطيط وتوجيه وقيادة الاقتصاد الوطني بهدف
أ – إقامة النظام الاشتراكي على أسس علمية وثورية .
ب – تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية .

مادة 13
الثروات الطبيعية ووسائل الانتاج الاساسية ملك الشعب. تستثمرها السلطة المركزية في الجمهورية العراقية استثمار مباشرا وفقا لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد الوطني.

مادة 14
تكفل الدولة وتشجع وتدعم جميع أشكال التعاون في الانتاج والتوزيع والاستهلاك.

مادة 15
للاموال العامة, ولممتلكات القطاع العام, حرمة خاصة, على الدولة وجميع أفراد الشعب صيانتها والسهر على أمنها وحمايتها. وكل تخريب فيها, أو عدوان عليها يعتبر تخريبا في كيان المجتمع وعدوانا عليه.

مادة 16
أ – الملكية وظيفة اجتماعية تمارس في حدود أهداف المجتمع ومناهج الدولة, وفقا لاحكام القانون.
ب – الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية الفردية, مكفولتان في حدود القانون وعلى أساس عدم استثمارهما فيما يتعارض أو يضر بالتخطيط الاقتصادي العام.
ج – لا تنزع الملكية الخاصة الا لمقتضيات المصلحة العامة ووفق تعويض عادل حسب الاصول التي يحددها القانون.
د – الحد الأعلى للملكية الزراعية يعينه القانون, وما فاض عن ذلك يعتبر ملكا للشعب.

مادة 17
الارث حق مكفول ينظمه القانون.

مادة 18
التملك العقاري محظور على العراقيين, الا من أستثني بقانون.

الباب الثالث
الحقوق والواجبات الاساسية
مادة 19
أ – المواطنون سواسية أمام القانون, دون تفريق بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين.
ب – تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون.

مادة 20
– أ – المتهم بريء حتى تثبت أدانته في محاكمة قانونية.
ب – حق الدفاع مقدس, في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة, وفق احكام القانون.
ج – جلسات المحاكم علنية الا إذا قررت المحكمة جعلها سرية.

مادة 21
أ – العقوبة شخصية.
ب – لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون. ولا تجوز العقوبة الا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة أثناء اقترافه. ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم.

مادة 22
أ – كرامة الانسان مصونة, وتحرم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي.
ب – لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه, الا وفق احكام القانون.
ج – للمنازل حرمة, لا يجوز دخولها أو تفتيشها, الا وفق الاصول المحددة بالقانون.

مادة 23
سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة, ولا يجوز كشفها الا لضرورات العدالة والامن, وفق الحدود والاصول التي يقررها القانون.

مادة 24
لا يجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد, أو من العودة إليها, ولا تقييد تنقله أقامته داخل البلاد, الا في الحالات التي يحددها القانون.

مادة 25
حرية الاديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة, على أن لا يتعارض ذلك مع احكام الدستور والقوانين, وأن لا ينافي الآداب والنظام العام.

مادة 26
يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق أغراض الدستور وفي حدود القانون. وتعمل الدولة على توفير الاسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي.

مادة 27
أ – تلتزم الدولة بمكافحة الامية وتكفل حق التعليم بالمجان في مختلف مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية, للمواطنين كافة.
ب – تعمل الدولة على جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وعلى التوسع في التعليم المهني والفني في المدن والارياف وتشجع بوجه خاص التعليم الليلي الذي يمكن الجماهير الشعبية من الجمع بين العلم والعمل.
ج – تكفل الدولة حرية البحث العلمي. وتشجع وتكافئ التفوق والابداع في سائر النشاطات الفكرية والعلمية والفنية ومختلف مظاهر النبوغ الشعبي.

مادة 28
يستهدف التعليم رفع وتطوير المستوى الثقافي العام وتنمية التفكير العلمي الذكاء روح البحث وتلبية متطلبات مناهج التطوير والانماء الاقتصادية والاجتماعية وخلق جيل قومي متحرر تقدمي قوي في بنيته وأخلاقه, يعتز بشعبه ووطنه وتراثه ويتحسس بحقوق قومياته كافة, ويناضل ضد الفلسفة الرأسمالية والاستغلال والرجعية والصهيونية والاستعمار من أجل تحقيق الوحدة العربية والحرية والاشتراكية.

