عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تشكيل المحاكم رقم 3 لسنة 1945
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة الثامنة من قانون تشكيل المحاكم رقم (3) لسنة 1945 ويحل محلها ما يلي:1 – يعين لكل محكمة استئناف رئيس ونواب رؤساء لا يزيدون على ثلاثة وعضوان وتنعقد المحكمة من ثلاثة منهم بضمنهم الرئيس او احد نوابه.
مادة 2
تلغى المادة الحادية عشرة المعدلة ويحل محلها ما يلي:
المادة الحادية عشرة
1 – تشكل محكمة كبرى واحدة او اكثر في مركز كل منطقة قضائية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف او احد نوابه وعضوية حاكمين اثنين وتختص بالنظر في الدعاوى الجزائية المعينة لها وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الاخرى النافذة ويجوز عند الضرورة ان تنعقد في مكان اخر ضمن دائرة اختصاصها بامر من رئيس محكمة الاستئناف.
2 – اذا تعددت المحاكم الكبرى في المنطقة القضائية الواحدة فتعين دائرة اختصاص كل منها ومركز انعقادها ببيان يصدره وزير العدل.
3 – يعتبر كل عضو في محكمة الاستئناف وكل حاكم من محاكم البداءة في منطقة المحكمة الكبرى عضوا فيها ويجوز ان يشترك حاكم واحد من حكام محكمة الصلح في المحكمة الكبرى بامر من الرئيس عند الضرورة.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول سنة 1381 المصادف لليوم الثالث من شهر ايلول سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 573 في 12/9/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
ان اهم ما تسعى الوزارة اليه هو تقوية الجهاز القضائي وتنظيمه وقد لاحظت ان بعض المناطق الاستئنافية تحتوي على اكثر من محكمة كبرى واحدة ففي مركز بغداد محكمتان كبريان وثالثة في بعقوبة وهي منطقة عدلية مهمة لها استقلالها الاداري ومع ذلك فيراسها حاكم محكمة البداءة بسبب انشغال نائبي رئيس محكمة الاستئناف في ترؤس المحكمتين الانفتي الذكر في بغداد وانشغال الرئيس برئاسة محكمة الاستئناف، لهذا ولما كان من الضروري ان يكون رئيس المحكمة الكبرى في ديالى نائبا لرئيس محكمة الاستئناف لاهمية المنطقة وضرورة تقوية الجهاز القضائي فيها فقد اعدت اللائحة بالصيغة المرفقة ليكون بالمستطاع تعيين نواب رؤساء في المناطق الاخرى عندما تدعو الحاجة فيراسوا المحاكم الكبرى التي تشكل هناك.