عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1945
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-08-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الاتي 0
مادة 1
تضاف الفقرات الاتية الى اخر المادة الثالثة المعدلة من قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963 0
ج – اذا الغى امر فصل الموظف وفقا للفقرتين ( ا و ب ) من هذه المادة تحب له المدة السابقة التي قضاها ف درجته الاخيرة قبل الفصل خدمة لغرض العلاوة والترفيع .
د – اذا لم يتضمن القرار الصادر باعادة الموظف المفصول الغاء امر الفصل او تقليص مدته تحسب له المدة السابقة التي قضاها في درجته الاخيرة قبل الفصل خدمة لغرض العلاوة والترفيع اذا ثبت بتحقيق تجريه لجنة الترفيعات المختصة في الدائرة التي اعيد تعيينه فيها ان فصله لم يكن لاسباب تتصل بخلقه او نزاهته او كفاءته .
هـ – اذا صدر القرار بتقليص مدة الفصل او اعيد الموظف الى الخدمة بعد انقضاء مدة الفصل فللجنة الترفيعات المختصة في الدائرة التي اعيد تعيينه فيها ان تقرر تاخير ترفيعه او تاخير منحه العلاوة مدة لا تزيد على المدة التي قضاها في الفصل اذا ثبت لديها ان فصله كان لاسباب تتصل بخلقه او نزاهته او كفاءته .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ربيع الثاني لسنة 1385 المصادف لليوم الرابع من شهر اب لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي
وزير العدل
ووكيل وزير الاوقاف
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
جميل الملائكة
وزير الصناعة
عبد الرحمن القيسي
وزير الثقافة والارشاد
احمد هادي الحبوبي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1153 في 22/8/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
لوحظ ان قانون تطهير الجهاز الحكومي قد ساوى بين الموظفين الذي الغي امر فصله او قلصت مدة الفصل مع الموظف الذي تنتهي مدة فصله عند اعادتهما الى الخدمة من حيث الترفيع ومنح العلاوة ولغرض تحقيق العدالة وتنظيم هذه الحالة في قواعد جديدة تفرق بين حالة الغاء امر الفصل وحالة تقليص مدة الفصل عند الاعادة وحالة من يفصل لاسباب تتعلق بالخلق والنزاهة والكفاءة فقد شرع هذا القانون .