عنوان التشريع: قانون تصديق بتعديل اتفاقية اتحاد اذاعات الدول العربية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-22 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية بتعديل اتفاقية اتحاد اذاعات الدول العربية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 4 ذي الحجة سنة 1384 هـ الموافق 6 نيسان 1965 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر لسنة 1985 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح
الزراعي والزراعة
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
اديب الجادر
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1176 في 23/9/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
تعريفا لشعوب العام بواقع الامة العربية ، وتعزيزا لروح الاخاء العربي، وتوثيقا للتعاون بين اذاعات الدول العربية الصوتية والمرئية ، وعلى ضوء اتفاقية اتحاد اذاعات الدول العربية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في الخامس عشر من تشرين الاول سنة 1955 واقرتها حكومة الجمهورية العراقية بموجب القانون رقم /56/ لسنة 1965 ، فقد شرع هذا القانون .
اتفاقية
ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية والشعبية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية
المملكة المغربية
رغبة في تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين اذاعات الدول العربية الصوتية والمرئية ، لتقوم برسالتها في تعزيز روح الاخاء العربي وتنشئته جيل عربي واع معتز بقوميته العربية .
ورغبة في تنمية الاتجاهات المشتركة في الوطن العربي ، وتحقيقا لمهمة هذه الاذاعات في تعريف شعوب العالم بواقع الوطن العربي وامكانياته واماله وامانيه وقضاياه العادلة .
ورغبة في تحقيق اهداف ميثاق جامعة الدول العربية .
واخذا في الاعتبار نصوص المواد من 55 الى 59 ومن 62 الى 64 و 70 من ميثاق هيئة الامم المتحدة .
وعلى ضوء اتفاقية اتحاد اذاعات الدول العربية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في 25 صفر سنة 1370 الموافق 15 اكتوبر ( تشرين الاول ) سنة 1955 من دور انعقاده العادي الرابع والعشرين .
تقرر بموجب هذه الاتفاقية انشاء اتحاد يضم شمل اذاعات الدول العربية الصوتية والمرئية ، يسمى اتحاد اذاعات الدول العربية .
المادة الاولى
( التاسيس )
1 – ينشا في نطاق جامعة الدول العربية اتحاد لاذاعات الدول الاعضاء في الجامعة باسم ” اتحاد اذاعات الدول العربية ” تكون له الشخصية القانونية طبقا لهذه الاتفاقية .
2 – معنى الاذاعة المستعمل هنا هو نفس المعنى المستعمل في لوائح الراديو الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعمول بها والمشتمل خاصة على التلفزيون .
3 – مدة الاتحاد غير محددة .
4 – مقر الاتحاد مدينة القاهرة .
المادة الثانية
( اهداف الاتحاد )
1- ليس لاتحاد اذاعات الدول العربية اغراض سياسة او تجارية .
2- يهدف هذا الاتحاد بصورة خاصة الى :
ا – تعزيز روح الاخاء العربي .
ب – تنمية الاتجاهات العربية المشتركة .
ج – وضع خطة منسقة تسير عليها اذاعات الدول العربية ف برامجها .
د – تعريف جميع شعوب العالم بواقع الامة العربية وامكانياتها وامالها وامانيها وقضاياها.
هـ – تنمية وتنسيق ودراسة جميع المائل التي لها علاقة بالاذاعة والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات والمواد عن كل المسائل التي تعود بالنفع العام على جميع اذاعات الدول العربية الاعضاء .
و – العمل على زيادة امكانيات البلاد العربية في الحقل الاذاعي والنهوض به .
ز – تبادل التعاون الهندسي بين دول الاتحاد .
ح – تنظيم استخدام موجات الاذاعة اللاسلكية في الوطن العربي بالتعاون مع المنظمات الدولية للاذاعات .
ط – اعداد جداول الموجات اللاسلكية التي تحتاجها الدول العربية وتنسيقها بحيث لا تتعارض او تتداخل .
