عنوان التشريع: قانون مصلحة مشروع المسيب الكبير
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-07-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الاتي –
مادة 1
1 – تؤسس مصلحة باسم (مصلحة مشروع المسيب الكبير ) واراضي الاصلاح الزراعي الواقعة فيه ادارة مستقلة في شؤونها المالية والادارية وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون وتعمل على رفع مستوى الانتاج الزراعي للارض ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للفلاحين داخل حدود المشروع 0
ب – تعين حدود المشروع بقرار من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وللهيئة ان تضم له مشروع ري اخر او اي مساحة من اراضي الاصلاح الزراعي ببيان تنشره في الجريدة الرسمية اذا اقتضت مصلحة الانتاج الزراعي ذلك 0
مادة 2
المصلحة مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية وهي ترتبط بالهيئة العليا للاصلاح الزراعي ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات واستملاك العقارات تحقيقا لاغراضها 0
مادة 3
ا – تمول المصلحة من المصادر الاتية 0
1- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها من الميزانية العامة محسوبة على ميزانية الهيئة العليا او ميزانية مجلس التخطيط الاقتصادي او اي مصدر اخر 0
2- حصة الهيئة العليا في اراضي الاصلاح الزراعي داخل حدود المشروع وبدل ايجارها واي وارد منها 0
3- ارباح بيع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية وغيرها
4- بدلات ايجار المكائن والالات العائدة لها 0
5- اجور الخدمات التي تقدمها 0
6- التبرعات والهبات 0
ب – تحل المصلحة محل الهيئة في ادارة اراضي الاصلاح الزراعي داخل حدود المشروع ويقيد باسم المصلحة صافي حصة الاصلاح الزراعي من الحاصل التي تحقق وتجبي وفق احكام القوانين المختصة 0
مادة 4
يدير المصلحة مجلس ادارة يؤلف برئاسة المدير العام للمصلحة وعضوية متصرف لواء الحلة او الموظف الاداري الذي ينيبه ومدير الزراعة العام ومدير الري العام ودير التعاون والانتاج الزراعي العام ومدير الري العام ومدير المصرف الزراعي العام وخبير او اكثر يعينه العضو المفوض عن الهيئة العليا على ان يكون للعضو الخبير منفعة في اي عمل من اعمال المصلحة 0
مادة 5
ا – يدير المجلس شؤون المصلحة بصورة عامة ويقوم بتخطيط سياستها الزراعية والاقتصادية والفنية والادارية والمالية مع مراعاة احكام قانون الخطة الاقتصادية ويقوم بوجه خاص بما يلي 0
1 – مسح اراضي الاصلاح الزراعي في المشروع وتصنيف تربتها واستصلاحها واستزراعها حتى يتم توزيعها 0
2 – صيانة منشات الري والبزل وانشاء ما تدعو اليه الحاجة نمها 0
3 – صيانة الطرق وفتح ما تدعو اليه الحاجة منها 0
4 – توزيع المياه بين الاراضي التي تسقى من المشروع مهما كان صنفها 0
5 – انشاء البساتين والمشاتل والحقول التجريبية والغابات وانماء الثروة الحيوانية 0
6 – مكافحة الافات الزراعية 0
7 – تعيين الدورة الزراعية عند يوفر الشروط الفنية الازمة لذلك وتعيين الحاصلات التي يجب ان تزرع مع مراعاة القوانين المختصة 0
8 – تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية 0
9 – تجهيز الزراع والجمعيات التعاونية داخل حدود المشروع بما يقتضيه الانتاج الزراعي من سلف عينيه او نقدية او خدمات 0
10 – تعيين مواقع القرى ومساحاتها 0
11 – انشاء المباني الازمة لادارة المشروع ولنظريات الجمعيات التعاونية وسكنى الموظفين والمستخدمين والفلاحين والعمال 0
