عنوان التشريع: قانون ضريبة الارض الزراعية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
الفصل الاول
التعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير التالي لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:-
الوزير – وزير المالية.
السلطة المالية – الوزير ومدير الواردات العام ومدير الواردات في اللواء ومدير المال في القضاء ومامور المال في الناحية واي موظف اخر يخوله الوزير سلطة احد هؤلاء لغرض هذا القانون.
الضريبة – “ضريبة الارض الزراعية” التي تستوفيها الحكومة وفق هذا القانون.
الحاصلات الزراعية – جميع المزروعات ذات القيمة الاقتصادية.
الارض الصالحة للزراعة- كل ارض مهما كان صنفها، تستغل او تصلح بحالتها الراهنة للاستغلال في انتاج الحاصلات الزراعية.
البستان – قطعة الارض المستقلة بسندها المغروسة نخيلا او كروما او اشجار حمضيات او فواكه او اثمار اخرى لا يقل معدل عددها عن اربعين شجرة في الدونم الواحد نصفها على الاقل مثمر.
اراضي السيح المنظم – الاراضي التي تروى بدون واسطة من الانهر العامة او الجداول الدائمة السقي التابعة لتنظيم دائرة الري ورقابتها.
اراضي السيح غير المنظم – الاراضي التي تروى من الجداول التي لا تاخذ الماء الا في بعض المواسم او التي تروى من البحيرات او الاهوار او الشلالات او الينابيع او بالمد والجزر او بطريقة الكبس او الابار الارتوازية الحكومية او التي تروى سيحا في بعض المواسم وبالواسطة في مواسم اخرى.
اراضي السقي بالواسطة – الاراضي التي تروى بالالات الرافعة او الكهاريز او الابار الارتوازية الخاصة.
اراضي الديم – الاراضي التي تروى بمياه الامطار.
الزارع فضولا – كل من زرع دون عقد او اذن خطي من الجهة المختصة شاطئا او ارضا اميرية صرفة او مملوكة للدولة او محلولة او متروكة او موقوفة او مستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي.
الوحدة القياسية – الدونم الواحد المساوي (2500) متر مربع ويعتبر ما يزيد على نصف الدونم دونما كاملا ويهمل نصف الدونم وما قل عنه وان تعددت قطع المكلف.
الفلاح – كل شخص يقوم بالاعمال الزراعية بنفسه لقاء حصة معينة من الحاصل في ارض لا يملكها وليس له حق تصرفي فيها.
الفصل الثاني
نسب الضريبة والاعفاء منها
مادة 2
1 – تخضع الارض الصالحة للزراعة سواء زرعت ام لم تزرع للضريبة سنويا بالنسب التالية من حاصلاتها الزراعية لسنة كاملة باستثناء التمور والتبغ والتنباك مع ملاحظة اصول المناوبة الزراعية.
طريقة الري الارض المملوكة الارض الاميرية الصرفة او
او الموقوفة المملوكة للدولة او الممنوحة
وقفا صحيحا باللزمة او المفوضة بالطابو
او الموقوفة وقفا غير
صحيح او الوحدات
الاستثمارية التي لم تسجل
باسماء اصحابها في دائرة
الطابو
الديم 2/1٪ 1٪
السقي 1٪ 2٪
السيح غير المنظم 2٪ 4٪
السيح المنظم 3٪ 5٪
2 – يجري دفع ضريبة بنسبة 7٪ من قيمة التمور عند تصديرها وذلك من قبل:-
ا – مصلحة التمور العراقية (او من تفوضه) فيما يتعلق بالتمور التي تشتريها.
ب – مصدر التمور في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ا) اعلاه.
3 – تقوم ادارة انحصار التبغ بدفع ضريبة عن التبغ والتنباك الذي تشتريه وذلك بنسبة 7٪ من القيمة على اساس الاسعار التي تعين بموجب قانون انحصار التبغ.
4 – تخضع للضريبة الارض التي لا تتوافر فيها الاوصاف اللازمة لاعتبارها بستانا وذلك باعتبارها ارضا صالحة للزراعة الا اذا اعفيت بمقتضى الفقرة (2) من المادة الرابعة.
مادة 3
تعفى من الضريبة الاراضي التالية:-
1 – الاراضي والمزارع الحكومية.
