عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-30 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء ووافق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تضاف عبارة ( والملاحين المقاتلين الجويين والمصورين والمهندسين واللاسلكيين في القوة الجوية ) بعد كلمة المظليين الواردة في الفقرة ( ا – 1 ) من المادة السابعة عشرة من قانون التقاعد العسكري رقم /5/ لسنة 959 .
مادة 2
تلغى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والثلاثين من القانون ويحل محلها ما يلي :
ا – 1 – لا تعتبر الخدمة التي اداها العسكري وهو دون الرابعة عشرة من العمر لغرض التقاعد.
2 – تسرى احكام الفقرة المتقدمة على العسكريين الذين هم في الخدمة وقت نفاذ هذا التعديل .
مادة 3
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الثانية والاربعين ويعدل تسلسل المواد التالية لها بموجب ذلك.
المادة الثالثة والاربعون -1 – يعتبر راتب الصنف وراتب المهارة وراتب المنصب الخاص /ب/ و /ج/ من المادة الحادية عشرة وكذلك لاغراض الفقرة / ا / من المادة السابعة عشرة من القانون اضافة الى مخصصات الملابس والخادم والمسكن وغلاء المعيشة .
2 – تسرى احكام الفقرة المتقدمة على الذين احيلو على التقاعد من تاريخ 1/1/1959 على ان لا يحق لهم تقاضي هذا الفرق الا من تاريخ نفاذ هذا التعديل .
مادة 4
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر مادة منفردة له .
المادة المنفردة : تسرى احكام وشروط تقاعد العجز الواردة في قانون التقاعد العسكري رقم /5/ لسنة 1959 المعدل الخاصة بالطيارين والمظلمين على منتسبي وحدات الصاعقة من الضباط والمراتب وتعتبر هذه المادة نافذ من تاريخ 18/6/1964 .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر صفر لسنة 1985 المصادف لليوم الثلاثين من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزراء الخارجية
والاصلاح الزراعي والزراعة
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
اديب الجادر
وزير الصناعة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1144 في 26/7/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
1- لتعرض الضباط الملاحين والمقاتلين الجويين والمصورين واللاسلكيين في القوة الجوية الى نفس الظروف والمخاطر التي يتعرض اليها الضباط الطيار ولكون هذه الصنوف اصبحت ذات اهمية في حقل الطيران بالنسبة للطائرات الحربية الحديثة والتي برزت فيها واجبات هؤلاء بحيث لا تقل عن واجبات الضباط الطيار ز
2- لدخول التلامذة الى مدرسة الصنائع الجوية بسن لا تقل عن اربع عشرة سنة واستمرارهم في الخدمة في الجيش بعد تخرجهم .
3- حصل بعض الاختلاف بتطبيق نصوص المادتين الحادية عشرة والسابعة عشرة من القانون فاحيانا اضيف راتب الصنف والمنصب والمهارة الى مجموع ما يتناوله العسكري من راتب ومخصصات ومرة اخرى لم يضف ولغرض عدم حصول التباين في المعاملات التي هي من نوع واحد .
4- نظرا الى ان ضباط ومراتب الصاعقة معرضون للخطر في السلم والحرب اثناء التدريب والمناورات والحركات الفعلية .
لكل هذه الاسباب شرع هذا القانون .