قانون التعديل الاول لقانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى نهاية تعريف المجل الوارد في المادة الاولى من قانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963 .
” او المجلس البلدي ”

مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من القانون المذكور وتكون فقرة ثانية لها وتعتبر الفقرة الثانية فقرة ثالثة .
2 – للوزير ان يطلب من مصلحة المجاري في بغداد وضع التصاميم وتنفيذ مشروع المجاري في اي منطقة كما لو كانت تقوم بها داخل منطقتها وفقا لاحكام هذا القانون وتحدد من قبله فيما بعد الاجور والنفقات الادارية اللازمة لذلك على ان تسلم المشاريع بعد انجازها الى المصلحة في المنطقة او البلدية .

مادة 3
تضاف عبارة ( مزود بالماء او المرافق الصحية ) الى الفقرة الاولى من المادة التاسعة من القانون بعد عبارة ( يستوفى عن كل عقار) .

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1/4/1964 .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
اديب الجادر
وزير الصناعة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1136 في 5 -7 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
شرع قانون مصلحة المجاري رقن /89/ لسنة 1963 لتؤسس بموجبه تدريجيا في منطقة بلدية كل بلدة مصلحة مجاري تقوم بتنفيذ مشروع المجاري في منطقتها الا انه نظرا لاكتساب مصلحة المجاري في بغداد خبرة فنية وعملية نتيجة قيامها بتنفيذ مشروع مجاري بغداد وان بامكانها ان تقدم هذه الخدمات الى مناطق البلديات الاخرى الى تفتقر لمثلها وذلك لقاء اجور يحددها وزير الشؤون البلدية والقروية فيما بعد طبقا للنفقات التي تتكبدها بالاضافة الى كلفة تاسيس المشروع التي تدفع من تخصيصات الخطة الاقتصادية او اي حساب اخر ولغرض استيفاء الاجرة السنوية من كافة العقارات المزودة بالمياه او التي ترفق فيها موافق صحية ضمن منطقة مشروع المجاري واستبعاد العقارات غير المزودة بالمياه او المرافق الصحية كبعض الحوانيت والمخازن من دفع الاجرة السنوية تخفيفا عن كواهل شاغليها باعتبارهم لا يستفيدون استفادة مباشرة من المشروع ولغرض عدم مطالبتهم بالاجور المتحققة عليهم واعادتها لمن سبق ان دفعها نص على سريان حكم هذا التعديل باثر رجعي ولذلك اقتضى تشريع هذا القانون .