2 – اراضي الاحراش والاشجار الخشبية.
3 – الاراضي التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي اذا لم يكن لها زارع فضولي ولا ذو علاقة زراعية.
4 – الاراضي الموزعة على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي.
5 – البستان وما يزرع فيها من الحاصلات الزراعية غير المذكورة في التعريف.
6 – المساحة المزروعة بالتبغ والتنباك.
مادة 4
لمجلس الوزراء ان يقرر اعفاء الاراضي التالية من الضريبة للمدة التي يحددها:-
1 – الاراضي المعدة لانتاج نوع من الحاصلات الزراعية بقصد تشجيع زراعتها.
2 – الاراضي التي لا تتوفر فيها الاوصاف اللازمة لاعتبارها بستانا وفقا لاحكام المادة الاولى.
3 – الاراضي التي تقتضي المصلحة العامة اعفاءها.
مادة 5
لمجلس الوزراء ان يعفي من الضريبة مدة لا تتجاوز خمس سنوات الاراضي المستصلحة بشق الانهر او بناء الصدور او اقامة السدود او انشاء الكهاريز او حفر الابار او غسل الاملاح او بغير ذلك من وسائل الاستصلاح على ان يكون قد انفق على استصلاحها مبلغ لا يقل عن دينارين للوحدة القياسية.
مادة 6
1 – تنزل الضريبة كلها او جزء منها اذا اصبحت الزراعة في الارض متعذرة او غير اقتصادية بسبب تراكم الرمال فيها او طغيان مياه الانهر او المبازل عليها او بسبب النز او السبخ او نضوب مياه العيون او الكهاريز التي كانت تسقيها او لتعذر ايصال المياه اليها او بسبب تضاؤل خصوبتها رغم بذل العناية الممكنة لوقايتها او اذا تعذرت زراعتها لاسباب لا دخل للمكلف فيها.
2 – يجب التثبت سنويا من بقاء او زوال اسباب التنزيل المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. وعند ثبوت زوال هذه الاسباب يلغى التنزيل اعتبارا من السنة المالية التالية للسنة التي زال فيها السبب.
مادة 7
اذا تذرر الزرع بكارثة طبيعية عامة او حادثة قاهرة لم تنشا عن اهمال المكلف او تقصيره كانحباس المطر او انقطاع الماء او سقوط البرد او هبوب العواصف او انغمار الارض بالمياه او حدوث حريق او تفشي الجراد او اي وباء زراعي اخر تنزل الضريبة كلها او جزء منها بما يناسب مقدار الضرر.
مادة 8
لا يعتد باي سبب من اسباب الاعفاء من الضريبة لا يكون منصوصا عليه في هذا القانون.
الفصل الثالث
المكلف
مادة 9
يكلف بدفع الضريبة الاشخاص الاتي بيانهم:-
1 – المالك في الارض المملوكة وصاحب حق التصرف في الارض المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة.
1 – مرتهن الارض رهنا حيازيا.
3 – الزارع الفعلي للارض المذكورة في الفقرتين السابقتين اذا تعذر على صاحبها او مرتهنها ان يتولى ادارتها لاسباب قهرية يقتنع بها الوزير او اذا لم يعثر على صاحبها او مرتهنها او اذا لم يكن قد صدر قرار نهائي بعائدية الارض من محكمة او هيئة قضائية مختصة.
4 – جهة الوقف في الارض الموقوفة التي تحت ادارتها الزراعية مباشرة.
5 – مستثمر الارض الاميرية المبرم عقده بموجب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى اذا لم تسجل الارض باسمه في دائرة الطابو.
6 – مؤسسة الاصلاح الزراعي في الارض التي تحت ادارتها.
7 – الملتزم او المستاجر ارضا اميرية من السلطة المالية او ارضا موقوفة من جهة الوقف.
8 – الزارع فضولا.
مادة 10
1 – تستوفي الضريبة من المكلف على ان يكون له حق الرجوع على ذوي العلاقة الزراعية فيما دفع عنهم كل بنسبة حصته من الحاصل ولا يحق له الرجوع على الفلاح مطلقا بشيء من الضريبة.
