عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مجلس التخطيط رقم 44 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تلغى الفقرة السابعة من المادة الثامنة من القانون رقم /44/ لسنة 964 .
مادة 2
ينشر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/4/1965 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر لسنة 1985 المصادف لليوم السادس عشر من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1146 في 3/8/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
ان قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم /87/ لسنة 1965 قد عالج صلاحيات مجلس التخطيط وعدل هذه الفقرة بالذات بتوسيع صلاحية الوزير المختص من ( 000ر250) دينار (000ر500) دينار عدا ما يستثنى منها بقرار من المجلس يعد ثمة مجال للابقاء عليها .
ولهذا شرع هذا القانون .