قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940

      التعليقات على قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء والمجل الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون التالي :

مادة 1
تحذف العبارة الاتية من المادة الثالثة من القانون رقم 149 لسنة 1963 .
( على ان لا يتجاوز الراتب التقاعدي على اعلى راتب جهة من الجهات التي كان يشغلها المحال على التقاعد ) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر صفر لسنة 1985 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزراء الخارجية
والاصلاح الزراعي والزراعة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
اديب الجادر
وزير الصناعة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1142 في 19/7/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
لاحظت الحكومة ان غبنا قد لحق رجال الدين عند صدور القانون رقم 149 لسنة 1963 حيث تتقطع التوقيفات التقاعدية من مجموع الرواتب التي يتقاضونها شهريا بينما لا يتجاوز الراتب التقاعدي على اعلى راتب تقاضوه من جهة من الجهات ولغرض رفع الغبن عنهم واعطائهم حقوقهم كاملة ورفع مستواهم المعاشي بعد الخدمة الطويلة فقد شرع هذا القانون على ان يسرى على من اخرج من الخدمة منذ 1/4/1961 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 109 لسنة 1960 الذي كان يقضي احتساب اكبر راتب يتقاضونه لغرض احتساب الراتب التقاعدي .