2 – للسلطة المالية استيفاء الضريبة من اي شريك على ان يكون له حق الرجوع على شركائه فيما دفع عنهم بنسبة حصة كل منهم من الحاصل.
3 – يدفع ملتزم او مستاجر الارض الاميرية الصرفة او المملوكة للدولة او الموقوفة بدل الالتزام او الايجار بالاضافة الى الضريبة ولا يرجع على الدولة او جهة الوقف فيما دفع.
4 – اذا تقرر استيفاء الضريبة عينا فعلى المكلف ان يخرجها من الحاصل بعد افراز حصة الفلاح منه ويسلمها الى السلطة المالية.
5 – اذا تقرر استيفاء الضريبة نقدا ولم يدفع ذو العلاقة الزراعية الى المكلف ما يصيبه منها فللمكلف اخراج ما يقابل حصة ذي العلاقة من الضريبة من الحاصل بعد افراز حصة الفلاح وتكون الاسعار المعينة للحاصل بمقتضى هذا القانون هي الاساس في تحديد مقدار ما يستخرج منه ابتداء. وتجري التسوية بعد ذلك بين المكلف وذوي العلاقة الزراعية فيما يصيب كلاًَ منهما من الضريبة بمقتضى الاسعار السائدة محليا وقت اخراج ما يعادل الضريبة من الحاصل.
الفصل الرابع
تحقيق الضريبة وجبايتها
مادة 11
1 – تحقق الضريبة بتعيين معدل كمية الحاصلات الزراعية الرئيسية التي تنتجها الوحدة القياسية من اراضي كل ناحية خلال سنة مالية كاملة حسب كل طريقة من طرق الري في الناحية ويضرب هذا المعدل في عدد الوحدات القياسية الخاضعة للضريبة من ارض المكلف بعد مراعاة اصول المناوبة في الزراعة ان وجدت ثم تحسب الضريبة وفق المادة الثانية عشرة.
2 – تعتبر الحاصلات الزراعية الرئيسية للارض ما هو مزروع فيها فعلا من هذه الحاصلات. اما اذا لم تكن مزروعة فيعتبر الحاصل الرئيسي الغالبة زراعته في المنطقة هو حاصلها الزراعي الرئيسي.
3 – تعين مساحة ارض كل مكلف استنادا الى المستندات الرسمية واذا لم توجد فللسلطة المالية تعيين المساحة بالطريقة التي تراها.
4 – تعين بنظام طريقة تعيين معدل كمية ما تنتجه الوحدة القياسية وانواع الحاصلات الزراعية الرئيسية ومعدل اسعارها.
5 – يعمل بمعدل كمية انتاج الوحدة القياسية ومعدل الاسعار مدة ثلاث سنوات ما لم يبدل اي منهما او كلاهما وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 12
1 – تستوفى الضريبة نقدا او عينا حسبما يقرره الوزير وتعتبر متحققة في السنة المالية التي ينضج فيها الحاصل.
2 – في حالة استيفاء الضريبة نقدا تحول الكمية المعينة وفق الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة الى النقد على اساس معدل اسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية في الناحية ويضرب الناتج في النسبة المعينة وفقا للفقرة (1) من المادة الثانية ويكون الناتج هو الضريبة المتحققة للسنة المالية.
3 – في حالة استيفاء الضريبة عينا تضرب الكمية المعينة وفق الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة في النسبة المعينة وفقا للفقرة (2) من المادة الثانية ويكون الناتج هو الضريبة المتحققة للسنة المالية,
مادة 13
1- تستوفى الضريبة عن الارض التي هي تحت ادارة الاصلاح الزراعي على اساس مجموع الحاصلات الزراعية الرئيسية للارض وتستقطع من حصة الاصلاح الزراعي من هذه الحاصلات.
2 – تبقى العلاقة الزراعية بين الاصلاح الزراعي وذوي العلاقة الزراعية وفق ما نص عليه في قانون الاصلاح الزراعي وذيوله وتعديلاته. وتحقق حصة الاصلاح الزراعي من الحاصل وتجبى وفق احكام هذا الفصل مع مراعاة احكام قانون الاصلاح الزراعي وبيانات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في هذا الشان.
