قانون تصديق الاتفاقية الخاصة بانشاء مجلس الطيران المدني للدول العربية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية الخاصة بانشاء مجلس الطيران المدني للدول العربية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الخاصة بانشاء مجلس الطيران المدني للدول العربية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الخاصة بانشاء مجلس الطيران المدني للدول العربية التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية ف دورته العادية الثالثة والاربعين بقراره المرقم 2101 والمؤرخ ف 21/3/1965 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر اب لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي
وزير العدل
ووكيل وزير الاوقاف
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد الرحمن القيسي
وزير الثقافة والارشاد
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
احمد هادي الحبوبي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
جميل الملائكة
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1164 في 8/9/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
رغبة في توثيق اواصر التعاون في شؤون الطيران والعمل على تدعيم وسائلي المواصلات الجوية فيما بين الدول العربية والتعاون في ميدان النقل الجوي تمشيا مع تقدم الطيران ف العام ولتنسيق جهود هذه الدول وامكانياتها في ميدان الطيران المدني والعمل على ازدهاره على الصعيدين العربي والدولي فان السادة وزراء المواصلات العرب كانوا قد وافقوا ف اجتماعهم المنعقد في بيروت من 20 الى 26 تشرين الثاني سنة 1964 على اتفاقية خاصة بانشاء مجل الطيران للدول العربية وقد اقر مجلس جامعة الدول العربية هذه الاتفاقية ف دورته العادية الثالثة والاربعين بقراره المرقم 2101 والمؤرخ 21/3/1965 ولذا شرع هذا القانون لغرض تصديق الاتفاقية المذكورة .

اتفاقية
ان حكومات
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية والشعبية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية
المملكة المغربية
رغبة منها في تحقيق ما جاء بالفقرة “ب” من المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية خاصا بتوثيق اواصر التعاون في شؤون الطيران وذلك بالعمل على تدعيم وسائل المواصلات الجوية فيما بينها ولتعاون ف ميدان النقل الجوي تمشيا مع تقدم الطيران في العالم ورغبة منها في تنسيق جهودها وامكانياتها ف ميدان الطيران المدني والعمل على ازدهاره على الصعيدين العربي والدولي قد اتفقت على الاحكام الاتية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة 21/3/1965 من دور انعقاده العادي الثالث والاربعين ودعا حكومات الدول الاعضاء الى الارتباط بها .
( الباب الاول )
– مجلس –
المادة 1 – العضوية :
ا – ينشا مجلس باسم مجلس الطيران المدني ويكون مقره المقر الدائم لجامعة الدول العربية ويجوز ان يعقد جلساته ف مكان اخر بقرار منه .
ب – يتكون المجلس من الدول اعضاء جامعة الدول العربية والدول العربية الاخرى غير المشتركة في الجامعة التي تطلب الانضمام الى الاتفاقية وتقبل باغلبية ثلثي الاعضاء .
المادة 2 – الغرض
الغرض من هذا المجلس هو العمل على تقدم المبادئ والقواعد الفنية والاقتصادية المتعلقة بالنقل الجوي وتشجيعه وتنشيطه في الحقلين العربي والدولي.
المادة 3 – اختصاصات المجلس
للمجلس ان يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق اغراضه وعلى الخصوص ما ياتي :
1- وضع القواعد والانظمة الداخلية اللازمة لسير العمل .
2- اعتماد الموازنة السنوية للمكتب الدائم للمجلس وتحديد حصة كل دولة عضو فيها .
3- التعاون لاقصى حد ممكن مع جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للطيران المدني لتحقيق الاهداف المشتركة لتقديم وازدهار الطيران المدني .
4- دراسة النظم والتوصيات الدولية الخاصة بالطيران المدني والعمل على تطبيق ما يتفق منها مع مصلحة الدول العربية .
5- دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني والتوصية بالانضمام اليها متى راى المجلس فائتها للدول الاعضاء .
6- العمل على توحيد نظم وتشريعات ومصطلحات الطيران في البلاد العربية .
7- درس الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في البلاد العربية .
8- القيام بابحاث في شتى نواحي النقل الجوي والملاحة الجوية في البلاد العربية وذلك بناء على طلب اي دولة عضو والتوصية بما يراه مناسبا .
9- البحث في كل موقف من شانه عرقلة تقدمة الملاحة الجوية في البلاد العربية وذلك بناء على طلب اي دولة عضو والتوصية بما يراه مناسبا .
10 – الفصل في الخلافات والمنازعات قد تنشا في حقل الطيران المدني بين الدول الاعضاء متى رفعت الامر اليه الدول ذات الشان فيما عدا ما يتعلق منها بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فيفصل فيها وفقا للمادة 10 من هذه الاتفاقية .
11 – درس تعريفة الاجور على جميع الخطوط الجوية العربية التي يراها ضرورية لبحث المواضيع التي يحيلها اليها .
13 – تعيين موظفي المكتب الدائم بناء على اقتراح الرئيس .
المادة 4 – التصويت :
1- يكون لكل دولة عضو صوت واحد .
2- تؤخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك وتكون قرارات المجلس ملزمة للدول التي وافقت عليها .
