قانون التعديل التاسع لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبة الرسمية رقم 122 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل التاسع لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبة الرسمية رقم 122 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبة الرسمية رقم 122 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحذف الفقرة /5/ من المادة السادسة عشرة من القانون المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1965 وتحل محلها الفقرة التالية :
5 – يتقاضى المتقاعد المعاد تعيينه بوظيفة تقاعدية او الذي يستخدم كعامل في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الراتب الاعلى من راتب الوظيفة او التقاعد او الاجور كعامل ولا يجوز الجمع بين راتب التقاعد والاجور كعامل ويستثنى من ذلك المتقاعدون الذين لا تزيد رواتبهم التقاعدية على خمسين دينارا هريا بموافقة مجلس الوزراء .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة 1985 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح
الزراعي والزراعة
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
اديب الجادر
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1146 في 3/8/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
نظرا لان الفقرة الخامسة من المادة السادسة عشرة من قانون التعديل الثامن لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 959 رقم 55 لسنة 965 كانت معدلة بالمادة الثانية من قانون التعديل السابع للقانون المذكور رقم 109 لسنة 964 لذلك ارتؤى بقاءها على حالها ولاجله شرع هذا القانون .