مادة 14
تجبى الضريبة خلال السنة المالية التي تحققت فيها بالمواعيد والاقساط التي يعينها الوزير وله تاجيل الضريبة المتحققة او تقسيطها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا تبين له ان ححالة المكلف الاقتصادية تستدعي ذلك.
الفصل الخامس
لجان التقدير والتحقيق وديوان الضريبة
مادة 15
1 – تؤلف بامر من الوزير في كل ناحية لجنة تسمى “لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية” برئاسة مدير الناحية او موظف في مثل درجته وعضوية موظف مالي وموظف زراعي وخبيرين اهليين يرشحهما مجلس ادارة القضاء. ويجوز تشكيل اكثر من لجنة في الناحية او ضم اكثر من ناحية الى اعمال اللجنة. وتنعقد اللجنة بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون منهم الرئيس والموظف المالي وتصدر قراراتها باتفاق اراء الحاضرين او باكثريتهم وعند انقسام الاصوات الى جانبين متساويين يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
2 – تقوم “لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية” بما ياتي:-
ا – تصنيف ارض كل مكلف حسب نوع حق التصرف فيها وطريقة ريها مع بيان مساحتها والمساحة الصالحة للزراعة منها.
ب – تعيين الحاصلات الزراعية الرئيسية الغالبة في المنطقة اذا كانت الارض غير مزروعة وتعيين انواع الحاصلات الزراعية الرئيسية المنتجة فعلا في الارض اذا كانت مزروعة مع بيان المساحة المزروعة من كل نوع والمساحة المزروعة بالحاصلات المعفاة.
ج – النظر في الاعفاء من الضريبة او تنزيلها بموجب المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة.
د – انجاز ما تكلف به من اعمال من قبل “لجان تحقيق ضريبة الارض الزراعية” او “ديوان ضريبة الارض الزراعية” مما له علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون.
3 – لكل من المكلف والسلطة المالية حق الاعتراض لدى “لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية” على القرارات التي تصدرها “لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية” وذلك خلال مدة خمسة واربعين يوما من تاريخ التبليغ.
مادة 16
1 – تؤلف بامر من الوزير في مركز كل لواء لجنة تسمى “لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية” برئاسة مدير الواردات في اللواء وعضوية موظف اداري او مالي وموظف زراعي وخبيرين اهليين يرشحهما مجلس ادارة اللواء ولهذه اللجنة ان تؤلف لجانا فرعية حسب الحاجة في الاقضية والنواحي لمساعدتها في تادية الواجبات المنوطة بها بموجب هذا القانون. ويشترط في اللجان الفرعية ان تكون مؤلفة من ثلاثة اعضاء احدهم خبير اهلي يعينه مجلس ادارة اللواء او القاء والاخران موظفان احدهما موظف مالي. وتنعقد لجنة التحقيق بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون من ضمنهم الرئيس والموظف الاداري او المالي وتصدر قراراتها باتفاق لاراء الحاضرين او باكثريتهم وعند انقسام الاصوات الى جانبين متساويين يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
2 – تقوم “لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية” بما ياتي:-
ا – تعيين معدل كمية انتاج الوحدة القياسية من الحاصلات الزراعية الرئيسية ومعدل اسعارها في كل ناحية.
ب – النظر في الاعتراضات على قرارات لجان التقدير الصادرة وفق احكام هذا القانون وعليها ان تبت في كل اعتراض بعد الاطلاع على راي السلطة المالية حوله وتعتبر قراراتها بشان الاعتراضات المتعلقة بالفقرتين (2 – ا) و(2 – ب) من المادة الخامسة عشرة نهائية اما قراراتها بشان الاعتراضات المتعلقة بالفقرة (2 – ج) من المادة المذكورة فللمكلف والسلطة المالية حق الاعتراض عليها لدى “ديوان ضريبة الارض الزراعية” خلال مدة خمسة واربعين يوما من تاريخ التبليغ.
3 – تبلغ لحنة التحقيق مديرية الواردات العامة بقراراتها الصادرة وفق الفقرة (2 – ا) من هذه المادة وتعلنها في مركز اللواء ومركز القضاء ومركز الناحية ولكل من السلطة المالية والمكلف حق الاعتراض على القرارات المذكورة لدى “ديوان ضريبة الارض الزراعية” خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ التبليغ بالنسبة للسلطة المالية ومن تاريخ الاعلان بالنسبة للمكلف.
