قانون تصديق اتفاقية التعديل الثاني لاتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات التجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعديل الثاني لاتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات التجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعديل الثاني لاتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات التجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-07-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعديل الثاني لاتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية المصادق عليها بالقانون رقم (26) لسنة 1954 التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 -1 -1959 في دورة انعقاده الخامس 0

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب في بغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر تموز لسنة 1965 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب وزير الخارجية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
ووكيل وزير الداخلية
عبد الرحمن محمد خالد القيسي
وزير الثقافة والارشاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
شامل السمرائي
وزير الصحة
عبد الكريم هانيْ
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
ووكيل وزير المالية
احمد هادي الحبوبي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
جميل الملائكة
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
مصلح النقشبندي وزير العدل
ووكيل وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1153 في 22 -8 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
بناء على موافقة المجلس الاقتصادي بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 -1 -1959 على التعديل الثاني لاتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية ولدعوته الدول الاعضاء الى الارتباط فيها ولرغبة الحكومة العراقية في الانضمام اليها فقد شرع هذا القانون 0

اتفاقية
ان حكومات
المملكة الاردنية الهاشمية 0
الجمهورية العراقية 0
المملكة العربية السعودية 0
الجهورية العربية المتحدة 0
الجمهورية اللبنانية 0
المملكة المتوكلية اليمنية 0
رغبة في تعديل اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 7 سبتمبر سنة 953 المعدلة بالاتفاقية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بتاريخ 19 ربيع الثاني 1374 الموافق 15 ديسمبر سنة 1954 0
قد اتفقت على الاحكام الاتية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 -1 -1959 الموافق 2 رجب سنة 1378 من دور انعقاده العادي الخامس ودعا الدول الاعضاء الى الارتباط بها 0
المادة الاولى
تعدل المادة الثانية المعدلة من اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية على النحو الاتي
1 -تجيز الحكومات المرتبطة بهذه الاتفاقية انتقال رؤوس الاموال تمكينا لرعاياها من الاشتراك في مشاريع التنمية والاعمار التي تحددها كل دولة ويكون لرعايا تلك الدول عندئذ حق الافضلية 0
2 – لا تخضع رؤوس الاموال لدى انتقالها من دولة عربية الى دولة عربية اخرى وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة لاية رسوم او ضرائب سواء اكان ذلك من قبل الدولة التي تخرج منها او التي تدخل فيها 0
3 -يخضع عائد راس المال المستثمر في الاغراض الذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة للضرائب التي تفرضها الدولة المستثمرة فيها ويعفى من جميع انواع الضرائب التي تفرضها دولة الاصل 0
4 -تجيز حكومة كل دولة من الدول العربية لرؤوس الاموال التي ترد اليها تنفيذا لهذه الاتفاقية بالعودة الى موطنها الاصلي دون الاخلال بحق كل دولة من الدول الاطراف في وضع ما تراه من القواعد والقوانين بقصد حماية رؤوس اموالها او رؤوس الاموال المنقولة اليها من التسري الى خارج البلاد العربية المرتبطة بهذه الاتفاقية وكذا استعمالها في الاغراض المحددة لها 0
كما تسمح حكومة كل دولة من الدول الاطراف بتحويل الارباح الناتجة عن استثمار رؤوس الاموال التي ترد اليها تنفيذا لهذه الاتفاقية الى موطن راس المال الاصلي 0
المادة الثانية 0
فيما عدا تضمنته هذه الاتفاقية تسرى احكام اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية وتعديلاته 0
وقع هذا التعديل المندوبون المفوضون المبينة اسمائهم بعد نيابة عن حكوماتهم 0
عمل هذا التعديل باللغة العربية بمدينة القاهرة في يوم 11 -1 -959 م الموافق لليوم الثاني من رجب سنة 1378 ه من اصل واحد يحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل دول من الدول الموقعة عليه او المنضمة اليه
عن المملكة الاردنية الهاشمية 0
عن الجمهورية العراقية 0
عن المملكة العربية السعودية 0
عن الجمهورية العربية المتحدة 0
عن الجمهورية اللبنانية 0
عن المملكة المتوكلة 0