قانون التعديل الخامس عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون التعديل الخامس عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تلغى المادة الثامنة والعشرون من قانون الخدمة المدنية رقم /24/ لسنة 1960 ويستعاض عنها بما ياتي :
المادة الثامنة والعشرون : للمجلس ان يعين مديرا عاما يعاونه في اداء واجباته مع العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين ضمن الملاك الذي يصادق عليه وزير المالية .

مادة 2
تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة /3/ من المادة /44/ من القانون .
( على ان لا تتجاوز الاجازة الممنوحة اليه من ستين يوما لغرض تطبيق احكام المادة (450) .)

مادة 3
تضاف عبارة ( او داخله ) بعد عبارة ( خارج العراق ) الواردة في الفقرة ( 1 -1) من المادة الخمسين من القانون وتضاف كلمة ( او الداخل ) الى اخر الفقرة المذكورة .

مادة 4
تحذف الفقرة /5/ من المادة الخمسين من القانون ويستعاض عنها بالفقرة الاتية .
5 – لا يجوز ان يتجاوز عدد الذين يمنحون اجازات دراسية من موظفي وزارة التربية للدراسة خارج العراق وداخله ( 150 ) شخصا اما بالنسبة للوزارات الاخرى فلا يجوز ان يتجاوز العدد ما يتفق عليه مع وزير المالية .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر لسنة 1985 المصادف لليوم السادس عشر من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح
الزراعي
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1145 في 1/8/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
1- بالنظر لاهمية الواجبات الملقاة على مجلس الخدمة العامة ولغرض رفع مستواه الاداري والفني للقيام باعماله على الوجه الاكمل فقد شرع هذا القانون لاناطة اعمال المجلس الى مدير عام بدلا من السكرتير .
2- بالنظر لتطور الدراسة الجامعية ف العراق وتجاوزها مرحلة الدراسة الاولية للجامعات بفتح فروع للتخصص في قسم الماجستير في جامعة بغداد فقد اصبح من الضروري تعديل قانون الخدمة المدنية بحيث يشمل منح الاجازات الدراسية للموظفين الذين يرغبون في الحصول على شهادة الماجستير او ما يعادلها داخل العراق براتب تام اسوة بالموظفين الذين يمنحون الاجازات الدراسية خارج العراق .
3- لاحظت هذه الوزارة ان قسما من الموظفين قد نقلوا الى سلك التعليم واستفادوا من حكم الفقرة /3/ من المادة /44/ من قانون الخدمة المدنية وحسبت لهم اجازة اعتيادية لغرض منحهم رواتب الاجازة لحد ستة اشهر المنصوص عليها ف المادة /45/ من القانون وحيث ان ذلك سيؤدي الى تفاوت في الحقوق بينهم وبين من لا ينقل لذا اعد هذا القانون وبموجبه يكون الحد الاعلى للاجازة الممنوحة لهذا الغرض لا تتجاوز ستين يوما.