عنوان التشريع: قانون ذيل قانون خدمة الضباط رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-07-07 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تعتبر المادة التي قضاها الضباط خارج الجيش بسبب احالته على التقاعد ابان فترة الحكم القاسمي ممن قاوم حكم تلك الفترة وتضرر من ذلك او ساهم في ثورة 14 رمضان المعاد استخدامه في الجيش والموجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون خدمة له لغرض الترقية والتقاعد دون ان يكون له حق المطالبة بالرواتب عن تلك المدة .
مادة 2
لوزير الدفاع اضافة مدة لا تتجاوز تسعين يوما لمن يستفيد منها لاغراض الترقية .
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/7/1965 ويعمل به لمدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ نفاذه .
مادة 4
على وزيري المالية والدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة 1385 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تموز لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الثقافة
والارشاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
وزير الصناعة
اديب الجادر
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1139 في 12 -7 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
نظرا لاحالة عدد غير قليل من ضباط الجيش على التقاعد بسبب مناهضتهم الحكم القاسمي فقد اعيد البعض منهم الى الجيش بنفس رتبهم السابقة وهم قلة اما القسم الاخر فقد اعيدوا برتبة اعلى وبينهم من اعيد برتبتين اعلى من رتبهم الاصلية . وحيث ان المجلس الوطني لقيادة الثورة قد اصدر قرار برقم 513 تاريخ 2/ حزيران / 1963 يقضي باحتساب المدة التي قضوها خارج الجيش خدمة لهم لاغراض قانوني خدمة الضباط والتقاعد العسكري / عدا الراتب / فتمت ترقية عدد منهم على هذا الاساس بينما صدر قرار ايضاحي من المجلس الوطني بتاريخ 19/ ت1 / 1963 يقضي باحتساب قدم الضباط الذين اعيدو برتبة اعلى او ترفعوا بعد اعادتهم الى الجيش اعتبارا من تاريخ الاعادة او الترقية مما حصل تناقض ادى الى تفاوت في حقوق هؤلاء الضباط باقرانهم ولغرض رفع الحيف عن الضباط الذين نكل بهم ابان الحكم القاسمي والذين احيلوا على التقاعد في تلك الفترة المظلمة لكونهم عناصر طيبة فقد شرع هذا القانون .