قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-08-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء ووافق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الاتي 0

مادة 1
تلغى الفقرة ( ثالثا ) من المادة الثامنة من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 958 ويستعاض عنها بما يلي 0
ثالثا – الضابط الذي يعهد اليه منصب معاون رئيس اركان الجيش او قيادة مرفقة او معاون قيادة قوة ميدان او رئيس اركان قيادة قوة الميدان ( – / 20 ) دينار 0

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1 -4 – 1965 0

مادة 3
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة 1385 المصادف لليوم السابع من شهر اب لسنة 1965 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي
وزير العدل
ووكيل وزير الاوقاف
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
ووكيل وزير المالية
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
جميل الملائكة
وزير الصناعة
عبد الرحمن القيسي
وزير الثقافة والارشاد
احمد هادي الحبوبي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1160 في 30 – 8 – 1965

الأسباب الموجبة

الملحق
نظرا لاستحداث منصب قيادة قوة الميدان ومعاونيه ورئيس اركانه ولان المهام الملقاة على عاتقهم لا تختلف عن المهام المناطة بالضابط الذي يعهد اليه قيادة فرقة ارتؤى منحهم مخصصات منصب 0
ولهذا شرعت اللائحة