عنوان التشريع: قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (58) لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
تسري احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين العراقيين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
مادة 2
لا يجوز ان يزيد مجموع اجور ومخصصات الموظفين والمستخدمين على 40٪ من الراتب او الاجور الاصلية المقررة بدل الراتب وذلك مع مراعاة احكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون ولا تدخل في هذه النسبة مخصصات غلاء المعيشة ومخصصات الضيافة.
مادة 3
تشمل النسبة الوارد ذكرها في المادة الثانية من هذا القانون ما يلي:-
1 – المخصصات والاجور التي تعطى للموظف او المستخدم عن اي عمل يكلف به في دائرة رسمية او شبه رسمية باي سبب كان.
2 – المخصصات والاجور التي تعطى لرؤساء واعضاء المجالس واللجان في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية عن اي عمل من اعمالها او اعمال الشركات او المؤسسات التي تساهم فيها.
مادة 4
يحسب مجموع المخصصات والاجور لاغراض هذا القانون على اساس مجموعها خلال السنة المالية وتنسب الى مجموع الرواتب او الاجور الاصلية المقررة بدل الراتب خلال السنة ذاتها.
مادة 5
يجوز بقرار مجلس الوزراء ان تزاد نسبة المخصصات والاجور المحددة في المادة الثانية الى الحد الذي يراه المجلس مناسبا في حالات الضرورة القصوى.
مادة 6
لا يجوز ان يتجاوز مجموع الرواتب والمخصصات والاجور التي تدفع للموظف او المستخدم تطبيقا لاحكام هذا القانون مائتين وخمسين دينارا في الشهر ويستثنى من حكم هذه المادة الموظفون الذين تزيد رواتبهم على راتب الحد الاعلى للدرجة الاولى.
مادة 7
تستثنى من احكام هذا القانون:-
1 – الاجور والمخصصات المدفوعة عملا بنظام مخصصات السفر او مخصصات الايفاد او المخصصات المضربية او المخصصات المحلية.
2 – المخصصات والاجور الممنوحة بموجب نظام مخصصات الخدمة الخارجية على ان لا يعطى احد من الموظفين او المستخدمين المشمولين بهذا النظام اجور اعمال اضافية او اجور خدمة خاصة لاي سبب كان.
3 – الاجور التي يستوفيها الموظفون المسموح لهم بممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي,
مادة 8
يلغى بهذا القانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (26) لسنة 1953 وتعديلاته.
مادة 9
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول سنة 1381 المصادف لليوم الثالث من شهر ايلول سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 573 في 12/9/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
لقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها
اقتضت وضع هذه اللائحة ضرورة تنسيق احكام مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها وفق المتطلبات العملية وتلافي النواقص التي اظهرها تطبيق التشريعات المختصة وهي قانون رقم 26 لسنة 1953 وتعديلاته. وفيما يلي اهم المبادئ التي تضمنتها هذه اللائحة:-
اولا – شمول موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية باحكام قانون المخصصات وذلك بقصد ازالة الفوارق بين الدوائر الرسمية والدوائر شبه الرسمية في هذا المضمار.
ثانيا – تحديد نسبة المخصصات والاجور الى الراتب بنسبة 40٪ مع جواز زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء الى الحد الذي يراه المجلس مناسبا وذلك في الحالات الاستثنائية التي تقضي الضرورة القصوى فيها بتجاوز النسبة انفة الذكر. وقد تركت اللائحة تقدير حالات الضرورة لمجلس الوزراء دون ايراد نصوص تفصيلية لهذه الحالات ضمانا لدرجة كافية من المرونة في تطبيق القانون.
ثالثا – استثناء مخصصات واجور الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن راتب الحد الاعلى للدرجة الاولى من الحد الاعلى المقرر للرواتب والمخصصات وهو -/250 دينارا شهريا وذلك طبقا لحكم الفقرة (2) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960.
رابعا – استثناء الحالات التالية من احكام القانون:-
1 – المخصصات الممنوحة وفق نظامي المخصصات المضربية والمخصصات المحلية من احكام القانون وذلك اسوة بمخصصات السفر والايفاد حيث ان هذه المخصصات تدفع مقابل نفقات فعلية يتكبدها الموظف او المستخدم في اقامته خارج محل سكناه او في الاماكن ذات الظروف الخاصة.
2 – اجور من يسمح له بممارسة مهنته خارج اوقات الدوام لان الخزينة لا علاقة لها بهذه الاجور.
خامسا – احتساب النسبة بين المخصصات والاجور وبين الراتب على اساس المعدل السنوي وذلك لازالة الغموض الموجود في القانون الحالي والذي قد يؤدي الى احتساب النسبة المذكورة على الاساس الشهري مما يجحف بالموظفين والمستخدمين الذين يتناولون مخصصات او اجورا في فترات محدودة من السنة.
سادسا – حذف المواد التالية من القانون الحالي للاسباب المبينة ازاءها:-
1 – المادة السادسة التي تتعلق باعارة الموظف حيث ان موضوع الاعارة خارج نطاق قانون المخصصات ومن الممكن تحديد راتب الموظف المعار اداريا عن طريق الوزارة المختصة ومجلس الوزراء.
2 – المادة السابعة التي تتعلق بحالات خاصة استنفذت احكامها.