12 – العمل على رفع المستوى والاجتماعي والثقافي والاقتصادي لسكان المشروع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 0
ب – للمجلس في سبيل تحقيق الاغراض المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) ان يستخدم الخبراء ويستعين بالمهندسين الاستشاريين والشركات والمؤسسات الاخرى وان يؤلف لجان للقيام ببحوث او انجاز مهمات معينة وان يشغل النقل والمضخات والمكائن وغيرها من الالات العائدة للمشروع او التي تمتلكها المصلحة 0
ج – للمجلس شراء المواد والالات التي تحتاجها المصلحة وبيع منتجاتها وخدماتها وله في سبيل ذلك ان يجري المناقصات والمزايدات ويبرم العقود وفق تعليمات الهيئة العليا وان يحدد اسعار المنتجات والخدمات 0
د – للمجلس ان يعين نسب الاندثار للالات والادوات بمقتضى القواعد الفنية 0
مادة 6
ا – يجتمع المجلس في مركز المشروع مرة في الشهر ويجوز دعوته للاجتماع اكثر من ذلك بطلب من المدير العام او اكثرية الاعضاء 0
ب – يتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء بعضهم الرئيس وتصدر القرارات بالاتفاق او الاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 0
ج – اذا غاب المدير العام يعين العضو المفوض رئيسا للمجلس من بين اعضائه الموظفين واذا غاب العضو الخبير عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون معذرة يقبلها المجلس يعتبر مستقيلا 0
د – للمجس ان يكلف بعض اعضائه بالقيام بمهمة او دراسة خاصة تحقيقا لاغراض المصلحة
ه – يضع المدير العام مناهج جلسات المجلس وعليه ان يدخل فيها اي موضوع يقترحه احد الاعضاء 0
و – يتقاضى اعضاء المجلس المخصصات التي يقررها العضو المفوض وفق تعليمات الهيئة العليا 0
مادة 7
للمجلس ان يقرر تخصيص مكافات نقدية او عينية للزراع والعمال الذين يبدون نشاطا فائقا وله ان يقرر منح منتسبي المشروع الذين يبدون خدمة ممتازة مكافات لا تتجاوز الراتب الاسمي لشهرين في السنة بالاضافة الى المخصصات التي يستوفونها بمقتضى اي قانون اخر 0
مادة 8
ا – يعرض المجلس قراراته على العضو المفوض عن الهيئة العليا وللعضو المفوض ان يصدق عليها او ان يطلب الى المجلس اعادة النظر فيها خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ وصولها اليه واذا اصر المجلس على قراره فللوزير تصديقه او رفعه الى الهيئة العليا وللهيئة تصديقه او تعديله او الغاؤه ويكون قرارها نهائيا 0
ب – اذا لم يصدر العضو المفوض قرار بتصديق قرار المجلس او اعادته اليه لاعادة النظر فيه او رفعه الى الهيئة العليا خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) يكون قرار المجلس نهائيا 0
مادة 9
يقوم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس المكتسبة الدرجة النهائية وقرارات الهيئة العليا بواسطة الجهاز الاداري للمصلحة وله الاستعانة في سبيل ذلك بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية كل في حدود اختصاصها كما يقوم بتمثيل المصلحة امام المحاكم والهيئات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وهو مسؤول امام العضو المفوض 0
مادة 10
يخضع منتسب والمصلحة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في مؤسسة الاصلاح الزراعي عدا ما يتعارض منها واحكام هذا القانون 0
مادة 11
ا – يضع المجلس ملاك تام موظفين والمستخدمين ويعرضه على الهيئة العليا لتصديقه قبل شهرين على الاقل من ابتداء السنة المالية 0
