قانون نقابة الموظفين الصحيين رقم 97 لسنة 1965

      التعليقات على قانون نقابة الموظفين الصحيين رقم 97 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نقابة الموظفين الصحيين رقم 97 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تؤسس نقابة باسم نقابة الموظفين الصحيين يكون مركزها في بغداد ويجوز فتح فروع لها في مراكز الالوية بموافقة الجهات المختصة .

مادة 2
اغراض النقابة هي :
1- الدفاع عن النظام الجمهوري الديموقراطي الوحدوي الاشتراكي والتعاون مع الجهات والهيئات الاخرى في هذا السبيل .
2- معاونة وزارة الصحة في رفع المستوى الصحي من الوجهة الوقائية والعلاجية .
3- العمل على رقم مستوى الاعضاء الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم .
4- تهيئة الوسائل التي تضمن للاعضاء حياة افضل ومكانة اجتماعية ارقى.
5- العمل على تاسيس جمعية تعاونية استهلاكية لتوفير الحاجيات الضرورية لمنتسبي النقابة وتمكينهم من الحصول عليها باسعار رخيصة .
6- العمل على تاسيس جمعية بناء المساكن للاعضاء والسعي للحصول على اراضي باسعار زهيدة وتوزيع الدور والاراضي على اعضاء النقابة واستيفاء اثمانها باقساط مناسبة .
7- تاسيس صندوق الضمان لاعضاء النقابة ضد المرض او العجز او البطاقة وتسليف المحتاجين او الراغبين بالزواج .
8- تنظيم اوقات فراغ الاعضاء وتوفير وسائل الراحة والتسلية لهم وذلك بالعمل على تاسيس نوادي .

مادة 3
تسعى النقابة لتحقيق اغراضها باتباع الوسائل الاتية :
1- اصدار الكتب والنشرات والمجلات او تخصيص ركن في الصحف والتلفزيون والاذاعة وفقا للقوانين المرعية .
2- اقامة حفلات والقاء محاضرات والقيام برحلات في الداخل والخارج وتاسيس لجان رياضية وفنية .
3- الانتساب للاتحاد الاشتراكي العربي ودعمه وتاييد اهدافه ومقرراته .

مادة 4
يكون الانتماء الى النقابة الزاميا ولا يجوز لاي متخرج من مدرسة الموظفين الصحيين في العراق ان يمارس مهنته في غير الدوائر الحكومية ما لم يكن عضوا في النقابة على ان لا تتوافر فيه الشروط التالية :
1- الحصول على شهادة التخرج من مدرسة الموظفين الصحيين .
2- عراقي الجنسية .
3- ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد له اعتباره .

مادة 5
على كل عضو في النقابة ان يدفع بدل انتماء قدره ( -/1 ) دينار واحد واشتراكا سنويا قدره ثلاثة دنانير .

مادة 6
تتالف النقابة من الهيئات التالية :
1- الهيئة العامة .
2- الهيئة الادارية .
3- لجان الانضباط .

مادة 7
تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء النقابة وهي اعلى سلطة في النقابة وتختص في الامور الاتية :
1- انتخاب رئيس للنقابة ونائبه .
2- انتخاب الهيئة الادارية ولجان الانضباط .
3- تصديق الميزانية العامة .
4- مناقشة التقرير السنوي والمداولة في الشؤون النقابية الخاصة .
5- اقرار لائحة النظام الداخلي للنقابة وتقديم الاقتراحات بشان تعديل قانونها .

مادة 8
تعقد الهيئة العامة اجتماعا السنوي العادي خلال شهر كانون الاول من كل عام ولها ان تعقد اجتماعا غير عادي اذا طلبت الهيئة الادارية او خمس اعضاء الهيئة العامة ذلك ولا يجوز للعضو ان يحضر الاجتماع اذا لم يسدد الاشتراك او كان ممنوعا من مزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا القانون .

