قانون التعديل الاول لقانون تمليك الكويتيين اموالا غير منقولة في العراق رقم 19 لسنة 1953

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تمليك الكويتيين اموالا غير منقولة في العراق رقم 19 لسنة 1953 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تمليك الكويتيين اموالا غير منقولة في العراق رقم 19 لسنة 1953
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحذف عبارة ( في العراق ولا يشمل هذا الاستثناء الاراضي الزراعية ) الواردة في اخر الفقرة ( ا ) من المادة الاولى من قانون تمليك الكويتيين اموالا غير منقولة في العراق رقم /19/ لسنة 1953 وتحل محلها العبارة الاتية :
اما الاراضي الزراعية فيتم تملكها بموافقة مجلس الوزراء مع مراعاة احكام قانون الاصلاح الزراعي .

مادة 2
تلغى الفقرة ( ب ) من المادة الاولى من القانون المذكور .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 25/5/1953 .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
اديب الجادر
وزير الصناعة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1136 في 5 -7 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
استثنى قانون تمليك الكويتيين اموالا غير منقولة في العراق رقم /19/ لسنة 1953 الكويتيين من القيود المفروضة على الاجانب في تملكهم الاموال غير المنقولة في العراق غير ان الاستثناء المذكور لم يشمل الاراضي الزراعية ورغبة في تمكين رعايا دولة الكويت الشقيقة من تملك الاراضي الزراعية في العراق وجد من الضروري شمول الاستثناء المذكور الاراضي الزراعية ايضا وقد قيد ذلك بقانون الاصلاح الزراعي اسوة بالمواطنين العراقيين .
هذا ولما كانت الفقرة ( ب ) من المادة الاولى من القانون المذكور اعلاه لم يعد لها اي اثاث قانوني بسبب تبدل الاوضاع والظروف التي فرضت الاخذ بحكمها لذا فقد اقتضى الغاءها اذ لا فائدة من بقاء مادة قانونية مجمدة في التشريع .
ولذلك فقد شرع هذا القانون .