ى – توحيد الدفاع عن حاجات الدول العربية للموجات اللاسلكية ف المنظمات الدولية .
ك – ايجاد حلول في نطاق الاتحاد وبروح الاخاء والتعاون لما قد ينشا من اختلافات في الحقل الاذاعي .
المادة الثالثة
( الوسائل )
تحقيقا لهذه الاهداف يلجا اتحاد اذاعات الدول العربية الى استعمال جميع الوسائل الكفيلة بذلك سواء بالدراسة او العمل ، وعلى الاخص :
ا – انشاء الاجهزة الدائمة للقيام بالاعمال الفنية وسواها .
ب – تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لدراسة بعض الوسائل الخاصة .
ج – افتتاح العقارات والمنشات والاجهزة والمعدات اللازمة او الحصول عليها للافادة منها .
د – جميع المستندات والبيانات والمعلومات واصدار المطبوعات المتعلقة بالاذاعة .
المادة الرابعة
( العضوية )
1 – ينقسم اعضاء الاتحاد الى :
ا – اعضاء العاملين
ب – اعضاء منتسبين
2 – الاعضاء العاملون هم : اذاعات الدول العربية غير الاعضاء في جامعة الدول العربية.
3 – الاعضاء المنتسبون هم :
ا – اذاعات الدول العربية غير الاعضاء في جامعة الدول العربية ،
ب – الاذاعات الوطنية لاي بلد عربي اخر .
ج – الاذاعات الاخرى التي تساند دولة القضايا العربية .
4 – عند وجود اكثر من منظمة اذاعية في دولة عضو في الجامعة العربية ، فان منظمة واحدة فقط منها ، والتي تعينها حكومة الدولة المعنية هي التي يمكن قبولها عضوا عاملا ، وللمنظمات الاخرى الحق في تقديم طلبات كاعضاء منتسبين .
5 – الاعضاء المنتسبون يتمتعون بنفس حقوق الاعضاء العاملين فيما عدا حق التصويت وغير ذلك مما هو منصوص عليه ف هذه الاتفاقية.
6 – اذاعات الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية تعتبر اعضاء عاملين بمجرد اعضاء اتحاد على الاقل .
المادة الخامسة
( الجمعية العامة )
1- الجمعية العامة للاتحاد هي الهيئة العليا لاتحاد اذاعات الدول العربية ولها كل السلطات لتنفيذ اهدافه . وتتالف من جميع الاعضاء فيما عدا الحالات التي تقرر الجمعية العامة فيها اقتصار الاجتماعات على الاعضاء العاملين .
2- الاعضاء العاملون هم الذين لهم وحدهم حق التصويت في الجمعية العامة ويكون لكل عضو صوت واحد .
3- تعقد الجمعية العامة للاتحاد دورة عادية مرة كل سنة ويجوز لها ان تعقد دورة استثنائية طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
4- يمثل كل عضو في اجتماعات الجمعية العامة بوفد او مندوب يختاره .
5- يتضمن جدول اعمال الدورة العادية على الاخص ما يلي :
6- ا – الموافقة على محاضر الدورة العادية السابقة للجمعية العامة وعلى محاضر اية دورة استثنائية تعقد فيما بين الدورتين .
ب – تقرير المجلس الاداري عن نشاط الاتحاد فيما بين الدورتين العاديتين وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الدورة العادية السابقة للجمعية العامة للاتحاد .
ج – التقرير المالي عن السنة المنقضية .
د – تعيين محاسب او اكثر للسنة المالية المقبلة .
هـ – وضع برنامج العمل وميزانية العام التالي :
و – تحديد قيمة نصيب كل عضو في ميزانية الاتحاد للعام التالي .
ز – تحديد تاريخ ومكان انعقاد الدورة العادية التالية للجمعية العامة للاتحاد .
