قانون تعديل قانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تلغى المادة الرابعة من قانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي:
المادة الرابعة – لا يجوز لاي شخص ان يغادر العراق او يدخله الا من الطرق المخصصة للفحص المعينة بالنظام الصادر وفق الفقرة 4 من المادة السابعة من القانون.

مادة 2
تلغى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون.

مادة 3
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 5 – 9 – 1961.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الاول سنة 1381 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر اب سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة

نشر في الوقائع العراقية عدد 568 في 3/9/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
1 – نظرا الى ان قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 لم ينص على الزام العراقي الذي يسافر الى خارج العراق بالدخول اليه من نفس الطرق المعينة فيه للمغادرة لذلك اقتضى وضع مثل هذا الحكم في قانون جوازات السفر المذكور.
2 – لوحظ انه لا حاجة الى بقاء الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون جوازات السفر المتعلقة بجعل مدير الاقامة مرجعا مختصا لمنع الاجانب من السفر من العراق لان حكمها قد تضمنه قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 الذي اناط بالمادة السابعة منه هذه الصلاحية بوزير الداخلية لذلك فقد الغيت الفقرة المذكورة.
وعلى ذلك فقد اعدت هذه اللائحة وجعل تنفيذها اعتبارا من 5/9/1961 وهو تاريخ تنفيذ قانون اقامة الاجانب.