ب – يضع المجلس الميزانية السنوية للمصلحة ويرسلها الى العضو المفوض قبل اليوم الاول من كانون الثاني السابق لابتداء السنة المالية لعرضها على الهيئة العليا لتصديقها 0
ج – تبدا السنة المالية من 1 نيسان في 31 اذار من السنة التالية 0
د – تعتبر ميزانية المصلحة احد اقسام ميزانية الهيئة العليا 0
مادة 12
ا – للمجلس صلاحية الصنف في حدود الميزانية المصدقة وله حق اجراء المناقلة بين موادها وفصولها بموافقة الهيئة العليا وتخويل المدير العام صلاحية الصرف وفق تعليمات الهيئة العليا 0
ب – اذا حلت السنة المالية قبل تصديق الميزانية فيجرى العمل بميزانية السنة السابقة على اساس 1 / 12 شهريا من اعتماداتها حتى يتم تصديق الميزانية 0
مادة 13
يضع المجلس ملاكا للموظفين والمستخدمين وميزانية موقتة لما بقى من السنة المالية عند العمل بهذا القانون ويعرضها على الهيئة العليا لتصديقها 0
مادة 14
ا – يعهد المجلس الى محاسب قانوني او اكثر لتدقيق الحسابات السنوية للمصلحة ويعين اجورهم 0
ب – يقدم المجلس الحسابات السنوية للمصلحة بعد تاييد صحتها من المحاسبين القانونيين الى العضو المفوض خلال ستة اشهر من انتهاء السنة التي تتعلق بها 0
ج – تكون حسابات المصلحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العام 0
مادة 15
للمدير العام ان يقرر شطب المبالغ غير ان القابلة للتحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة اذا كانت قيمتها الاصلية لا تتجاوز مائة دينار في كل قضية وللمجلس هذا الحق في ما لا تتجاوز قيمتها الف وخمسمائة دينار اما اذا زادت قيمتها عن ذلك فتطبق بشانها تعليمات الهيئة العليا 0
مادة 16
تسرى على المصلحة احكام قانون الخطة الاقتصادية وتعليمات الهيئة العليا في الشؤون المالية والحسابية والادارية عدا ما نص عليه في هذا القانون 0
مادة 17
تعفى المصلحة من رسوم الطابع والتنفيذ والطابو والكاتب العدل وسائر الرسوم الاخرى وتجبى ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة 0
مادة 18
للهيئة العليا اصدار التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون 0
مادة 19
بعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر تموز لسنة 19650
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
ووكيل وزير الداخلية
عبد الرحمن محمد خالد القيسي
وزير الثقافة والارشاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
شامل السمرائي
وزير الصحة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد المجيد سعيد وزير المواصلات
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
ووكيل وزير المالية
احمد هادي الحبوبي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
جميل الملائكة
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير العدل
ووكيل وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1149 في 10 – 8 – 1965
الأسباب الموجبة
الملحق
ان مشروع ري المسيب الكبير من اهم مشاريع الري في البلاد , فقد بدىء بانشائه منذ 12 سنة وانفق على تعميره عشرة ملايين دينار وهو يروي مساحة تتجاوز ( 274000) دونم 0 وقد وزعت من الارض التي يرويها وحدات استثمارية وفق قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الملغى يبلغ مجموع مساحتها 168000 دونم على 2500 اسرة ولم تسجل هذه الموجدات باسماء اصحابها حتى الان لعدم توافر شروط التسجيل 0