مادة 29
تعمل الدولة على توفير أسباب التمتع بمنجزات المدنية الحديثة للجماهير الشعبية وتعميم المعطيات التقدمية للحضارة المعاصرة على المواطنين كافة.

مادة 30
أ – الوظيفة العامة أمانة مقدسة وخدمة اجتماعية, قوامها الالتزام المخلص الواعي بمصالح الجماهير وحقوقها وحرياتها وفقا لاحكام الدستور والقانون.
ب – المساواة في تولي الوظائف العامة يكفلها القانون.

مادة 31
أ – الدفاع عن الوطن واجب مقدس وشرف للمواطن, وتكون خدمة العلم إلزامية, وينظم القانون طريقة أدائها.
ب – القوات المسلحة ملك الشعب وهي عدته في الحفاظ على أمنه والدفاع عن استقلاله وحماية سلامة ووحدة شعبه وأرضه وتحقيق أهدافه وأمانيه الوطنية والقومية.
ج – تتولى الدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة, ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 32
أ – العمل حق تكفل الدولة توفيره لكل مواطن قادر عليه.
ب – العمل شرف وواجب مقدس على كل مواطن قادر عليه تستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وحمايته وتطويره وازدهاره.
ج – تكفل الدولة تحسين ظروف العمل ورفع مستوى العيش والخبرة والثقافة لجميع المواطنين العاملين.
د – تكفل الدولة توفير أوسع الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة, في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة.
هـ – تعمل الدولة على إعداد المنهاج وتأمين الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين العاملين من قضاء إجازاتهم في جو يساعدهم على تحسين مستواهم الصحي وتنمية مواهبهم الثقافية والفنية.

مادة 33
تلتزم الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبية المجانية, في الوقاية والمعالجة والدواء, على نطاق المدن والارياف.

مادة 34
أ – تمنح الجمهورية العراقية حق اللجوء السياسي لجميع المناضلين المضطهدين في بلادهم بسبب دفاعهم عن المبادئ التحريرية الانسانية التي التزم بها الشعب العراقي في هذا الدستور.
ب – لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

مادة 35
أداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن. ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى الا بقانون.

مادة 36
يحظر كل نشاط يتعارض مع أهداف الشعب, المحددة في هذا الدستور وكل عمل أو تصرف يستهدف تفتيت الوحدة الوطنية لجماهير الشعب أو إثارة النعرات العنصرية أو الطائفية أو الاقليمية بين صفوفها أو العدوان على مكاسبها ومنجزاتها التقدمية.

الباب الرابع
مؤسسات الجمهورية العراقية
الفصل الاول
مجلس قيادة الثورة
مادة 37
مجلس قيادة الثورة هو الهيئة العليا في الدولة الذي أخذ على عاتقه في السابع عشر من شهر تموز 1968 مسؤولية تحقيق الارادة الشعبية العامة بانتزاع السلطة من النظام الرجعي الفردي الفاسد وإعادتها إلى الشعب.

مادة 38
يمارس مجلس قيادة الثورة بأغلبية ثلثي أعضائه الصلاحيات الاتية : –
آ – انتخاب رئيس له من بين أعضائه يسمى رئيس مجلس قيادة الثورة ويكون حكما رئيسا للجمهورية.
ب – انتخاب نائب للرئيس من بين أعضائه يسمى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة يحل محل الرئيس حكما بصفاته المحددة في الفقرة السابقة في حالة غيابه رسميا أو في حالة تعذر أو استحالة ممارسته اختصاصاته الدستورية لآي سبب مشروع.
ج – اختيار أعضاء جدد للمجلس من بين أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على الا يتجاوز عدد أعضائه اثنا عشر عضوا.
د – البت في استقالة الرئيس أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس.
هـ – إعفاء أي من أعضائه من عضوية المجلس.
و – اتهام ومحاكمة أعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية والوزراء.

