عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم 33 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-08-07 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الاتي 0
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة من قانون مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم ( 33 ) لسنة 1965 وتعتبر الفقرة ( 15 ) ويعدل بموجب ذلك تسلسل الفقرات التي تليها 0
15 – منح مخصصات فنية للفنيين الذين يقررهم مجلس الوزراء بنسبة لا تتجاوز ( 25 % ) من الراتب وكذلك منح مخصصات كيلو مترية الى سائقي ومراقبي القاطرات ومساعديهم والوقادين وماموري السير 0
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 22 – 2 – 1965 0
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة 1385 المصادف لليوم السابع من شهر اب لسنة 1965 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي
وزير العدل
ووكيل وزير الاوقاف
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم هانيء
وزير العمل الشؤون
الاجتماعية
شامل السمرائي
وزير الصحة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
ووكيل وزير المالية
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
جميل الملائكة
وزير الصناعة
عبد الرحمن القيسي
وزير الثقافة والارشاد
احمد هادي الحبوبي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1165 في 9 -9 – 1965
الأسباب الموجبة
الملحق
ان قانون مصلحة السكك الحديدية رقم ( 24 ) لسنة 1953 الذي الغي بموجب القانون رقم ( 33 ) لسنة 1965 كان قد نص في الفقرة ( د ) من المادة الرابعة منه على صلاحية مجلس ادارة المصلحة في منح مخصصات فنية للفنيين ومخصصات كيلو مترية الى سائقي ومراقبي القاطرات ومساعديهم والوقادين وماموري السير وعندما شرع قانون المصلحة رقم ( 33) لسنة 1965 لم ينص فيه على منح هذه المخصصات باعتبار ان هذا النص قد ورد في لائحة نظام الخدمة التي ارفقت انذاك باللائحة القانونية وبالنظر لتشريع القانون وعدم صدور النظام الذي كان مرفقا به وبناء على اقتضاء الضرورة وما تتطلبه اعمل المصلحة من الاستمرار في منح المخصصات الفنية والكيلو مترية الى مستحقيها في المصلحة ولكي يكون منح هذه المخصصات مستندا الى نص قانوني لذا فقد شرع هذا القانون لتعديل قانون مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم ( 33 ) لسنة 1965 واعتبر هذا التعديل نافذا من 22 – 2 – 965 وهو تاريخ نشر القانون رقم ( 33 ) لسنة 965 في الجريدة الرسمية لضمان الاستمرار في تقاضي هذه المخصصات من قبل مستحقيها 0