4 – على لجنة التحقيق ان تعيد النظر بناء على طلب من الوزير في قراراتها الخاصة بتعيين معدل انتاج الوحدة القياسية ومعدل اسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية اذ تايد للوزير حدوث تبدل هام في الانتاج الزراعي او تغيير في الاسعار السائدة للحاصلات المذكورة بنسبة تتجاوز 15٪ ويكون القرار المتخذ وفق هذه الفقرة خاضعا للتبليغ والاعلان والاعتراض وفق ما نص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة.
مادة 17
1 – تؤلف في ديوان وزارة المالية بامر من الوزير هيئة باسم “ديوان ضريبة الارض الزراعية” برئاسة احد موظفي وزارة المالية وعضوية موظف منها واثنين من الموظفين الزراعيين وخبير زراعي اهلي ويشترط ان لا تقل درجة رئيس اللجنة واعضائها من الموظفين عن الدرجة الثانية من درجات قانون الخدمة المدنية.
2 – ينظر الديوان في الاعتراضات المقدمة اليه وفقا لاحكام هذا القانون وله ان يؤيد القرارات والاجراءات المعترض عليها او ان يلغيها او يعدلها او يطلب اعادة النظر فيها ويكون قراره في كل ذلك نهائيا. وللديوان اعادة النظر في قراراته مرة واحدة فقط اذا قدمت اليه ادلة جديدة تستوجب ذلك خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها.
3 – ينظر الديوان في القضايا التي لم يبت فيها ديوان ضريبة الارض المؤلف بمقتضى قانون ضريبة الارض رقم (73) لسنة 1936 وذلك وفق القوانين التي كانت تحكمها.
4 – للديوان ان ينظر في اي اجراء او قرار مخالف للقانون اتخذته السلطة المالية او اللجان المؤلفة بموجب هذا القانون او قانون ضريبة الارض رقم (73) لسنة 1936 وذيوله وتعديلاته او قانون اطفاء ضريبة الارض رقم (20) لسنة 1939 وتعديلات او قانون الغاء قانون اطفاء ضريبة الارض رقم (26) لسنة 1960 وذلك بغرض النظر عن مدد الاعتراض القانونية وبشرط ان لا تتجاوز المدة بين اتخاذ الاجراء او القرار المخالف للقانون وبين الاعتراض عليه سنة واحدة ويكون للديوان في هذه الحالة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (12) من هذه المادة.
5 – على من يعترض لدى “ديوان ضريبة الارض الزراعية” من المكلفين دفع تامينات نقدية مقدارها دينار واحد تعاد اليه عند ثبوت صحة اعتراضه وبخلاف ذلك يقيد المبلغ ايرادا للخزينة وتستثنى من ذلك القضايا التي ينظر فيها الديوان بموجب الفقرة (3) اعلاه.
الفصل السادس
احكام شتى
مادة 18
للوزير ان يفرض ضريبة اضافية لا تتجاوز الضريبة الاصلية على الزارع فضولا وله ان يفرض هذه الضريبة الاضافية بالاضافة الى حصة الاصلاح الزراعي.
مادة 19
تعتبر الطلبات والاعتراضات المقدمة الى اية سلطة مالية او ادارية في اللواء مقدمة الى اللجنة او السلطة المختصة بمقتضى احكام هذا القانون وعلى تلك السلطة ان تحيل هذه الطلبات والاعتراضات الى المرجع المختص بعد تثبيت تاريخ تقديمها.
مادة 20
تقوم السلطة المالية واللجان المؤلفة بموجب هذا القانون بتحقيق ما لم يتم تحقيقه واستيفاؤه من الضريبة المنصوص عليها في قانون ضريبة الارض رقم 73 لسنة 1936 وذيوله وتعديلاته وقانون اطفاء ضريبة الارض رقم 20 لسنة 1939 وتعديلاته وقانون الغاء قانون اطفاء ضريبة الارض رقم 26 لسنة 1960 وذلك بموجب احكام تلك القوانين.
مادة 21
للوزير تخويل مدير الواردات العام سلطاته المعينة في هذا القانون كلها او بعضها.