مادة 39
يؤدى رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والاعضاء أمام المجلس اليمين التالية : –
أقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي أن أحافظ على النظام الجمهوري والتزم بدستوره وقوانينه وأن أرعى مصالح الشعب واسهر على استقلال البلاد وسلامتها ووحدة أراضيها وأن أعمل بكل تفان وإخلاص لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.

مادة 40
يتمتع رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والاعضاء بحصانة تامة ولا يجوز اتخاذ أي أجراء بحق أي منهم الا بأذن مسبق من المجلس.

مادة 41
آ – يجتمع مجلس قيادة الثورة بدعوة من رئيسه أو نائبه أو ثلث أعضائه وتنعقد الاجتماعات برئاسة الرئيس أو نائبه وبحضور أكثرية الاعضاء.
ب – اجتماعات ومداولات مجلس قيادة الثورة سرية, وإفشاؤها يقع تحت طائلة المساءلة الدستورية أمام المجلس. ويتم إعلان ونشر وتبليغ مقررات المجلس بالطرق المبينة في هذا الدستور.
ج – تقر القوانين والقرارات في المجلس بأغلبية عدد أعضائه ما خلا الحالات التي نص بها الدستور على خلاف ذلك.

مادة 42
يمارس مجلس قيادة الثورة الصلاحيات التالية : –
آ – اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون.
ب – اصدار القرارات في كل ما تستلزمه ضرورات تطبيق احكام القوانين النافذة.

مادة 43
يمارس مجلس قيادة الثورة بأغلبية أعضائه الصلاحيات التالية : –
آ – اقرار شؤون وزارة الدفاع والامن العام ووضع القوانين واتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بهما من ناحية التنظيم والاختصاصات.
ب – إعلان التعبئة العامة جزئيا أو كليا وإعلان الحرب وقبول الهدنة وعقد الصلح.
ج – المصادقة على قانون الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والاستثمارية الملحقة بها, واعتماد الحسابات الختامية.
د – المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية.
هـ – وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقرير موازنته وتعيين موظفيه وتحديد مكافآت ومخصصات الرئيس ونائبه وأعضائه وموظفيه.
و – وضع القواعد المتعلقة بمحاكمة أعضائه من حيث تشكيل المحكمة والاجراءات الواجب اتباعها فيها.
ز – تخويل رئيسه أو نائبه بعض اختصاصاته المبينة في هذا الدستور عدا الاختصاصات التشريعية.

مادة 44
يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة.
آ – رئاسات اجتماعات المجلس وتمثيله وإدارة جلساته والامر بالصرف فيه.
ب – توقيع جميع القوانين والقرارات الصادرة عن المجلس ونشرها في الجريدة الرسمية.
ج – مراقبة أعمال الوزارات والمؤسسات في الدولة ودعوة الوزراء للتداول في شؤون وزاراتهم واستجوابهم عند الاقتضاء واطلاع مجلس قيادة الثورة على ذلك.

مادة 45
يكون كل من رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه وأعضاؤه مسؤولا أمام المجلس عن خرق الدستور أو عن الحنث بموجبات اليمين الدستورية أو عن أي عمل أو تصرف يراه المجلس مخلا بشرف المسؤولية التي يمارسها.

الفصل الثاني
المجلس الوطني
مادة 46
يتألف المجلس الوطني من ممثلي الشعب في مختلف قطاعا ته السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ويتم تشكيله وتحديد طريقة العضوية وسير العمل فيه وصلاحياته بقانون خاص يسمى قانون المجلس الوطني.

مادة 47
يجب أن ينعقد المجلس الوطني في دورتين عاديتين كل عام, ولرئيس مجلس قيادة الثورة أن يدعوه إلى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك. ويكون الاجتماع مقصوراً على المواضيع التي أوجبت الدعوة إليه. وتنعقد دورات المجلس الوطني وتفض بقرار من مجلس قيادة الثورة.

مادة 48
جلسات المجلس علنية الا إذا تقرر عقد بعضها بصورة سرية وفق الاصول المحددة في قانونه.

مادة 49
آ – لا يسأل أعضاء المجلس الوطني عما يبدونه من آراء ومقترحات أثناء ممارستهم مهام وظائفهم.
ب – لا يمكن ملاحقة أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه من أجل جريمة أثناء دورات الانعقاد, بدون إذن من المجلس , الا في حالة التلبس بالجريمة.

