قانون تعديل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941

      التعليقات على قانون تعديل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تلغى المادة ( الخامسة عشرة ) المعدلة من قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم /44/ لسنة 1941 ويحل محلها ما ياتي :
المادة الخامسة عشرة -1 -ا – تؤلف في ديوان وزارة الدفاع محكمة تمييز عسكرية بامر من وزير الدفاع قوامها رئيس ونائبا من رئيس لا تقل رتبة كل منهم من عميد واربعة اعضاء اثنان منهم برتبة عقيد واثنان من الحقوقيين الحائزين على الشروط المختصة بالمشاور العدلي والمبينة بالمادة /18/ من القانون على ان لا تقل رتبة كل منهما عن مقدم .
ب – اذا كان العضو الحقوقي برتبة عميد فيجوز تعيينه رئيسا للمحكمة .
2 – تقسم محكمة التمييز العسكرية الى هيئتين جزائيتين .
الهيئة الجزائية الاولى .
الهيئة الجزائية الثانية .
تنعقد كل منهما من ثلاثة ضباط احدهم حقوقي برئاسة نائب الرئيس ولرئيس المحكمة ان يراس اية هيئة منهما .
3 – تنظر كل هيئة ف تدقيق القضايا بصورة تمييزية وفق احكام القانون .
4 – تنعقد الهيئة العامة باجتماع الهيئتين الجزائيتين ويراسها الرئيس او احد نائبيه (ايهما اقدم ) للنظر في القضايا المهمة .
5 – يجوز تعيين عضو احتياط في هيئة المحكمة يحل محل العضو الغائب على ان لا تقل رتبته عن مقدم .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر لسنة 1985 المصادف لليوم السادس عشر من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1146 في 3/8/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
لتمشية وتسهيل اعمال محكمة التمييز العسكرية شرع هذا القانون .