عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة المزارع الحكومية رقم 62 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تحذف الفقرة (ا) من المادة الثانية من قانون مصلحة المزارع الحكومية رقم 62 لسنة 1962 ويستعاض عنها بما يلي :
1- تؤسس مصلحة باسم مصلحة المزارع الحكومية ترتبط بوزارة الزراعة وتهدف الى انشاء وادارة مزارع حكومية تراعى فيها الاسس العلمية والاقتصادية لانتاج مختلف انواع البذور المحسنة والنقية للمحاصيل الزراعية لتعميم زراعتها في البلاد عن طريق توزيعها على المزارعين بالسعر الذي يقرره مجلس الادارة على ضوء السياسة الزراعية المعمول بها يومئذ .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة 1985 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح
الزراعي والزراعة
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
اديب الجادر
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1145 في 1/8/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
تتبع البلدان التي تعني بزراعتها سياسة ثابتة من شانها ان تحافظ على نقاوة البذور باعتبارها من اهم الوسائل واقلها كلفة لزيادة الانتاج .
وبما ان انتاج البذور يتطلب رقابة فنية مشددة للحيلولة دون اختلافها والحفاظ على نقاوتها وجد ان خير الوسائل لتامين ذلك هو اكثارها في المزارع الحكومية وتوزيعها على المزارعين ومن اجل ذلك يتبع برنامج يربط بين ما ينتج من البذور في المحطات التجريبية ويكثر في المزارع الحكومية بحيث يصبح في المستطاع تجديد ثلث احتياج العراق سنويا من بذور المحاصيل الرئيسية كالحنطة والشعير والقطن والرز وعلى هذا الاساس سيتم تجديد البذور جميعها فيه كل ثلاث سنوات مرة .
ولما كان انتاج البذور النقية يتطلب عناية بالخدمة تفوق ما يتبع في الزراعات الاعتيادية مما يجعل انتاج البذور اكثر كلفة وبغية تحقيق زيادة الانتاج الزراعي بتشجيع المزارعين على استعمالها قد تلجا المصلحة الى بيع البذور باقل من كلفة انتاجها تنفيذا للسياسة الزراعية المعمول بها يومئذ .
لذا ارتؤى تحويل مهمة المزارع الحكومية من انتاج مختلف انواع المنتوجات الزراعية والحيوانية على اسس اقتصادية ولاغراض تجارية الى ما ذكر اعلاه ولتحقيق ذلك شرع هذا القانون .