عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الطرق العامة رقم 47 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تحل عبارة 0 التي اخذ منها ) محل عبارة ( التي اخذت ) الواردة في الفقرة ( ا ) المعدلة من المادة الخامسة من قانون لطرق العامة رقم /47/ لسنة 1959 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 29/4/1965 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
اديب الجادر
وزير الصناعة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1136 في 5 -7 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
ان الفقرة ( ا ) من المادة الخامسة من قانون الطرق العامة رقم 0 47 ) لسنة 1959 قد عدلت بموجب المادة الاولى من قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم /62/ لسنة 1965 وذلك لكي تكون المطارات ومحطات القطار مشمولة بحكم الفقرة المذكورة بموجب نص صريح كما هو واضح من الاسباب الموجبة لقانون التعديل ، واستنادا الى ذلك فقد كان يقتضي ان يرد نص قانون التعديل على غرار نص القانون الاصلي رقم /47/ لسنة 1959 الذي يقضي بدفع التعويض عما يزيد عن ربع مساحة الارض التي اخذ الطريق منها في حين يلاحظ بان قانون التعديل قد ورد – بنتيجة سهو مطبعي عند اعداد اللائحة – على اساس دفع التعويض عما يزيد عن ربع مساحة الارض التي اخذت . وبالنظر للفرق الملحوظ بين النصين وابتغاء تصحيح الحكم الذي ورد في قانون التعديل – بسبب السهو المطبعي الحاصل – ليصبح مطابقا لحكم القانون الاصلي رقم /47/ لسنة 1959 لذا فقد شرع هذا القانون واعتبر نافذا من تاريخ 29/4/1965 وهو تاريخ نشر قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 47 لسنة 1959 رقم /62/ لسنة 1965 في الجريدة الرسمية .