قانون العفو عن الغائبين والمتغيبين والمتخلفين

      التعليقات على قانون العفو عن الغائبين والمتغيبين والمتخلفين مغلقة

عنوان التشريع: قانون العفو عن الغائبين والمتغيبين والمتخلفين
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-08-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة التغيب المنصوص عليها في المادة /69/ من قانون العقوبات العسكري من العقوبة الواردة فيها .

مادة 2
يعفى جميع نواب الضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الغياب المنصوص عليها في المادة /57/ من قانون العقوبات العسكري من العقوبة الواردة فيها .

مادة 3
1 – يعفى جميع المكلفين الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق فقرات ( ا . ب. ج . د. هـ . و .) من المادة /29/ من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها .
2 – يعفى جميع المكلفين الذين تملهم احكام المادة /32/ من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها .

مادة 4
يعفى جميع المكلفين الاحتياط الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات ( ا . ب. ج . د . ) من المادة /19/ والمادة /21/ من قانون خدمة الاحتياط رقم /74/ لسنة 956 المعدل .

مادة 5
يستمر حكم من الاعفاء بموجب هذا القانون لمدة /30/ يوما اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
1 – لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون .
2 – لا يشمل حكم الاعفاء .
ا – من يرتكب جريمة الغياب والتغيب خلال فترة العفو .
ب – من يتخلف عن السوق من المكلفين الاحتياط المدعوين للوجبة الاولى لدورة الاحتياط العشين التي ستساق في 1 ايلول 1965 .

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1385 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر اب لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
شامل السامرائي
وزير الصحة
مصلح النقشبندي
وزير العدل
ووكيل وزير الاوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
ووكيل وزير المالية
عبد المجيد عيد
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
جميل الملائكة
وزير الصناعة
عبد الرحمن القيسي
وزير الثقافة والارشاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1156 في 25/8/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
رغبة في تشجيع المخالفين والمتخلفين والمتغيبين على العودة الى ماداتهم وخدمة وطنهم وامتهم خدمة صالحة فقد شرع هذا القانون .