مادة 22
لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي تقام على الوزير او السلطات المالية او الادارية او الهيئات الاخرى عن الاجراءات المتخذة ضمن الصلاحيات المخولة وفق هذا القانون.
مادة 23
تصدر انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وللوزير اصدار التعليمات المقتضاة للغرض المذكور.
مادة 24
يلغى قانون ضريبة الارض الزراعية رقم (15) لسنة 1961 وكل نص في القوانين الاخرى يخالف هذا القانون وتبقى الاجراءات المتخذة بموجب النصوص الملغاة نافذة عدا ما يخالف منها احكام هذا القانون.
مادة 25
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1 نيسان 1961.
مادة 26
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني سنة 1381 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر ايلول سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 576 في 16/9/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
ان قانون ضريبة الارض الزراعية رقم (15) لسنة 1961 قد الغى الضرائب الزراعية القديمة (ضريبة الارض ورسوم الاستهلاك)، واستعاض عنها بضريبة موحدة تتلافى العيوب التطبيقية لتلك الضرائب القديمة، وتتميز بنسب مخفضة وباعفاءات ترمي الى مؤازرة الانتاج الزراعي في ظل الاصلاح الزراعي الذي اخذته الثورة على عاتقها.
وقد كان القانون انف الذكر يراعى – بصورة خاصة – الفلاحين ذوي العلاقة المباشرة بمؤسسة الاصلاح الزراعي، سواء في ذلك الفلاحون المتعاقدون مع المؤسسة والفلاحون الموزعة عليهم اراض منها، حيث اعفى هؤلاء واولئك من دفع الضريبة اما عن طريق استقطاعها من حصة الاصلاح الزراعي من الحاصل، او عن طريق التمتع بالسماح الذي نص عليه القانون.
ولا شك ان رعاية الفلاحين امر تحتمه المصلحة العامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. فالفلاحون هم العمود الفقري للشعب في الوقت الحاضر، وعلى تحسن مستوى معيشتهم يتوقف الى حد بعيد تحسن مستوى المعيشة في البلاد بصورة عامة. كما ان ثبات الفلاح في ارضه وتعلقه بانتاجه الزراعي شرط اساسي للاستفادة من المشاريع الزراعية الكبرى التي نفذت وستنفذ بموجب الخطة الاقتصادية، وضرورة لا بد منها لانجاح الاصلاح الزراعي ولقمع حوافز الهجرة من الريف الى المدن والقضاء على ما ينجم عن هذه الهجرة من منافسة الفلاحين للعمال والكسبة في موارد رزقهم واشاعة البطالة بينهم.
وعلى الرغم من ان القانون المشار اليه انفا قد تضمن التضحية بمبالغ جسيمة من ايرادات الدولة نتيجة للتخفيضات وللاعفاءات التي جاء بها، فقد ارتات حكومة الثورة التمسك بمبدا تشجيع الانتاج الزراعي ورعاية الفلاحين، وقررت السير خطوة اخرى جبارة في هذا الاتجاه، وذلك على النحو الذي اعلنه سيادة الزعيم الامين عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في حفلة توزيع سندات تمليك الاراضي على الفلاحين في منطقة ابي غريب صباح يوم 17 تموز 1961.
ونظرا لذلك وتمشيا مع اهداف ثورة 15 تموز المجيدة التي جاءت للترفيه عن الفلاحين وابناء الشعب كافة فقد اعدت اللائحة المرفقة، وبموجب هذه اللائحة يلغى قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 15 لسنة 1961، ويعمل بالاسس التالية التي استحدث بعضها واستمد البعض الاخر من القانون الملغى:-
1 – مساواة الفلاحين جميعا في الاعفاء من ضريبة الارض الزراعية، سواء كانوا متعاقدين مع الاصلاح الزراعي، او حاصلين على ارض منه، او عاملين في اراض لا علاقة لها به.
وقد حققت هذه المساواة بالطرق التالية:-
ا – اقرار المبدا الذي تضمنه القانون الملغى بتكليف مؤسسة الاصلاح الزراعي بدفع الضريبة عن الارض المتعاقد عليها من حصتها من الحاصل (فقرة 1 من المادة الثالثة عشرة).
