عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يصدق بهذا بروتوكول التعاون الثقافي المعقود بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت والموقع عليه في الكويت في اليوم الحادي عشر من محرم عام 1385 هـ الموافق الثاني عشر من ايار عام 1965 م .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1985 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزراء الخارجية
والاصلاح الزراعي والزراعة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
اديب الجادر
وزير الصناعة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1145 في 1/8/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
تنفيذا للتوصيات والقرارات التي اتخذها المؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعليم العرب الذي عقد ببغداد في شباط عام 1964 .
وتحقيقا للوحدة الثقافية العربية التي هي اساس وحدة الفكر وبالتالي اساس الوحدة العربية الكاملة، وتوطيدا للتعاون الاخوي ف ميادين التربية والعلم والثقافة بين العراق والكويت.
وقعت حكومتا الجمهورية العراقية بواسطة ممثلها السيد وزير التربية ودولة الكويت بواسطة ممثلها السيد وزير التربية والتعليم هذا البروتوكول ولاجله شرع هذا القانون .
بروتوكول
الملحق2
توطيدا للتعاون الاخوي في ميادين التربية والعلم والثقافة بين القطرين الشقيقين العراق والكويت ، وتنفيذا لقرارات مؤتمر وزارة التربية والتعليم الذي عقد ببغداد في شهر ( شباط ) سنة 1964 وتوصياته ، فقد اجتمع الوفدان العراقي والكويتي في مدينة الكويت بتاريخ 11/5/1965 واستعرضا تلك القرارات والتوصيات واتفقا على المبادرة بتنفيذها وبوجه خاص التوصيات التالية لاهميتها المشتركة بالنسبة لقطريهما .
اولا : يعمل الجانبان من اجل بلوغ مستويات تعليمية متماثلة على :
1- توحيد اهداف مراحل التعليم وسلمه على النحو التالي:
ست سنوات ابتدائي
ثلاث سنوات اعدادي
ثلاث سنوات ثانوي .
2- توحيد اسس المناهج وخطط الدراسة .
3- توحيد مستويات الامتحانات وقواعد النقل والقبول ، وتعادل الشهادات .
ثانيا : يعمل الجانبان على وضع الاسس لتبادل المعلمين والمدرسين والاساتذة والخبراء .
ثالثا: يعمل الجانبان على توحيد موعد عطلة نصف السنة الدراسية ، بحيث تبدا العطلة الانفة الذكر خلال الاسبوع الثالث من شهر كانون الثاني ( يناير ) من كل سنة .
رابعا : يعمل الجانبان على توحيد التشكيلات الادارية الرئيسية لوزارتي التربية في بلديهما .
خامسا: يعمل الجانبان على بذل الجهود ، وتوفير الامكانيات لتشجيع التاليف والترجمة والنشر ، واحياء التراث العربي الاسلامي ،
سادسا: يعمل الجانبان على تبادل الخبرات في مجالات التربية والعلوم والثقافة والفنون الجميلة.
سابعا : يعمل الجانبان على تشجيع التبادل بين الوفود الثقافية والطلابية والكشفية والرياضية .
ثامنا: يعمل الجانبان على تنسيق الجهود في سبيل التعاون الثقافي الدولي ، خاصة ماله علاقة بنشاط ( اليونيسكو ) ومؤتمراتها العامة والاقليمية .
تاسعا: يعمل الجانبان على تعريف ابنائهما بالاحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في بلديهما وذلك عن طريق وسائل الاعلام المتنوعة .
عاشرا: يعمل الجانبان على تبادل الطلاب بين مدارسهما ومعاهدهما التعليمية العالية والجامعية ، والدورات التدريبية والمهنية وتيسير قبولهم في تلك المدارس والجامعات والمعاهد مع مراعاة ظروف الدراسة في بلد كل منهما .
حادي عشر : يعمل الجانبان على تنفيذ بنود هذا ( البروتوكول ) عن طريق الاتصالات الرسمية او عقد اجتماعات مشتركة تحدد مواعيدها ومحلات انعقادها فيما بعد .
ثاني عشر : يسرى هذا البروتوكول بعد التصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين كل وفق نظامه الدستوري على ان يخطر كل من الطرفين الطرف الاخر بتاريخ التصديق بالطرق الدبلوماسية .
ثالث عشر: وقع هذا البروتوكول بالكويت من نسختين اصليتين باللغة العربية فاليوم الحادي عشر من محرم عام 1385 هـ الموافق الثاني عشر من مايو عام 1965 م ولكل من النسختين حجية كاملة .
الموقع الموقع
عن عن
الجمهورية العراقية دولة الكويت