مادة 9
1 – يبلغ الاعضاء بموجب الاجتماع بواسطة الصحف او رسائل النشر الاخرى ويعتبر النصاب حاصلا في اجتماعات الهيئة العامة اذا حضر اكثرية الاعضاء والا فيؤجل الاجتماع لمدة اسبوع ويعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الحاضرين .
2 – يجوز ان يسجل العضو المقيم خارج بغداد صوته في رسالة يرسلها بالبريد المسجل مرفقا فيها هويته الشخصية وتعتبر هذه الرسالة بمثابة حضوره على ان لا تفتح الرسائل الا عند فرز الاصوات في الاجتماع العام من قبل لجنة الانتخاب .
3 – تتخذ القرارات باغلبية الاراء .

مادة 10
1 – تتالف الهيئة الادارية من احد عشر عضوا بما فيهم رئيس النقابة ونائبه تنتخبهم الهيئة العامة لمدة سنة في اجتماعها السنوي .
2 – تجتمع الهيئة الادارية مرة واحدة كل اسبوعين على الاقل بدعوة من الرئيس ويكون النصاب حالا اذا حضر اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات باكثرية الحاضرين .

مادة 11
تقوم الهيئة الدارية بالامور الاتية :
1- انتخاب سكرتير وامين صندوق من بين اعضائها في اول اجتماع لها .
2- السعي لتنفيذ اغراض النقابة الواردة في المادة الثانية من هذا القانون .
3- دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي وغير العادي وتنفيذ قراراتها .
4- تعيين المستخدمين وتحديد اجورهم .
5- النظر في طلبات انتماء واصدار الهويات .
6- تهيئة التقرير السنوي عن اعمال النقابة وعرضه على الهيئة العامة .
7- احالة القضايا والشكاوى الى اللجان المختصة .
8- الموافقة على تاسيس فرع للنقابة وفقا للقوانين المرعية .
9- الموافقة على تاسيس فرع للنقابة وفقا للقوانين المرعية .
10 – تشكل لجان مؤقتة او دائمية من بين اعضائها واناطة بعض الامور بها واختيار من يمثل النقابة في الدوائر الرسمية والاهلية .
11 – النظر في استقالة عضو النقابة عند ثبوت عجزه عن مزاولة المهنة والبت فيها .
12 – تنفيذ قرارات اللجان الانضباطية .
13 – تعيين ممثلين للنقابة في الالوية التي ليس فيها فروع .
14 – البت في استقالة عضو الهيئة الادارية ودعوة من يليه بالاصوات ليحل محله .
15 – تعيين هيئة تدقيق قانونية لتدقيق حسابات النقابة سنويا وتقديم تقريرها الى الهيئة العامة ضمن التقرير السنوي .

مادة 12
يتولى رئيس النقابة الامور التالية :
1- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الادارية .
2- تمثيل النقابة في جميع المعاملات لدى المراجع القضائية والادارية والهيئات الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة .

مادة 13
يقوم نائب الرئيس بمساعدة الرئيس في انجاز الاعمال التي يعهد اليه ويحل محله عند غيابه او عند شغور الرئاسة للمدة المتبقية من السنة .

مادة 14
تناط بالسكرتير الامور الاتية :
1- ضبط محاضر الجلسات في سجل خاص .
2- القيام بالمراسلات العائدة للنقابة .
3- توجيه الدعوى للاعضاء وتنظيم هوياتهم .
4- تهيئة منهاج جلسات الهيئة الادارية وتبليغه للاعضاء .

مادة 15
يقوم امين الصندوق بالامور الاتية :
1- مسك سجلات الواردات والمصروفات والاشتراكات والتبرعات وموجودات النقابة .
2- الاحتفاظ بالسندات والوصولات والقوائم المتعلقة بحسابات النقابة .
3- ايداع اموال النقابة باحد المصارف باسمها حسب تعليمات الهيئة الادارية ولا يجوز له ان يبقى اكثر من عشرين دينارا في صندوق النقابة .
4- التوقيع بالاشتراك مع الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس على صكوك المبالغ المسحوبة .
5- قبض بدلات الانتماء والاشتراك وكل المبالغ التي ترد للنقابة وتسجيلها ف السجلات الخاصة بها .
6- تقديم تقرير شهري لواردات ومصروفات النقابة الى الهيئة الادارية وتنظيم تقرير سنوي لعرضه على الهيئة العامة .

