قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 86 لسنة 1956

      التعليقات على قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 86 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 86 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-05-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الاتي 0

مادة 1
تضاف عبارة ( او المكتب العلمي لدعاية الادوية ) الى اخر تعريف (المحل ) الواردة في المادة الاولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم ( 86 ) لسنة 1956 0

مادة 2
تضاف عبارة ( او للمكتب العلمي لدعاية الادوية ) بعد عبارة ( تعطى اجازة فتح نذخر للادوية ) الواردة في المادة الرابعة والعشرين من القانون 0

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 4
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر محرم لسنة 1385 المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايار لسنة 1965 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون الاجتماعية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1165 في 9 – 9 – 1965

الأسباب الموجبة

الملحق
كانت اعمال المكاتب العلمية للدعاية للادوية جزاء من اعمال مذاخر الادوية وبعد تاسيس الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الادوية والمواد الكيمياوية وحصر استيراد الادوية بها وعدم السماح للمذاخر بذلك فقد اصبحت هذه المكاتب العلمية مستقلة من حيث الادارة والعمل 0 وقد رات وزارة الصحة انه اصبح من الواجب الاشراف على تلك المكاتب وادارتها ومنحها الاجازة بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة نظرا لان اعمالها مشمولة بحكم القانون الذكور ولتحقيق ذلك شرع هذا القانون 0