المادة السادسة
( المجلس الاداري )
1- يتالف المجلس الاداري من رئيس الجمعية العامة للاتحاد ، ونائب الرئيس وعضو عامل وفقا للترتيب الهجائي لاسماء دول الاعضاء العاملين .
2- لا يتقاضى اعضاء المجلس الاداري اي اجر لقاء عملهم .
3- يجتمع المجلس الاداري مرتين على الاقل في السنة .
4- يقوم المجلس الاداري بالمهام التالية :
ا – تولى جميع السلطات الخاصة بالجمعية العامة فيما بين دورتي الانعقاد العاديتين على ان تعرض جميع القرارات التي يتخذها المجلس والنشاط الذي يقوم به على الجمعية العامة للمصادقة عليها في اول دورة عادية . وليس للمجلس ان يقوم بالاعمال التي تحتفظ بها الجمعية العامة لنفسها .
ب – تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومتابعتها .
ج – تقديم تقرير للجمعية العامة في كل دورة عادية عن نشاط الاتحاد فيما بين الدورتين العاديتين واعداد تقرير خدامي عن اعمال الجمعية العامة عند انتهاء اجتماعاتها وارساله الى الاعضاء العاملين .
د – التقدم للجمعية العامة بطلبات قبول العضوية او انهائها وفقا لمواد هذه الاتفاقية مشفوعة برايه .
هـ – دراسة تقارير اللجان والبت فيها .
و – اعداد برنامج مؤقت لنشاط الاتحاد ومشروع الميزانية للعام المقبل ومراجعة وتدقيق الحسابات عن العام المنقضي.
ز – اقتراح تعيين كل من الامين العام للاتحاد ومدير المركز الهندسي واقتراح انهاء خدمات اي منهما .
ح – تفويض الامين العام للاتحاد القيان ببعض مهام المجلس .
5 – للمجلس الاداري وحده الحق في عقد اتفاقات مع منظمات اخرى على ان يكون ذلك بتفويض من الجمعية العامة .
6 – يتولى المجلس الاداري صفة الادعاء والدفاع امام المحاكم وذلك بشخص رئيسه او بتفويض منه لنائب الرئيس او للامين العام للاتحاد .
7 – يوقع رئيس المجلس الاداري على كل الوثائق التي تترتب عليها اية التزامات تتعلق بالاتحاد ، وله ان يفوض في ذلك نائب الرئيس او الامين العام للاتحاد .
المادة السابعة
( الرئيس ونائبه )
1- تكون رئاسة الجمعية العامة بالتناوب بين الاعضاء العاملين حسب الترتيب الهجائي لاسماء الدول الاعضاء لمدة سنة ، ويبقى الرئيس قائما باعماله الى ان تسند الرئاسة الى خلفه في مستهل الدورة العادية التالية .
2- تكون نيابة رئاسة الجمعية العامة للعضو الذي سيتولى رئاسة الجمعية العامة في دورتها العادية التالية ، ويقوم مقام الرئيس عند غيابه او عدم قدرته على العمل .
المادة الثامنة
( الدعوة الى الاجتماعات )
يدعو رئيس المجلس الاداري الجمعية العامة للاجتماع وفقا لما تقرر في الدورة العادية السابقة ، وعليه ان يرسل جدول الاعمال الى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بشهرين على الاقل .
كما يدعو رئيس المجلس الاداري الجمعية العامة الى دورة استثنائية بناء على طلب ثلث الاعضاء العاملين على الاقل ، ويجب ان ترسل الدعوة برقيا قبل موعد الاجتماع بثلاثة اسابيع مع بيان اسباب الاجتماع .
المادة التاسعة
( جدول الاعمال )
1- يعد الرئيس جدول اعمال كل دورة من دورات الجمعية العامة العادية بمعاونة الامانة العامة للاتحاد .
