عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول بتعديل بعض احكام اتفاقية انشاء الشركة العربية لناقلات البترول
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-19 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يصدق هذا القانون بروتوكول بتعديل بعض احكام اتفاقية انشاء الشركة العربية لناقلات البترول المعقودة بين اعضاء جامعة الدول العربية المصدقة بالقانون رقم ( 186 ) لسنة 1964 والموقع عليه في القاهرة من قبل حكومة الجمهورية العراقية بتاريخ 6 كانون الاول 1964 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره ف الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر لسنة 1985 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1146 في 3/8/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
رغبة في تدعيم الروابط الاقتصادية وحرصا على تحقيق اهداف اتفاقية انشاء الشركة العربية لناقلات البترول واخراجها الى حيز الوجود حتى تحقق الاغراض الاقتصادية المرجوة منها فقد وافق المجلس الاقتصادي العربي بدورته العاشرة على تعديل الاتفاقية بعض احكام الاتفاقية موضوع البحث بحيث يمدد موعد ايداع وثائق تصديق الاتفاقية لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 17/12/1964 وتعتبر الدول الاعضاء في المجلس الاقتصادي العربي او في جامعة الدول العربية التي تودع وثائق التصديق خلال الفترة المذكورة اعضاء مؤسسين .
بروتوكول
ان حكومات
المملكة الاردنية الهاشمية .
الجمهورية التونسية .
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية والشعبية .
جمهورية السودان .
الجمهورية العراقية .
المملكة العربية السعودية .
الجمهورية العربية السورية .
الجمهورية العربية المتحدة .
الجمهورية العربية اليمنية .
دولة الكويت .
الجمهورية اللبنانية .
المملكة الليبية .
المملكة المغربية .
رغبة منها ف تدعيم الروابط الاقتصادية وحرصا منها على تحقيق اهداف اتفاقية انشاء الشركة العربية لناقلات البترول التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بقراره رقم /234/ بجلسته المنعقدة في يوم الثلاثاء اول شعبان سنة 1383 هـ الموافق 17 ديسمبر ( كانون اول) سنة 1963 في دور انعقاده العادي التاسع بالقاهرة .
قد اتفقت على الاحكام الاتية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بقراره رقم ( 261 ) في دور انعقاده العادي العاشر بتاريخ الثاني من شعبان سنة 1384 هـ الموافق السادس من ديسمبر ( كانون اول ) سنة 1964 .
مادة ( 1 )
يعدل احكام الفقرة الاولى من المادة ( 5 ) من الاتفاقية الخاصة بانشاء الشركة العربية لناقلات البترول بحيث يصبح نصها كالاتي:
المادة ( 5 ) اعضاء الشرطة هم :
1- الدول الاعضاء في المجلس الاقتصادي العربي او في جامعة الدول العربية التي تودع وثائق تصديقها على هذه الاتفاقية خلال سنتين اعتبارا من تاريخ 17 -12 -1964 ويعتبرون اعضاء مؤسسين .
مادة ( 2)
يصدق على هذا البروتوكول من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الاساسية في اقرب وقت وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الاخرى .
مادة ( 3 )
يعتبر هذا البروتوكول جزءا متمما للاتفاقية ويعمل به بعد شهر من ايداع وثائق تصديق ثلاثة اعضاء مؤسسين لا يقل حصص اكتتابهم 25% من راس المال المنصوص عليه في المادة /6/ من الاتفاقية .
وتاييدا لما تقدم وقع المندوبين المفوضين المبينة اسماؤهم بعد هذا البروتوكول نيابة عن حكوماتهم وباسمائها .
عمل هذا البروتوكول بمدينة القاهرة في يوم الاحد الثاني من شعبان سنة 1384 هـ الموافق السادس من ديسمبر ( كانون اول ) سنة 1964 م من اصل واحد باللغة العربية يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول الموقعة عليه .