ب – النص على اعفاء الفلاحين الموزعة عليهم اراضي الاصلاح الزراعي من الضريبة (فقرة 4 من المادة الثالثة).
جـ – الغاء حق رجوع مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها على الفلاحين فيما دفع من ضريبة (فقرة 1 من المادة العاشرة).
2 – تعديل نسب الضريبة التي يكلف بدفعها المالك وصاحب حق التصرف بما يلائم حصته من الحاصل، بحيث لا ينشا عن اعفاء الفلاحين زيادة في عبء الضريبة عليه. وهكذا يلاحظ ان نسب الضريبة في اللائحة قد تراوحت بين نصف بالمائة وخمسة بالمائة فقط من قيمة حاصل الارض وذلك حسب نوع السقي ونوع حق التصرف بالارض (فقرة 1 من المادة الثانية) مع اعفاء الفلاحين كافة عن ضريبة الارض الزراعية.
3 – تخويل السلطة المالية تكليف المستغل اي الزارع الفعلي للارض في الاحوال الاضطرارية التي يتعذر فيها تكليف مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها، وذلك تجنبا للعنت في تلك الاحوال الاضطرارية (فقرة 3 من المادة التاسعة).
4 – اعفاء بساتين النخيل والاراضي المنتجة للتبغ والتنباك من ضريبة الارض الزراعية على ان تقوم مصلحة التمور العراقية والمصدرين الاخرين بدفع ضريبة عن التمور المصدرة فقط بنسبة مخفقة قدرها 7٪ من القيمة، وعلى ان تقوم ادارة انحصار التبغ بدفع ضريبة عن التبغ والتنباك الذي تشتريه بنسبة مخفضة قدرها 7٪ من القيمة ايضا. (الفقرتان 5 و6 من المادة الثالثة والفقرتان 2 و3 من المادة الثانية).
5 – ضمان عدالة تحقيق الضريبة، وذلك عن طريق تعيين معدلات الانتاج ومعدلات السعار في النواحي بدلا من الاقضية (فقرة 1 من المادة الحادية عشرة). وعن طريق تاليف لجان التقدير في النواحي بدلا من الاقضية وتكليفها بتدقيق حالة كل مكلف (فقرة 1 و2 من المادة الخامسة عشرة)، وعن طريق تمديد المدة التي يجوز فيها الاعتراض على قرارات اللجنة (فقرة 3 من المادة الخامسة عشر وفقرة 2 – ب وفقرة 3 من المادة السادسة عشرة).
6 – ملاحظة عجم ضياع حق الخزينة في ضريبة الارض المتحققة قبل 1/4/1961 مع ضمان عدم الاجحاف بحق المكلف بمثل هذه الضريبة، وذلك بافساح المجال للنظر في موضوعها وفق القوانين التي كانت تحكمها (فقرة 3 و4 من المادة السابعة عشرة والمادة العشرون).
7 – الاحتفاظ بما سبق ان اقره قانون رقم 15 لسنة 1961 من الاحكام التي تهدف الى تطوير الانتاج الزراعي، والى رعاية المكلفين في احوال تضرر انتاجهم. ففي مجال تشجيع انتاج الحاصلات الضرورية للاستهلاك او الانتاج قررت اللائحة اعفاء الغابات وبساتين الاثمار من الضريبة (فقرة 2 و5 من المادة الثالثة)، كما قررت تخويل مجلس الوزراء صلاحية اعفاء ما يراه ضروريا من الحاصلات كالخضروات والبذور الزيتية والقطن والبنجر السكري الخ… (فقرة 1 من المادة الرابعة)، وتخويله صلاحية اخرى لاعفاء الاراضي المستصلحة باية طريقة من طرق الاستصلاح (المادة الخامسة).
وفي مجال التيسير على المكلف سمحت اللائحة بتنزيل الضريبة كلا او جزءا في حالة تردي قابلية الارض الانتاجية لسبب لا دخل للمكلف فيه (المادة السادسة)، وفي حالة تضرر الزرع بالحوادث والعوارض الطبيعية (المادة السابعة)، كما ان اللائحة قد اجازت تقسيط الضريبة اذا استدعت ذلك حالة المكلف (المادة الرابعة عشرة).