2- لكل عضو الحق في اقتراح موضوعات لادراجها في جدول اعمال الدورة العادية ولا تدرج هذه الموضوعات في جدول الاعمال ما لم تسلم الى الامانة العامة للاتحاد قبل موعد الاجتماع بثلاثة اسابيع على الاقل .
3- لا يجوز اضافة موضوعات جديدة لجدول الاعمال عند انعقاد الجمعية العامة الا بموافقة نصف الاعضاء العاملين الحاضرين .
المادة العاشرة
( الاجتماعات واجراءات العمل )
1- تكون اجتماعات الجمعية العامة قانونية اذا حضرها ثلثا الاعضاء العاملين وفي حالة عدم توفر هذه النسبة تدعى الجمعية العامة للاتحاد الى جلسة اخرى تعقد بعد انقضاء ثلاثة ايام على الاكثر ، ويكون هذا الاجتماع قانونيا بحضور نصف الاعضاء العاملين .
2- تصدر القرارات بالاغلبية وتكون ملزمة لمن يقبلها .
3- يتولى الرئيس رئاسة الجلسات وادارة المناقشات وحفظ النظام .
4- تصدق الجمعية العامة على محاضر الجلسات خلال الدورة نفسها ، ولها ان ترجئ التصديق على محضر الجلسة الختامية الى الجلسة الاولى من الدورة التالية .
5- يكون التصويت برفع الايدي او بالمناداة بالاسم .
6- تكون اجتماعات الجمعية العامة سرية ما لم تتخذ الجمعية العامة قرارا يخالف ذلك .
7- تقرر الجمعية العامة اجراءات عمل المجلس الاداري في جميع الحالات التي لم ينص عليه في هذه الاتفاقية .
8- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة الثامنة عشرة يكون حضور اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد قاصرا على الاعضاء على انه يجوز للرئيس ان يدعو للحضور اي شخص او هيئة يجد من الفائدة اشتراكه في مناقشات موضوع معين للافادة من خبرته .
المادة الحادية عشرة :
( اللجان )
1- تشكل الجمعية العامة لجنتين دائمتين هما :
ا – لجنة البرامج .
ب – لجنة الهندسة .
وتكون مهمتهما العمل على تحقيق اهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية كل فيما يخصه .
2- للجمعية العامة ان تشكل لجانا دائمة اخرى ولها كذلك ان تشكل لجانا مؤقتة عند الاقتضاء .
3- تحدد الجمعية العامة اختصاص كل لجنة عند تشكيلها .
4- تكون اعمال اللجان في المهام المرسومة لها تحضيرية ولها ان تتقدم كذلك للجمعية العامة بما يعرض لها في ابحاثها من توصيات او اقتراحات .
5- لجميع اللجان ان تشكل لجانا فرعية ودراسية وفقا لحاجاتها .
6- لكل عضو في الاتحاد الحق في ان يمثل في اللجان الدائمة .
7- يقتصر حضور اجتماعات اللجان المؤقتة على الاعضاء الذين اختارتهم الجمعية العامة او احدى اللجان الدائمة او المجلس الاداري للقيام بالمهمة المسندة اليها .
8- تضع الجمعية العامة الانظمة الداخلية لسير العمل في اجتماعاتها وفي اللجان الدائمة بما يتفق مع بنود هذه الاتفاقية .
المادة الثانية عشرة
( الاجهزة الدائمة )
1- الاجهزة الدائمة للاتحاد هي :
ا – الامانة العامة .
ب – المركز الهندسي.
2 – مقر الامانة العامة هو مقر الاتحاد ، ومقر المركز الهندسي هو مقر الاتحاد او اي مكان اخر تحدده الجمعية العامة .
3 – يراس الامانة العامة امين عام ، ويراس المركز الهندسي مدير فني يعينهما وينهي خدماتها الجمعية العامة بناء على اقتراح المجلس الاداري .