مادة 16
1 – يكون لمركز النقابة ولكل فرع من فروعها لجنة انضباط تتالف من خمسة اعضاء يكون احدهم رئيسا تنتخبهم الهيئة العامة في اجتماعها السنوي لمدة سنة واحدة .
2 – تنظر لجنة الانضباط في القضايا التي تحال اليها من قبل الهيئة الادارية بشان المخالفات المتعلقة بالسلوك والقوانين والانظمة والتعليمات التي لها علاقة بالمهنة ولها ان تصدر العقوبات الاتية :
ا – انذار وهو كتاب تحريري يوجه للمقصر يتضمن عدم ارتياح النقابة من تصرف العضو مع الفئات نظرة الى وجوب عدم تكرار ذلك .
ب – توبيخ وهو كتاب تحريري يوجه لمقصر على غرار الانذار ويعتبر اشد عقوبة منه .
ج – فصل مؤقت لمدة تحدد في القرار على ان لا تتجاوز ثلاثة اشهر .
د – فصل نهائي من النقابة ويكون ذلك اذا ارتكب لعضو جنحة مخلة في الشرف او جناية غير سياسية ولا يعاد تسجيله الا اذا رد اعتباره .
3 – يعرض قرار لجنة الانضباط على الهيئة الادارية للمصادقة عليه ولا يعتبر نهائيا ما لم يقترن بمصادقتها ومصادقة وزير الصحة وللهيئة طلب اعادة النظر في الانضباط من قبل لجنة الانضباط واذا حصل خلاف بينهما يعرض الامر على الوزير لاصدار قرارهما خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى كل منهما وتعتبر نهائية بعد مرور المدة المذكورة .

مادة 17
يعتبر مستقيلا من الهيئة الادارية او لجنة الانضباط كل عضو تخلف عن الحضور ثلاثة اجتماعات متوالية دون عذر مشروع ويحل محله العضو الذي يليه في عدد الاصوات .

مادة 18
يجب ان يكون رئيس النقابة ونائبه قد مضى على تخرجهما من مدرسة الموظفين الصحيين مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة ويجب ان يكون كل من عضو الهيئة الادارية وعضو اللجنة الانضباطية قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن عشرة سنوات .

مادة 19
تتكون مالية النقابة من :
1- بدلات الانتماء .
2- الاشتراكات .
3- التبرعات والاكتتابات .
4- ريع المشاريع والمطبوعات والحفلات التي تقوم بها النقابة .

مادة 20
للنقابة شخصية معنوية لها ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وتتصرف بها لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 21
1 – تنتخب الهيئة المؤلفة من بين اعضائها لجنة تحضيرية تتالف من خمسة اعضاء تقوم بالاعمال التحضيرية والمراجعات الرسمية وتهيئة محل للنقابة ودعوة الهيئة العامة للاجتماع واختيار رئيس النقابة ونائبه واعضاء الهيئة الادارية ولجنة الانضباط .
2- على اللجنة التحضيرية ان تنهي اعمالها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وتقدم تقريرا بذلك الى الهيئة العامة بعد انتخاب الرئيس ونائبه والهيئة الادارية ولجنة الانضباط .

مادة 22
عند حل النقابة لاي سبب كان تؤول اموالها الى وزارة الصحة التي لها لن تقرر كيفية التصرف بها .

مادة 23
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 24
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 25
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
اديب الجادر
وزير الصناعة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1138 في 8 -7 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
تحقيقا لحرية التنظيم النقابي في هذا العهد الوحدوي الاشتراكي ولكي تتاح الفرصة للموظفين الصحيين لتنظيم انفسهم وممارسة مهنتهم بصورة تحقق المصلحة العامة ومصلحة المهنة . فقد شرع هذا القانون .