عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-08-07 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الاتي 0
مادة 1
تحذف الفقرة ( ا ) من المادة ( 28 ) من قانون السلطة القضائية رقم ( 26 )
لسنة 1963 ويحل محلها ما ياتي 0
يؤلف مجلس القضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية اقدم نائبين من نواب الرئيس وعند عدم وجودهما اقدم حاكمين من محكمة التمييز ووكيل وزير العدل او ( مدير العدل العام ) عند غياب الوكيل ورئيس ديوان التدوين القانوني ورئيس هيئة التفتيش العدلي ويتولى النظر في الامور المعينة له بموجب هذا القانون 0
مادة 2
تضاف عبارة ( او في وظيفة وكيل وزارة العدل ) قبل عبارة ( او في وظيفة رئيس التدوين القانوني ) الواردة في الفقرة ( 7 – ا ) من المادة الثانية والثلاثين المعدلة من القانون 0
مادة 3
تضاف عبارة ( ووكيل وزير العدل ) قبل عبارة ( ورئيس ديوان التدوين القانوني ) الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة الحادية الاربعين المعدلة من القانون 0
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 5
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون 0
كتب في بغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة 1385 المصادف لليوم السابع من شهر اب لسنة 1965 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي
وزير العدل
ووكيل وزير الاوقاف
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
وزير الصحة
شامل السمرائي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال الاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
ووكيل وزير المالية
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
جميل الملائكة
وزير الصناعة
عبد الرحمن القيسي
وزير الثقافة والارشاد
احمد هادي الحبوبي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1165 في 9 -9 – 1965
الأسباب الموجبة
الملحق
استحدث منصب وكيل وزارة العدل بموجب نظام تعديل نظام وزارة العدل واستنادا الى قانون السلطة التنفيذية 0 ان هذا المنصب الجديد يتطلب ان يمارس وكيل وزارة العدل بعض الاختصاصات التي نص عليها قانون السلطة القضائية كما ان وكيل الوزارة له صفة قضائية الى جانب سلطاته الادارية فينبغي مساواته مع بقية اعضاء السلطة القضائية في حقوقهم التي قررها القانون لهم 0
للاسباب المتقدمة فقد شرع هذا القانون