مادة 50
يتولى المجلس الوطني :
آ – وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقرير موازنته وتعيين موظفيه. وتحدد مكافآت ومخصصات رئيسه وأعضائه بقانون.
ب – وضع أصول لاتهام ومحاكمة أعضائه في حالة اقترافهم أحد الافعال المنصوص عليها في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا الدستور.

مادة 51
ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس قيادة الثورة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها إلى مكتب رئاسة المجلس الوطني. فإذا وافق المجلس على المشروع يرفع لرئيس الجمهورية لاصداره أما إذا رفضه المجلس الوطني أو عدل فيه يعاد ثانية إلى مجلس قيادة الثورة فإذا قبل هذا الاخير التعديل رفع المشروع لرئيس الجمهورية لاصداره. أما إذا أصر مجلس قيادة الثورة على رأيه في القراءة الثانية يعاد إلى المجلس الوطني ليعرض في جلسة مشتركة بين المجلسين ويعتبر القرار الصادر بأكثرية الثلثين نهائيا.

مادة 52
ينظر المجلس الوطني خلال مدة خمسة عشر يوما في مشروعات القوانين المقدمة له من قبل رئيس الجمهورية.
فإذا رفض المجلس المشروع يعاد إلى رئيس الجمهورية مع بيان الاسباب التي أوجبت رفضه.
أما إذا قبله فيرفع إلى مجلس قيادة الثورة, فإن وافق عليه أصبح قابلا للاصدار أما إذا عدل فيه المجلس الوطني يرفع المشروع إلى مجلس قيادة الثورة فأن وافق عليه أصبح قابلا للاصدار.
أما إذا رفض مجلس قيادة الثورة تعديل المشروع, أو أجرى عليه تعديلا غيره يعاد ثانية إلى المجلس الوطني خلال أسبوع.
فإذا أخذ المجلس الوطني برأي مجلس قيادة الثورة, رفع المشروع لرئيس الجمهورية لاصداره.
أما إذا أصر المجلس الوطني في القراءة الثانية على رأيه. تعقد جلسة مشتركة للمجلسين ويعتبر المشروع الصادر بأكثرية الثلثين قطعيا ويرفع إلى رئيس الجمهورية لاصداره.

مادة 53
ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقدمها ربع عدد أعضائه وذلك في غير الامور العسكرية والمالية وشؤون الامن العام.
فإذا وافق المجلس على مشروع القانون يرفع إلى مجلس قيادة الثورة للنظر فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله مكتب المجلس.
فإذا وافق عليه مجلس قيادة الثورة رفع المشروع لرئيس الجمهورية لاصداره.
أما إذا رفضه مجلس قيادة الثورة يعاد المشروع إلى المجلس الوطني.
أما إذا عدل فيه مجلس قيادة الثورة يعاد ثانية إلى المجلس الوطني.
فإذا أصر هذا الاخير على رأيه في القراءة الثانية تعقد جلسة مشتركة للمجلسين برئاسة رئيس مجلس القيادة الثورة أو نائبه ويعتبر المشروع الصادر بأكثرية الثلثين قطعيا ويرفع إلى رئيس الجمهورية لاصداره.

مادة 54
آ – يحق لنواب رئيس الجمهورية والوزراء ومن كان بدرجتهم حضور جلسات المجلس الوطني والمشاركة في مناقشاته.
ب – للمجلس الوطني, بعد موافقة رئيس الجمهورية أن يستدعي الوزراء بقصد الاستيضاح والاستفسار.

مادة 55
رئيس المجلس الوطني وكل عضو فيه مسؤول أمام المجلس عن خرق الدستور أو عن الحنث بموجبات اليمين الدستورية أو عن أي عمل أو تصرف يراه المجلس الوطني مخلا بشرف المسؤولية التي يمارسها.

الفصل الثالث
رئيس الجمهورية
مادة 56
آ – رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الاعلى للقوات المسلحة ويتولى ممارسة السلطة التنفيذية مباشرة أو بمساعدة نوابه ووزرائه وفق احكام هذا الدستور.
ب – يصدر رئيس الجمهورية المراسيم اللازمة لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الدستور.

