عنوان التشريع: قانون استقطاع مبالغ للصندوق القومي الفلسطيني
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-08-22 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
1 – يخصم ( 3%) من رواتب واجور الموظفين والمستخدمين والعمال الفلسطينيين الذين يعملون في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والشركات الحكومية وغير الحكومية ويقيد ايراد للصندوق القومي الفلسطيني .
2- تشملا حكام الفقرة /1/ من المادة الفلسطينيين الذين تجنسوا بجنسية اخرى وهم من اصل فلسطيني .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
لوزير الملية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر اب لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي
وزير العدل
ووكيل وزير الاوقاف
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد الرحمن القيسي
وزير الثقافة والارشاد
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
احمد هادي الحبوبي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
جميل الملائكة
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1170 في 14/9/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
بناء على ما جاء في رسالة السيد احمد الشقيري المؤرخة في 16/10/1964 المقدمة الى الحكومة بشان مساعدة منظمة التحرير الفلسطينية للقيام باعمالها على الوجه الاكمل وذلك باستقطاع نسبة تعادل ( 3% ) من رواتب واجور الموظفين والمستخدمين والعمال الفلسطينيين والذين تجنسوا منهم بجنسيات اخرى وهم من اصل فلسطيني اعتبارا من 1/10/1964 فقد شرع هذا القانون .