4 – يكون الامين العام مسؤولا عن الامانة العامة ويعاون الرئيس على الاخص في :
ا – تنفيذ الاعمال الادارية واعمال الامانة العامة المتعلقة بالجمعية العامة وتقديم المساعدة اللازمة للجان الدائمة واللجان المؤقتة .
ب – تنفيذ قرارات الجمعية العامة .
ج – تحضير مشروع الميزانية .
د – تجميع البيانات والمعلومات اولا باول واصدار المطبوعات اللازمة.
و – الاتصال بالمنظمات الاخرى .
ز – ادارة ومراقبة املاك واموال الاتحاد .
ح – تعيين وفصل موظفي الامانة العامة للاتحاد بعد موافقة المجلس الاداري .
ط – التعاون مع مدير المركز الهندسي والتنسيق بين الشؤون الادارية والهندية .
5 – يكون مدير المركز الهندسي مسؤولا عن جميع الاعمال الهندسية المنوطة بالمركز ويقوم على الاخص بالمهام التالية .
ا – تنفيذ قرارات المجلس الاداري ذات الطابع الشخصي .
ب – جمع البيانات والمعلومات واصدار المطبوعات الفنية اللازمة .
ج –القيام بالدراسات الفنية التي يطلبها الاعضاء واداء المشورة الفنية لمن يطلبها منهم .
د – اعداد برنامج تدريب الموظفين الهندسيين بعد موافقة المجلس الاداري .
ز – التعاون مع الامين العام للاتحاد والتنسيق بين الشؤون الهندسية والادارية .
ح – القيام بالمهام الاخرى التي يكلفه بها رئيس المجلس الاداري .
المادة الثالثة عشرة
( الاشتراكات )
1- يدفع كل عضو عامل ، وكذلك كل عضو منتسب اشتراكا سنويا تحدد الجمعية العامة للاتحاد في كل دورة عادية.
2- يحدد نصيب كل عضو عامل في ميزانية الاتحاد على اساس نصيب دولته في ميزانية جامعة الدول العربية .
3- تحدد الجمعية العامة نصيب كل عضو منتسب عند قبول طلبه في الاتحاد على ان لا يقل هذا النصيب عن ثلثي ادنى انصبة الاعضاء العاملين .
4- يدفع العضو المنتسب فضلا عن ذلك رسوم الخدمات الخاصة التي يقوم بها الاتحاد بناء على طلبه .
5- اي عضو ينضم الى الاتحاد اثناء السنة المالية يدفع جزءا من اثني عشر من الاشتراك السنوي عن كل شهر من الاشهر المتبقية حتى نهاية السنة المالية المذكورة.
6- تدفع الاشتراكات في اول السنة المالية ومع ذلك يجوز للرئيس بناء على طلب عضو ولاسباب مقبولة تاجيل الدفع او تقسيطه .
7- يدفع العضو العامل اشتراكه بنفس العملة او العملات التي تدفع بها دولته نصيبها في ميزانية جامعة الدول العربية .
8- يدفع العضو المنتسب اشتراكه بالدولار الاميركي الحسابي او الجنيه الاسترليني الحسابي .
9- يقصر الالتزام المالي للاعضاء على مقدار اشتراكهم السنوية .
المادة الرابعة عشرة
( النظم المالية )
1- تبدا السنة المالية في يوليو ( تموز ) وتنتهي في 30 يونيو ( حزيران ) من كل سنة فيما عدا السنة المالية الاولى فتكون من تاريخ اول دورة عادية للجمعية العامة للاتحاد حتى نهاية السنة المالية الجارية .
2- تقفل الدفاتر والسجلات والحسابات في 30 يونيو ( حزيران ) من كل سنة .
3- تتالف مواد الاتحاد من :
ا – اشتراكات الاعضاء العاملين والمنتسبين .
ب – الرسوم التي يؤديها الاعضاء المنتسبون مقابل الخدمات التي يقوم بها الاتحاد بناء على طلبهم .
