عنوان التشريع: قانون التعديل السادس عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يمدد العمل بقانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 56 لسنة 960 سنة واحدة اعتبارا من 8 مايس 1965 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم السادس عشر من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح
الزراعي
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1140 في 17 -7 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
لما كانت الاسباب التي شرع من اجلها قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 رقم 56 لسنة 1960 لا زالت قائمة لتمكين وزير الخارجية من اختيار الموظفين الدبلوماسيين لسد شواغر السلك الخارجي فقد شرع هذا القانون .