قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية مصلحة الموانىء العراقية للسنوات 1962 و 1963و 1964 المالية

      التعليقات على قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية مصلحة الموانىء العراقية للسنوات 1962 و 1963و 1964 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية مصلحة الموانىء العراقية للسنوات 1962 و 1963و 1964 المالية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-07-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت . وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يضاف مبلغ ( 621/25020 ) دينارا ( خمسة وعشرون الف وعشرون دينارا وستماية وعشرون فلسا ) الى اعتماد المادة /3/ مراكز توليد الكهرباء الموحدة من الجدول / ج / من ميزانية مصلحة الموانئ العراقية لسنة 1962 المالية .

مادة 2
ينزل مبلغ ( -/7000 ) دينار ( سبعة الاف دينار ) من اعتماد المادة /2/ دائرة النقليات من الجدول ( د ) من ميزانية مصلحة الموانئ العراقية لسنة 1963 المالية .

مادة 3
يضاف مبلغ ( -/7000 ) دينار ( سبعة الاف دينار ) الى اعتماد المادة /6/ فندق شط العرب من الجدول ( د ) من ميزانية مصلحة الموانئ العراقية لسنة 1963 المالية .

مادة 4
1 – يضاف مبلغ ( -/10000 ) دينار ( عشرة الاف دينار ) الى اعتماد المادة /2/ دائرة النقليات من الجدول ( د ) من ميزانية مصلحة الموانئ العراقية لسنة 1964 المالية .
2 – يضاف مبلغ ( -/7500 ) دينار ( سبعة الاف وخمسمائة دينار ) الى اعتماد المادة /6/ فندق شط العرب من الجدول ( د ) من ميزانية مصلحة الموانئ العراقية للسنة 1964 المالية .
3 – ينزل مبلغ ( -/17500 ) دينار ( سبعة عشر الف وخمسمائة دينار ) من اعتماد المادة /3/ مراكز توليد الكهرباء الموحدة من الجدول ( د ) من ميزانية مصلحة الموانئ العراقية للسنة 1964 المالية .

مادة 5
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
اديب الجادر
وزير الصناعة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1140 في 17 -7 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
1- ان زيادة الواردات الحقيقية من بيع القوة الكهربائية لمشروع الكهرباء الموحد على الواردات المخمنة في ميزانية مصلحة الموانئ العراقية للسنة 1962 المالية ادت الى زيادة الكلفة الحقيقية لشراء القوة الكهربائية من محطة توليد كهرباء المنطقة الجنوبية العائدة لمصلحة الكهرباء الوطنية على الكلفة المخمنة بحيث اصبح الاعتماد المخصص لشراء القوة الكهربائية لا يكفي لتسديد القوائم المستحقة على المشروع .
2- وبالنظر لعدم كفاية المبالغ المخصصة لصيانة وتشغيل الاجهزة الكهربائية والمراجل ومخازن التبريد ومكيفات الهواء والثلاجات والنفقات العامة الاخرى لفندق شط العرب في ميزانية مصلحة الموانئ العراقية للسنة 963 – 1964 المالية ولضرورة الاهتمام بهذه الاجهزة والمحافظة عليها اصبح من الضروري اجراء المنتقلات اللازمة وتخصيص المبالغ الكافية في ميزانية فندق شط العرب هذا المرفق الحيوي الذي يقع في بناية ميناء البصرة الجوي .
3- بالنظر لعدم كفاية المبالغ المخصصة لمصروفات مصلحة الموانئ العراقية للسنة 964 – 1965 المالية ولزيادة المصروفات الحقيقية نتيجة لزيادة نشاط المصلحة وزيادة وارداتها الحقيقية على الواردات المخمنة بحيث اصبحت الاعتمادات المصدقة للمصروفات لا تكفي لسد النفقات الضرورية المطلوبة لهذا المرفق الحيوي ولكن يتسنى لمصلحة الموانئ تمشية اعمالها برهة وبكفاءة عالية لغرض النهوض بها الى المستوى المطلوب اصبح من الضروري اجراء المناقلة المذكورة في ميزانيتها للسنة 964 – 1965 المالية . ولذ فقد شرع هذا القانون .