عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث عشر لقانون التعريفة رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-08-25 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطن لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
1 – تحل رسوم الوارد الكمركي ، بالمقادير المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون محل مقادير الرسوم لنفس البنود من جدول الواردات الملحق بهذا القانون محل مقادير الرسوم لنفس البنود من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 وتعديلاته.
2 – تعدل فقرات جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 955 وتعديلاته على الشكل الوارد في الجدول الملحق بهذا القانون .
مادة 2
تستثنى من احكام هذا القانون البضائع المتبادلة طبقا لاحكام السوق العربية المشتركة .
مادة 3
ينفذ هذا القانون اعتبرا من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ، ويسرى على جميع البضائع التي يتناولها والتي لم تتم معاملاتها الكمركية وفقا لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 وتعديلاته حتى التي لم يدفع عنها الرسم الكمركي .
مادة 4
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1385 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر اب لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون البلدية
والقروية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
ووكيل وزير المالية
عبد المجيد عيد
وزير المواصلات
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
جميل الملائكة
وزير الصناعة
عبد الرحمن القيسي
وزير الثقافة والارشاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1157 في 26/8/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
1- بالنظر لتنامي حجم وقيمة سيارات الركوب الخصوصية ( صالون ) المستوردة وكونها تعتبر من الموارد غير الاساسية نسبيا فقد اقتضى رفع الرسوم الكمركية عليها لتقليص استنزاف العملة الاجنبية من جهة ولتعزيز الايرادات العامة من جهة اخرى .
2- وللاسباب نفسها وحماية للصناعة الوطنية الناشئة فقد تقرر رفع الرسم الكمركي على اجهزة التلفزيون المستوردة .
3- وايمانا من الدولة بضرورة توفير السلع الرئيسية الى المستهلكين باسعار واطئة فقد تقرر ان تتحمل المؤسسة الاقتصادية فرق الزيادة في الرسم الكمركي المفروض على السكر والشاي وان لا تنقل اعباؤها على المستهلكين .
ولاجله شرع هذا القانون .
رقم البند بيان الاصناف وحدة استيفاء
الرسم مقدار الرسم
فلس دينار
9/2 -9/3
17/1
85/15
87/2
شاي ومتة وابدال الشاي المحتوية على اجزاء من نبات الشاي او المتة باية نسبة كانت
( ب ) ناعم ( محبب ) او مسحوق
(ج) قوالب مخروطة منشور قطعا وسكر قند
2 – غيرها
( ا ) لنقل الركاب :
1– مصممة لنقل /10/ ركاب او اقل عندما تزن 1750 كيلو غرام واكثر .
2 – مصممة لنقل /10/ ركاب او اقل عندما تزن 1750 كيلو غرام
(ب) لنقل البضائع او المواد ( بما فيها السيارات القلابة اي التي تفرغ حمولتها بقلبها )
1 – التي يساعد تصميمها واعدادها الهيكلي
على تحويرها بسهولة وجعلها سيارات لنقل الركاب .
2 – غيرها
كيلو صافي
كيلو صافي
كيلو صافي
حسب القيمة
حسب القيمة
حسب القيمة
حسب القيمة
حسب القيمة
11
22
40
45
120
100
60
17
000
000
000
بالمائة
بالمائة
بالمائة
بالمائة
بالمائة