عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون خدمة الشركة وانضباطها رقم (40) لسنة 1942
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تضاف عبارة ( اما الظروف الفنية فيتم تعيين شاغليها بدون الاشتراك في هذه الدورة ) الى اخر الفقرة /2/ من المادة الرابعة من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم /40/ لسنة 1943 .
مادة 2
تلغى المادة السادسة والثلاثون من القانون المذكور ويحل محلها ما يلي :
المادة السادسة والثلاثون : تؤسس كلية الشرطة ومدرسة اعدادية الشرطة للمفوضين وتكون مناهج الدراسة فيهما وانتفاء طلابهما وادارتهما وامتحاناتهما ومنح شهاداتهما وفق نظام خاص على ان يبقى النظام الصادر وفق المادة /36/ الملغاة ساري المفعول لحين صدور نظام يحل محله .
مادة 3
تضاف عبارة ( او امر كلية الشرطة ) بعد جملة ( امر قوة الشرطة السيارة او مفتش الشرطة الاقدم ) الوارد في الجدول /2/ الملحق بالقانون .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على وزير الداخلي تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر صفر لسنة 1985 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزراء الخارجية
والاصلاح الزراعي والزراعة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
اديب الجادر
وزير الصناعة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1146 في 3/8/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
1- اشترطت الفقرة /2/ من المادة الرابعة من قانون خدمة الشرطة وانضباطها لتعيين بوظيفة نائب مفوض التخرج في دورة التدريب الخاصة بمدارس الشرطة دون تمييز بين من يشغل وظائف فنية من غيرها . وحيث ان هناك قسما من رؤساء العرفاء يعملون في مسلك الشرطة في مجالات فنية ولاختلاف واجباتهم عن بقية منتسب المسلك فانه لا حاجة لاشتراكهم بالدورة المذكورة ويكتفي بوجوب اجتيازهم اختبارا تجربة لجنة فنية . لذلك فقد اقتضى تعديل الفقرة المشار اليها باستثناء الفنيين من حكمها .
2- رغبة في رفع كفاءة ضباط الشرطة من الناحيتين المسلكية والقانونية واعدادهم بصورة تمكنهم من القيام بواجباتهم فقد اقتضى تعديل المادة السادسة والثلاثين من القانون المذكور بابدال تسمية مدرسة الشرطة العالية الى كلية الشرطة وتغيير اسمه عميد المدرسة المذكورة الى امر كلية الشرطة .
3- ولتامين ما تقدم فقد شرع هذا القانون .