المادة 5 – تعيين الرئيس ونائبيه :
1- يعين المجلس باغلبية اعضائه رئيسا متفرغا له من بين مواطني الدول الاعضاء من الاخصائيين في شؤون الطيران لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه لمدة واحدة .
2- ينتخب المجلس باغلبية اعضائه نائبي الرئيس من بين ممثلي الدول الاعضاء ولا يؤثر انتخابيهما على صفتهما التمثيلية لدولتيهما .
المادة 6 – اختصاصات وواجبات الرئيس :
1- دعوة المجلس للانعقاد .
2- يراس جلساته وادارة مناقشته ولا يكون له صوت معدود .
3- تمثيل المجلس .
4- القيام باسم المجلس بكل ما يعهد اليه به من اعمال .
5- تقديم مشروع موازنة المكتب السنوية للمجلس لاقراره .
6- يراس المكتب الدائم للمجلس ويدير اعماله ويقترح على المجلس تعيين الموظفين اللازمين له .
7- وضع نظام داخلي للمكتب وعرضه على المجلس للبت فيه .
المادة 7 – انعقاد المجلس :
1- يدعو الامين العام لجامعة الدول العربية المجلس للانعقاد للمرة الاولى بعد شهر من ايداع وثائق تصديق اربعة اعضاء .
2- ينعقد المجلس انعقادا عاديا بعد ذلك مرتين في العام بدعوة من رئيسه وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب احدى الدول الاعضاء او رئيس المجلس .
3- تكون اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها ممثلو اغلبية الدول الاعضاء .
الباب الثاني
” المكتب الدائم ”
المادة 8 – تكوين المكتب
1- يكون للمجلس مكتب دائم يتكون من رئيس المجلس وعدد كاف من الموظفين الفنيين الاداريين .
2- يقوم الرئيس بادارة اعمال المكتب ويكون مسؤولا امام المجلس عن جميع الواجبات المسندة الى المكتب .
3- لا يخضع رئيس المجلس وموظفوا المكتب في اداء اعمالهم لاي سلطة سوى المجلس .
المادة 9 – اختصاصات المكتب:
يقوم المكتب ما ياتي :
1- اعداد ما يطلبه المجلس من دراسات وابحاث .
2- اعداد الاعمال التمهيدية والقيام باعمال السكرتارية لاجتماعات المجلس ولجانه الفرعية وتبليغ قراراته الى الدول الاعضاء .
3- تحضير مذكرات ودراسات عن جميع المسائل التي يشملها مشروع جدول اعمال المجلس ولجانه الفرعية وتوزيعها على الدول قبل انعقاد اجتماع المجلس بشهر واحد على الاقل .
4- اعداد مشروع جدول اعمال الاجتماعات وعرضه على المجلس للبت فيه .
5- ابلاغ المجلس كل طلب انضمام او انسحاب تتقدم به اي دولة عربية .
6- تقديم تقرير سنوي الى المجلس عن اعمال المكتب .
7- السهر على ملاحقة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس مع ادارات الطيران المدني في الدول المنتمية اليه .
( الباب الثالث )
” احكام عادية ”
المادة 10 فض الخلاف :
اذا قام خلال بين دولتين او اكثر على تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ولم تفلح المفاوضات في فضه فان المجلس يفصل في الخلاف بناء على طلب اية دولة طرف في الخلاف .
ولا يجوز لاي عضو في المجلس ان يصوت عند بحث المجلس لخلاف يكون هو طرفا فيه .
وللدولة ذات الشان ان تستانف قرار المجلس امام محكمة العدل العربية عند انشاؤها فلها ان تستانف قرار المجلس امام جامعة الدول العربية ، ولا يقبل الاستئناف الا اذا قدم خلال ستين يوما من تاريخ العلم بقرار مجلس الطيران .
المادة 11 – تعديل الاتفاقية :
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي اعضاء المجلس ولا ينفذ التعديل الا بعد شهر من تاريخ ايداع وثائق تصديق ثلثي اعضاء المجلس .
المادة 12 – سريان ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية على المجلس ومكتبه الدائم :
تسرى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على اجتماعات المجلس ولجانه واعضاء المجلس واللجان وعلى المكتب الدائم للمجلس ورئيسه وهيئة موظفيه .
المادة 13 – العلاقة بين جامعة الدول العربية وبين مجلس الطيران :
يوضح ملحق خاص بهذه الاتفاقية بين جامعة الدول العربية وبين مجلس الطيران ليبان اوجه التعاون ورسائله بينهما .
المادة 14 –
يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل منها الى رئيس المجلس الذي يبلغ انضمامها الى الدول اعضاء المجلس والى الامين العام لجامعة الدول العربية .
المادة 15 – الانسحاب من الاتفاقية
يجوز لاي عضو مرتبط بهذه الاتفاقية ان ينسحب منها بعد مضي سنة من تاريخ اعلان انسحابه بموجب كتاب يرسله الى رئيس المجلس ويقوم الرئيس بابلاغ الامين العام لجامعة الدول العربية صورة من كتاب الانسحاب .
