تعديل الدستور المؤقت

      التعليقات على تعديل الدستور المؤقت مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الدستور المؤقت
التصنيف: قانون عراقي

سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-09-08 00:00:00

حيث ان مجلس قيادة الثورة اقر حل نفسه فصار من اللازم توزيع اختصاصاته بين مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني كل حسب اختصاصه.
وحيث ان بعض مواد الدستور قد فسرت بتفسيرات لم تكن كما هدف اليه واضعوه ورغبة في تقريب فترة الانتقال والتمهيد الجدي لقيام الحياة النيابية وتامين مبدا المساواة التامة بين المواطنين كافة صار من اللازم تعديل بعض مواد الدستور الموقت على الوجه التالي:-

مادة 1
تلغى المادة (19) من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي:-
المادة (19) – العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او اي سبب اخر., ويقر هذا الدستور الحقوق القومية للاكراد ضمن الشعب العراقي في وحدة وطنية متاخية.

مادة 2
تلغى المادة (419 من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي:-
المادة (41) – يشترط في رئيس الجمهورية ان يكون عراقيا مسلما من ابوين عراقيين متمتعا بالحقوق المدنية وممن قدموا للوطن والامة خدمات مشهودة على الا يقل عمره عن (40) عاما.

مادة 3
تعدل الفقرة الاولى من المادة (42) على الوجه التالي: –
1- يؤدي رئيس الجمهورية امام مجلس الوزراء وقبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الاتية:-
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني ووطني وامتي وان احافظ على النظام الجمهوري واحترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه).

مادة 4
تحذف المادة (48) من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي:-
المادة (48) – لرئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة 5
تحذف المادة (49) ويحل محلها ما يلي : –
المادة (49) – رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحرب ويقبل الهدنة والصلح بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني .

مادة 6
تستبدل عبارة مجلس الوزراء بعبارة المجلس الوطني لقيادة الثورة الواردة في اخر المادة (51) .

مادة 7
تحذف المادة (53) من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي : –
المادة (53) – يشكل رئيس الجمهورية عند غيابه عن العراق او اذا تعذر عليه القيام بواجباته بسبب ما مجلسا جمهوريا للنيابة عنه قوامه ثلاثة اعضاء يختارهم من بين اعضاء مجلس الوزراء او مجلس الدفاع الوطني او منهما معا.

مادة 8
تحذف المادة (54) من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي:
المادة (54) اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الوزراء وعندئذ تنعقد جلسة مشتركة من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الوزراء للنظر في قبول الاستقالة او رفضها باغلبية من ثلثي المجموع الكلي للاعضاء.

مادة 9
تلغى المادة (55) من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي:-
المادة (55) – عند خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب كان تعقد جلسة مشتركة من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الوزراء لانتخاب رئيس الجمهورية باغلبية من ثلثي المجموع الكلي للاعضاء خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا من تاريخ خلو المنصب وذلك ممن تتوافر فيهم الشروط المذكورة في المادة (41) من هذا الدستور.

مادة 10
تلغى عبارة المجلس الوطني لقيادة الثورة ويحل محلها عبارة مجلس الوزراء الواردة في اخر المادة (60).

مادة 11
تلغى المادة (63) المعدلة من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي:-
المادة (63) – تناط السلطة التشريعية بمجلس الوزراء خلال فترة الانتقال.

مادة 12
تلغى المادة (72) من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي:-
المادة (72) – يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء او نائبا لرئيس الوزراء او وزيرا ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالغا من العمر ما لا يقل عن (30) عاما وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

مادة 13
ينشر هذا التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا التعديل الدستوري.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1385 المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية

عبد الرحمن البزاز عارف عبد الرزاق
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الخارجية ووكيل وزير الدفاع
ووكيل وزير النفط
عبد اللطيف الدراجي سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير الداخلية وزير المالية
خضر عبد الغفور حسين محمد السعد
وزير التربية وزير العدل
ووكيل وزير الصحة
اكرم الجاف اسماعيل مصطفى
وزير الزراعة وزير المواصلات
ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية
جعفر علاوي عبد الرحمن القيسي
وزير الاشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزيري الثقافة والارشاد والاوقاف
مصطفى عبد الله شكري صالح زكي
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير التخطيط ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1166 في 9/9/1965