قانون تصديق اتفاقية التعديل الثالث لاتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانسيت بين دول الجامعة العربية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعديل الثالث لاتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانسيت بين دول الجامعة العربية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعديل الثالث لاتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانسيت بين دول الجامعة العربية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تصدق هذا القانون اتفاقية التعديل الثالث لاتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانسيت بين دول الجامعة العربية المصادق عليها بالقانون رقم 26 سنة 1954 التي اقرها المجلس الاقتصادي العربي في دورته الرابعة المنعقدة في القاهرة بتاريخ 3 -6 -1957.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني والعشرون من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب
وزير الخارجية
طاهر يحيى رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الاصلاح
الزراعي والزراعة
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
وزير الداخلية
صبحي عبد الحميد
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شامل السمرائي وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الفتاح الالوسي وزير الاشغال والاسكان
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
عبد المجيد سعيد وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
اديب الجابر
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشرة في الوقائع العراقية عدد 1145 في 1/8/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لاقرار المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية في دورة الرابعة بتاريخ 3 -6 -1957 لاتفاقية التعديل الثالث لاتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانسيت المتضمن ادخال مادتي السكر والابازيم المعدنية في الجدول (ج) الملحق بالاتفاقية ولحصول موافقة الحكومة العراقية على التعديل فقد شرع هذا القانون .

اتفاقية
ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية .
الجمهورية السورية .
المملكة العراقية .
المملكة العربية السعودية .
الجمهورية اللبنانية .
جمهورية مصر .
المملكة المتوكلية اليمنية .
بالاشارة الى اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت التي وافق عليها
مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 7 -9 -1953 والى الاتفاقية بتعديل اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بتاريخ 15 -12 -1954 والى الاتفاقية المذكورة التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بتاريخ 25 -1 -1956 والى المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وبناء على ما قرره المجلس الاقتصادي في جلسته المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرون من شوال عام 1376 هجرية الموافق التاسع من مايو عام ا
المادة الاولى .
ينشا الفصل السابع عشر في الجدول (ج) وتدرج تحته مادة السكر على الوجه الاتي .
(السكر المصنوع من مواد ذات منشا عربي) .
المادة الثانية .
ينشا الفصل الخامس في الجدول (ج) وتدرج تحته مادة :
(الابازيم المعدنية )
المادة الثالثة .
يصادق على هذا التعديل من الدول المتعاقدة طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن وتدع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الاخرى .
المادة الرابعة .
تعتبر هذه الاتفاقية جزءا متمما لاتفاقية ( تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت ) الموقعة بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1953 والاتفاقية المعدلة بتاريخ 25 -12 -954 والاتفاقية المعدلة بتاريخ 25 -1 -1956 وتسرى عليها احكام المواد السابعة والثامنة والتاسعة من الاتفاقية الاصلية .
وقد وقع هذا التعديل المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد نيابة عن حكومتهم .
عمل هذا التعديل بمدينة القاهرة في يوم 3 -6 -957 من اصل واحد باللغة العربية يحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول الموقعة عليه او المنضمة اليه .
عن المملكة الاردنية الهاشمية .
عن الجمهورية السورية .
عن المملكة العراقية .
عن المملكة السعودية .
عن الجمهورية اللبنانية .
عن جمهورية مصر .
عن المملكة المتوكلية اليمنية .