وقد اقتصر تدخل الحكومات السابقة على تنفيذ بعض اعمال المرافق العامة في جزء من منطقة المشروع كالترع والطرق والمنازل الرئيسية ومع ذلك فانها لم تعمل على توفير اسباب التعمير الكامل فيه ولا العناية الازمة له كما لم يظفر الاقتصاد الزراعي بتوجيه رشيد مثمر الا في حالات نادرة وقد اقترن كل ذلك بظروف سيئة منها ضعف الاستعداد الفني لدى الاسر التي وزعت عليها الارض وفقر حالها مما اعجزها عن التعمير بوسائلها الخاصة وكذلك انتشار السبخ في الارض انتشارا جعل متعذرا على هذه الاسر ان تزيله لذلك فقد بقي القسم الاعظم من مياه الري دون استغلال وبقيت الزراعة في حال متخلفة فهبط الانتاج الزراعي هبوطا جسيما وهبط معه دخل هذه الاسر فادى ذلك الى هجرتها الى المدن 0
وبذلك لم تتحقق من الاموال التي انفقتها الدولة اي نتيجة ملموسة للبلاد ولا للافراد هذا مع ان في المنطقة من المقومات ما يجعلها صالحة للتنمية الزراعية واهم هذه المقومات هي صلاحية التربة للزراعة اذا حلت مشكلة ملاحتها وكذلك كفاية مياه الري وانبساط الارض انبساطا يسهل معه استصلاح التربة وتسويتها 0 فسبب اخفاق المشروع لا يرجع الى مقومات المنطقة واحوالها بل الى ضعف العناية بالتعمير 0
لذلك اقتضت الضرورة ان يدار هذا المشروع بصورة يحظى معها القطاع الزراعي بعناية الحكومة لان تنمية الزراعة لا تقف عند حد العناية بالناحية الاقتصادية بل انها تتوخى اهدافا اجتماعية ووطنية بعيدة المدى 0 كما يقتضي ان تعمل الحكومة على تعمير المناطق الجديدة بحيث يتناول عملها النطاقين الفني والاقتصادي وان يكون ذلك وفق مخطط يضمن تنفيذه حصول الزراع على دخل ينافس الدخل من العمل في القطاعات الاخرى 0
ومما يجدر ذكره ان تغيير البيئة وادخال نظم جديد للانتاج وتنمية طاقات الزراع في العمل ورفع مستواهم الفني والثقافي والاجتماعي وتهيئة اجهزة تعاونية وحل مشاكل التسويق اهداف لا تتحقق الا بمجهود دائب من الزراع وتوجيه دائم من الحكومة 0 وهذا يستوجب تركيز اختصاص الحكومة في جهاز تنفيذي واحد لان سلامة التنظيم لا تتوافر اذا اتيح لكل دائرة ان تتصرف على استقلال دون تنسيق بين اعمالها ولو كانت تتوخى نفس الغرض لان ذلك يطيل امد التنفيذ ويولد تضاربا في الراي ويلحق ضررا بالخطة اما الجهاز الواحد فانه يضمن وحدة الاي والجسم السريع وسعة البصر بالمشكلات يضاف الى ذلك ان هذا التركيز في الادارة يجعل المسؤولية واضحة على كل خطا او تقصير فيتيسر اصلاحه والمحاسبة عنه 0
وقد وجد بعد دراسة شؤون المشروع واحواله ان تحقيق نتائج مضمونة لنجاحه تقتضي ان يدار بشكل يجنبه التعقيدات المالية والادارية وذلك بان تكون ادارته على شكل مصلحة مستقلة في شؤونها المالية والاداريه مرتبطة بالهيئة العليا للاصلاح الزراعي ذات شخصية معنوية ولها حق التملك والتصرف بالاموال واستملاك العقارات وتكون واجباتها العمل على رفع مستوى الانتاج الزراعي للارض ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للفلاحين داخل حدود المشروع 0
وتمول هذه المصلحة مما تخصصه الحكومة من مبالغ ومن حصة الهيئة العليا من الحاصل داخل حدود المشروع ومن ارباح بيع منتجاتها وخدماتها وهي تحل محل الهيئة العليا في ادارة اراضي الاصلاح الزراعي وتكون لها نفس حقوقها والتزاماتها فيها 0
وتكون قرارات مجلس ادارة المصلحة تابعة لتصديق العضو المفوض والهيئة العليا ويقوم مديرها العام بتنفيذ قرارات الهيئة العليا ومجلس الادارة المكتسبة الدرجة النهائية 0
وتكون للمجلس سلطة التصرف في حدود الميزانية المصدقة وله الحق في اجراء المناقلة بين موادها وفصولها وتعتبر ميزانيتها احد اقسام ميزانية الهيئة العليا 0
فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون 0