عنوان التشريع: قانون المراعي وحمايتها رقم (106) لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-30 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها .
الوزير – وزير الزراعة .
الدائرة المختصة : المؤسسة التابعة لوزارة الزراعة والمسؤولة عن تطبيق احكام هذا القانون .
المدير : مدير الدائرة المختصة .
الموظفون : الموظفون والمستخدمون المكلفون من قبل الدائرة المختصة بتطبيق احكام هذا القانون.
المراعى الطبيعية : اراضي ذات نبت طبيعي خاصة بالراعي ولا تصلح للزراعة الاقتصادية .
مادة 2
للوزير الحق بتعيين الاراضي التي تعتبر مرعى طبيعيا حسب الضرورة وعند حصول خلاف يؤلف الوزير لجنة فنية يكون قرارها قطعيا بعد مصادقته .
مادة 3
تطبق احكام هذا القانون على المراعي الطبيعية في جميع اصناف الاراضي العائدة للدولة .
مادة 4
ا – تعتبر اعمال تحسين وصيانة المراعي الطبيعة من المصالح ذات النفع العام ويطبق عليها قانون الاستملاك الخاص بالاموال غير المنقولة.
ب – تخصص الهيئة العليا للاصلاح الزراعي لاغراض هذا القانون المساحة التي يطلبها وزير الزراعة من الاراضي المستولى عليها او الاميرية الصرفة او المملوكة للدولة او المحلولة التي هي تحت ادارتها وتخصص وزارة المالية من هذه الاراضي ما هو خارج عن ادارة الهيئة العليا.
مادة 5
للوزير الحق في اتخاذ الاجراءات الكافية لتنظيم الرعي وتنمية المراعي الطبيعة الواقعة خارج حدود المناطق التي تروي بمياه الانهار حسبما تقتضيه المصلحة حماية للدخل القومي والثورة الطبيعية مع مراعاة المعاهدات والاتفاقيات المعقودة مع الدول المجاورة .
مادة 6
للوزير او من يخوله منع قطع الاشجار والشجيرات وصناعة التدريس للاغراض التجارية او لممارسة الزراعة وغيرها من الاعمال المراعي الطبيعية الا باجازة له وان يفرض الروم على منح هذه الاجازة.
مادة 7
ا – للوزير او من يخوله بالاتفاق مع وزارة الداخلية ان يحرم الرعي في بعض مناطق المراعي الطبيعية لمدة معينة ان وجد ذلك ضروريا للمحافظة على المراعي وتحسينها .
ب – للمدير بعد موافقة السلطات الادارية المختصة ان يمنع الرعي ف مساحات من المراعي الطبيعية التي ينسبها لغرض صيانة هذه المراعي .
مادة 8
لا يجوز حفر ابار المياه في مناطق الرعي الطبيعية الا بموافقة الدائرة المختصة كما ان لها الحق بالاتفاق مع وزارة الداخلية فتح او غلق ابار المياه لمدة معينة في اراضي المراعي الطبيعية لغرض صيانة هذه المراعي.
مادة 9
يقوم المدير والموظفون باتخاذ الاجراءات اللازمة لاطفاء الحرائق التي تنشب في المراعي الطبيعية ولهم الحق ان يستعينوا بالقاطنين في المنطقة وان يطلبوا الى السلطات الادارية احضار العدد الكافي منهم لدرء ذلك الخطر لقاء اجور تدفع وفق القانون وعلى هذه السلطات تنفيذ ذلك فورا .
مادة 10
كل من احدث ضررا في ارض مخصصة للرعي او في بئر او عين ماء واي مصدر اخر للمياه او في سياج او علامة او دلالة حدود او بناء في مرعى طبيعي او في احدى المنشات المؤسسة لنشر المياه او خالف احكام القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدهما.
مادة 11
يجوز منح رؤساء الوحدات الادارية وفق مناطق الرعي سلطات جزائية لغرض تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 12
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 14
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر صفر لسنة 1985 المصادف لليوم الثلاثين من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزراء الخارجية
والاصلاح الزراعي والزراعة
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
اديب الجادر
وزير الصناعة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1144 في 26/7/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
تؤلف المراعي الطبيعية في العراق مصدرا غنيا من مصادرة الثروة القومية فهي تغطي مساحة واسعة من ارضه ، ويعتمد عليها عدد كبير من الناس في معاشهم ولقد اشتهر هذا القطر ولا زال مشهورا باهميته في تربية الانعام والتي تسد الحاجة المحلية وتفيض ف خيراتها على بعض الاقطار المجاورة .
ان سوء استعمال الالات وحفر الابار قد اثر تاثيرا سيئا في انتاج المراعي حيث لم تشمل القوانين العراقية تنظيم استغلالها تنظيما يتلاءم والوضع المذكور اعلاه ، ونتيجة ذلك اصبحت المراعي الطبيعية في حالة من التردي الشديد وانقرضت انواع النباتات المنقرضة او التي لا تزال قسم منها في طريقه الى الانقراض عظيمة الاهمية في قيمتها الغذائية وقابليتها على صيانة التربة من عوامل الانجراف ومن ثم تكوين الرواسب وحدوث الفيضانات ولقد انتبهت الاقطار المتقدمة الى اهمية المراعي فاولتها الكثير من الاهتمام ف القرون العشرين وبذلك حققت نتائج باهرة تشجيعا على العمل لصيانة وتحسين هذه الثورة القومية الثمينة .
ان هذا القانون سيضمن لنا وصولنا الى الاهداف التالية .
1- ان الاجراءات التي سيتخذها الوزير ستمكنه من ايجاد توازن جيد بين عدد الحيوانات وقابلية المزارع الطبيعية على الانتاج وذلك للحصول على اكبر فائدة دائمية للافراد .
2- ايجاد نباتات خشبية للوقود الذي يحتاجه سكان مناطق المراعي وبصورة خاصة في البوادي .
3- صيانة التربة من الانجراف الذي يؤدي الى ضياع الطبقة السطحية الخصبة ومن ثم عدم صلاحية الارض في انماء النباتات المفيدة في المستقبل . وكذلك فان صيانة التربة ستقلل كثيرا من التربات في مجاري الانهار والجداول في المنطقة الوسطى والجنوبية وكذلك ترسب الاتربة في الخزانات كخزان دوكان ودربندي خان وغيرهما حيث تقوم جميع بلدان العالم المتقدم بصيانة التربة في مناطق مساقط المياه الممونة للخزانات لغرض اطالة عمرها وذلك بتقليل كمية الترسبات الواردة اليها .
4- مساعدة العشائر الرحالة على الاستقرار بواسطة زيادة انتاج العلف في المراعي الطبيعية وتشجيع ذلك في الاراضي الروائية التي تكون مكملة للاولى . وتحقيقا لهذه الاغراض شرع هذا القانون .