المادة 16 – التصديق على الاتفاقية :
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الداخلية في اقرب وقم ممكن ، وتودع وثائق التصديق الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي نعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى ومجلس الطيران عند انشائه .
المادة 17 – تاريخ تنفيذ الاتفاقية :
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من ايداع وثائق التصديق لاربع دول عربية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم .
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة تحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها لكل دولة من الدول المتعاقدة .
تعديل الدستور المؤقت
حيث ان مجلس قيادة الثورة اقر حل نفسه فصار من اللازم توزيع اختصاصاته بين مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني كل حب اختصاصه .
وحيث ان بعض مواد الدستور قد فسرت بتفسيرات لم تكن كما هدف اليه واضعوه ورغبة في تقريب فترة الانتقال والتمهيد الجدي لقيام الحياة النيابية وتامين مبدا المساواة التامة بين المواطنين كافة صار من اللازم تعديل بعض مواد الدستور المؤقت على الوجه التالي :
المادة الاولى: تلغى المادة /19/ من الدستور المؤقت ويحل محلها ما يلي :
المادة /19 – العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز بسبب الجنس او الاصل او اللغة اوالدين او اي سبب اخر . ويقر هذا الدستور الحقوق القومية للاكراد ضمن الشعب العراقي في وحدة وطنية متاخية .
المادة الثانية : تلغى المادة /41/ من الدستور المؤقت ويحل محلها ما يلي :
المادة /41/ – يشترط في رئيس الجمهورية ان يكون عراقيا مسلما من ابوين عراقيين متمتعا بالحقوق المدنية وممن قدموا للوطن والامة خدمات مشهودة على الا يقل عمره عن /40/ عاما.
المادة الثالثة : تعدل الفقرة الاولى من المادة ( 42 ) على الوجه التالية :
1- يؤدي رئيس الجمهورية امام مجلس الوزراء وقبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الاتية :
” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني ووطني وامتي وان احافظ على النظام الجمهوري واحترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه ” .
المادة الرابعة : تحذف المادة ( 48 ) من الدستور المؤقت ويحل محلها ما يلي :
المادة ( 48 ) – لرئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة الخامسة : تحذف المادة ( 49 ) ويحل محلها ما يلي :
المادة ( 49 ) – رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحرب ويقبل الهدنة والصلح بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني .
المادة السادسة : تستبدل عبارة مجلس الوزراء بعبارة المجلس الوطني لقيادة الثورة الواردة في اخر المادة ( 51 ) .
المادة السابعة : تحذف المادة ( 53 ) – من الدستور المؤقت ويحل محلها ما يلي :
المادة ( 53 ) – يشكل رئيس الجمهورية عند غيابه عن العراق او اذا تعذر عليه القيام بواجباته بسبب ما مجلسا جمهوريا للنيابة عنه قوامه ثلاثة اعضاء يختارهم من بين اعضاء مجلس الوزراء او مجلس الدفاع الوطني او منهما معا .
المادة الثامنة : تحذف عبارة ( 54 ) من الدستور المؤقت ويحل محلها ما يلي :
المادة ( 54 ) – اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الوزراء وعند ئد تنعقد جلسة مشتركة من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الوزراء للنظر في قبول الاستقالة او رفضها باغلبية من ثلثي المجموع الكلي للاعضاء .
المادة التاسعة : تلغى المادة ( 55 ) من الدستور المؤقت ويحل محلها ما يلي :
المادة ( 55 ) – عند خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب كان تعقد جلسة مشتركة من مجلس الوزراء لانتخاب رئيس الجمهورية باغلبية من ثلثي المجموع الكلي للاعضاء خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا من تاريخ خلو المنصب وذلك ممن تتوافر فيهم الشروط المذكورة في المادة ( 41 ) من هذا الدستور .
المادة العاشرة : تلغى عبارة المجلس الوطني لقيادة الثورة ويحل محلها عبارة مجلس الوزراء الواردة في اخر المادة ( 60 ) .
المادة الحادية عشرة : تلغى المادة ( 63 ) المعدلة من الدستور المؤقت ويحل محلها ما يلي :
المادة ( 63 ) تناط السلطة التشريعية بمجلس الوزراء خلال فترة الانتقال .
المادة الثانية عشرة : تلغى المادة ( 72 ) من الدستور المؤقت ويحل محلها ما يلي :
المادة ( 72 ) يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء او نائبا لرئيس الوزراء او وزيرا ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالفا من العمر ما لا يقل عن /30/ عاما وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
المادة الثالثة عشرة : ينشر هذا التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة الرابعة عشرة : ينشر هذا التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادي الاول لسنة 1385 المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن البراز
نائب رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
ووكيل وزير النفط
عارف عبد الرزاق
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير المالية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
ووكيل وزير الصحة
حسين محمد السعد
وزير العدل
اكرم الجاف
وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
جعفر علاوي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الرحمن القيسي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزيري
الثقافة والارشاد والاوقاف
مصطفى عبدالله
وزير الصناعة
ووكيل وزير التخطيط
شكري صالح زكي
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد لرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1166 في 9/9/1965