مادة 57
يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات التالية : –
آ – المحافظة على استقلال البلاد ووحدة أراضيها وحماية أمنها الداخلي والخارجي ورعاية حقوق وحريات المواطنين جميعا.
ب – إعلان حالة الطوارئ الكلية والجزئية وإنهاؤها وفق القانون.
ج – تعيين نواب رئيس الجمهورية والوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم.
د – تعيين الحكام والقضاة وجميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وترفعهم وإنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد ومنح الاوسمة والرتب العسكرية وفقا للقانون.
هـ – إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والاستثمارية الملحقة بها واعتماد الحسابات الختامية لهذه الميزانيات وإحالتها إلى المجلس الوطني لمناقشتها.
و – إعداد الخطة العامة للدولة في جميع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الوزارات المختصة وإحالتها إلى المجلس الوطني.
ز – عقد القروض ومنحها والاشراف على تنظيم وإدارة النقد والائتمان.
ح – الاشراف على جميع المرافق العامة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام.
ط – توجيه ومراقبة أعمال الوزارات والمؤسسات العامة والتنسيق بينها.
ك – إجراء المفاوضات وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ل – قبول الممثلين الدبلوماسيين والدوليين في العراق وطلب سحبهم.
م – تعيين واعتماد الممثلين الدبلوماسيين العراقيين في العواصم العربية والاجنبية وفي المؤتمرات والمنظمات الدولية.
ن – اصدار العفو الخاص والمصادقة على احكام الاعدام.
س – الاشراف على حسن تطبيق الدستور والقوانين والقرارات واحكام القضاء ومشاريع التنمية في جميع أنحاء الجمهورية العراقية.
ع – تخويل بعض اختصاصاته الدستورية إلى واحد أو أكثر من نوابه.

مادة 58
نواب رئيس الجمهورية والوزراء مسؤولون عن أعمالهم أمام رئيس الجمهورية, وله إحالة أي منهم إلى المحاكمة وفقا لاحكام الدستور, عن الاخطاء الوظيفية التي يرتكبها وعن استغلال السلطة أو التعسف في استعمالها

مادة 59
يؤدي نواب رئيس الجمهورية والوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين التالية : –
أقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي أن أحافظ على النظام الجمهوري والتزم بدستوره وقوانينه وأن أرعى مصالح الشعب واسهر على استقلال البلاد وسلامتها ووحدة أراضيها وأن أعمل بكل تفاني وإخلاص لتحقيق أهداف الشعب.

الفصل الرابع
القضاء
مادة 60
آ – القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ب – حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين.
ج – يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين الحكام والقضاة ونقلهم وترفعهم ومقاضاتهم وإحالتهم إلى التقاعد.

مادة 61
يحدد القانون وظائف الادعاء العام وأجهزته وشروط تعيين المدعين العامين ونوابهم وأصول ونقلهم وترفعهم ومقاضاتهم وإحالتهم إلى التقاعد.

الباب الخامس
احكام عامة
مادة 62
آ – لا يكون عضوا في مجلس قيادة الثورة ولا نائبا لرئيس الجمهورية ولا وزيرا الا من كان عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة أيضا.
ب – لا يجوز لأعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية والوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يزاولوا مهنة حرة أو عملا تجاريا أو يشتروا من اموال الدولة أو يبيعوها شيئا من اموالهم أو يقايضوها عليه.

مادة 63
آ – يعمل باحكام هذا الدستور ريثما يصدر الدستور الدائم.
ب – لا يعدل هذا الدستور الا من قبل مجلس قيادة الثورة وبأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

مادة 64
– آ – تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها الا إذا نص فيها على خلاف ذلك.
ب – ليس للقوانين أثر رجعي الا إذا نص على خلاف ذلك ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية.

مادة 65
يصدر هذا الدستور المؤقت وجميع القوانين واحكام القضاء وتنفذ باسم الشعب.

مادة 66
تبقى جميع القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المعمول بها قبل صدور هذا الدستور سارية المفعول ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها الا بالطريقة المبينة في هذا الدستور.

مادة 67
يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة اصدار هذا الدستور ونشره في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 1900 في 17-7-1970