عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 47 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-07-22 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الاتي 0
مادة 1
يضاف الى اخر المادة الثانية من قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 47 لسنة 961 الجملة الاتية :
(كما تقوم بجباية بدلات ايجار المكائن والالات الزراعية المتحققة للهيئة العليا في ذمة الفلاحين والمزارعين وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة ) 0
مادة 2
تحذف المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي 0 –
المادة الخامسة – يقيد ما تجبيه وزارة المالية بموجب هذا القانون ايرادا للهيئة العليا بعد خصم عشرة بالمائة منه يدفع الى وزارة المالية لقاء قيامها باعمال الجباية 0
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكم المادة الخامسة المعدلة منه على المبالغ التي جبتها وزارة المالية من بدلات ايجار المكائن والالات الزراعية اعتبارا من تاريخ قرار الهيئة العليا المؤرخ 22 -10 -1961
مادة 4
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر تموز لسنة 1965 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب
وزير الخارجية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
ووكيل وزير الداخلية
عبد الرحمن محمد خالد القيسي
وزير الثقافة والارشاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
شامل السمرائي
وزير الصحة
عبد الكريم هانيْ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد المجيد سعد
وزير المواصلات
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
ووكيل وزير المالية
احمد هادي الحبوبي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
جميل الملائكة
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير العدل
ووكيل وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1152 في 17 -8 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
نص قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 47 لسنة 961 على قيام وزارة المالية بتحقيق حصة الاصلاح الزراعي من الحاصلات الحقلية والخضروات وجبايتها بعد تحويلها الى النقد وتسجيلها ايراد الهيئة العليا على ان تخصم منها نسبة عشرة بالمائة لقاء قيامها باعمال الجباية 0
ولقد قررت الهيئة العليا بتاريخ 22 -10 -1961 اناطة جباية بدلات ايجار المكائن والالات الزراعية المتحققة لها بذمة الفلاحين والمزارعين بمديرية الواردات العامة في وزارة المالية لقاء اجور بنسبة 10 % من البدلات المجتباة وقد قامت وزارة المالية بالجباية وتحملت نفقاتها وخصصت لنفسها النسبة التي قررتها الهيئة العليا 0
ولما كانت جباية بدلات ايجار المكائن الزراعية غير منصوص عليها في القانون وان اناطة هذه المهمة بوزارة المالية ومنحها النسبة التي قررتها الهيئة العليا مما جبته وما ستجبيه يقتضي نصا صريحا فقد شرع هذا القانون 0