ج – حصيلة بيع المطبوعات وقابل الخدمات .
د – المساعدات والتبرعات والهبات التي توافق الجمعية العامة على قبولها .
المادة الخامسة عشرة :
( انتهاء العضوية )
1- لكل عضو مرتبط بهذه الاتفاقية ان ينسحب منها بكتاب ترسله حكومته الى رئيس المجلس الاداري للاتحاد ولا يكون الانسحاب نافذا الا عبد عرض الامر على الجمعية العامة .
2- يبلغ رئيس المجلس الاداري الامانة العامة لجامعة الدول العربية صورة من كتاب الانسحاب وتبقى الالتزامات المالية للعضو المنسحب سارية الى نهاية السنة المالية التي يعتبر فيها الانسحاب نافذا.
3- للجمعية العامة للاتحاد ان تقرر باغلبية ثلاثة ارباع اعضائها على الاقل اسقاط العضوية عمن يخل بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية او ينتج سياسة مخالفة لاهدافها.
المادة السادسة عشرة
( تعديل الاتفاقية )
” يحق للجمعية العامة تعديل هذه الاتفاقية بناء على اقتراح موقع عليه ثلاثة اعضاء عاملين على الاقل وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذه الاتفاقية ولا يصبح نافذا الا اذا اقرته الجمعية العامة باغلبية ثلاثة ارباع الاتحاد العاملين على الاقل ”
المادة السابعة عشرة
( حل الاتحاد )
1- للاعضاء العاملين وحدهم حق اقتراح حل هذا الاتحاد ، ولا يجوز النظر في هذا الاقتراح الا في دورة استثنائية تعقد لهذا الغرض وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذه الاتفاقية ، ولا يكون الحل نافذا الا بعد موافقة ثلاثة ارباع اعضاء الاتحاد العاملين على الاقل .
2- في حالة حل الاتحاد يؤول صافي ممتلكاته وامواله الى جامعة الدول العربية .
المادة الثامنة عشرة
( تمثيل جامعة الدول العربية )
لجامعة الدول العربية حق حضور اجتماعات الجمعية العامة واللجان الدائمة والمؤقتة والاشتراك في المناقشات وتقديم المقترحات .
المادة التاسعة عشرة
( المزايا والحصانات )
يتمتع الاتحاد بالمزايا والحصانات التي ترى الجمعية العامة انها لازمة لقيام الاتحاد بمهامه في بلاد الدول الاعضاء ، ويتم ذلك وفقا لما يجري عليه الاتفاق مع حكومات الدول الاعضاء .
المادة العشرون
( التصديق )
” يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى “.
المادة الحادية والعشرون
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من ايداع وثائق تصديق اربع من الدول الموقعة عليها ، وتسري احكامها على الاعضاء الاخرين بمجرد ايداع وثيقة تصديق العضو او انضمامه .
المادة الثانية والعشرون
” يدعو الامين العام لجامعة الدول العربية الجمعية العامة للاجتماع للمرة الاولى بعد شهر من ايداع وثائق تصديق اربعة اعضاء ” .
واثباتا لما تقدم وقع هذه الاتفاقية المندوبون المفوضون عن حكومات الدول العربية اعضاء الاتحاد والمندوبون عن حكومات الدول العربية الاخرى الاعضاء في الجامعة العربية الذين دعاهم مجلس الاتحاد وحضروا جلساته بين 1 و 5 اغسطس ( اب ) 1964 وبين 3 و 6 ابريل 1965 وشاركوا في المناقشات .
تم هذا التعديل لاتفاقية اتحاد اذاعات الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 4 ذي الحجة سنة 1384 هـ الموافق 6 ابريل ( نيسان ) 1965 ، حررت هذه الاتفاقية من نسخة واحدة تحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورتها منها طبق الاصل لكل دولة من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية .
عن حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية والشعبية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية
المملكة المغربية