عنوان التشريع: قانون اتحاد الطلبة في الجمهورية العراقية رقم 96 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-05-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة :
صدق القانون الاتي :
مادة 1
1 – يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد يسمى ( اتحاد الطلبة في الجمهورية العراقية ) ويكون مركزه بغداد ويعتبر هذا الاتحاد منظمة طلابية ثقافية اجتماعية .
2 – ا – يعتبر الطلبة في الجمهورية العراقية الطلبة العراقيون في الخارج ( عدا طلبة المدري الابتدائية والمتوسطة والعسكرية ومدارس الشرطة ) اعضاء في الاتحاد .
ب – تكون العضوية على الترتيب الاتي :
1 – اعضاء عاملون – وهم جميع الطلبة العراقيين وابناء البلاد العربية الاخرى اللذين يدرسون في الكليات والمعاهد العليا والدورات المهنية بعد مرحلة الدراسة الاعدادية .
2 – اعضاء منتسبون – هم طلبة المدارس الاعدادية ودور المعلمين الابتدائية والمدارس المهنية بعد مرحلة الدراسة المتوسطة .
مادة 2
يهدف الاتحاد الى تحقيق الاغراض الاتية .
1- بث الروح الجامعية السليمة بين الطلاب والعمل بصورة خاصة على .
ا – تحقيق التعاون بينهم وبين اساتذتهم والاستجابة للجهود التربوية التي يبذلها اعضاء هيئة التدريس، والافادة من توجيهاتهم الفكرية والاجتماعية والاجادة في دراساتهم وتنمية قدراتهم وقابليتهم وتكوين الروح العلمية للبحث والتتبع والسعي لازدهار الحياة الجامعية بجميع جوانبها .
ب – تحقيق التعاون مع مختلف هيئات الجامعة في تطبيق الانظمة والقوانين وفي تحقيق النظام والاستقرار في الحياة الجامعية .
ج – التعاون في تنظيم فعاليات الطلاب اللاصفية من ثقافية وفنية واجتماعية ورياضية وتنمية مواهبهم وولعهم في هذه الميادين على اساس الروح الجامعية والعمل المشترك .
د – التعاون في اتاحة الفرص للطلاب لممارسة الفرض الاساليب الديمقراطية السليمة في ادارة الشؤون الخاصة بهم ، وفي التعبير عن ارائهم بحرية وثقة في الجدول والمناقشة وفي دراسة المشكلات التي تواجههم ، وفي اختيار ممثليهم بما يؤدي الى تدير صفات القيادة وتقدير النظام فيه .
هـ – الاسهام بالفعاليات الاجتماعية والثقافية التي تناسب كفايتهم وقابليتهم مما تعهده اليهم الجهات المختصة باشراف هيئات الجامعة كمشروعات مكافحة الامية والتربية الاساسية والعمل ف المراكز الاجتماعية وفي الحملات الصحية وفي انعاش الريف والمشروعات الزراعية والعمران وعمليات المسح التربوي والاجتماعي .
2 – بث الروح الوطنية وتنمية الوعي القومي والاشتراكي العربي بين الطلاب والعمل بصورة خاصة على :
ا – اعتزاز الطلاب بالتراث الاسلامي والعربي وتمثل الفضائل والقيم السامية المنبثقة ، وفهمه والتعمق فيه والعمل على الحفاظ عليه وتنميته .
ب – تعريف الطلاب بالوطن العربي وتاريخ كفاحه في سبيل حريته والحفاظ على ذاته ووحدته لتحقيق حياة افضل .
ج – دراسة المشكلات التي تواجه مجتمعنا بالروح العلمية الموضوعية ، والتعرف على اسباب النهوض به في مختلف نواحي الحياة .
د – جمع صفوف الطلاب وازالة عوامل التفرقة والخلاف بينهم والحيلولة دون ممارستهم النشاط الحزبي او مزاولة الاعمال السياسية داخل كلياتهم ومعاهدهم تطبيقا لما جاء في القانون الجمعيات وجعل الاتحاد منظمة بناءة في دعم حركة التحرر العربي وفي انقاذ فلسطين من مخالب الصهيونية وتحرير الاجزاء الاخرى من الوطن العربي من الاستعمار والاسهام في الفعالية الطلابية العربية والاقليمية والدولية بما يهدف الى خدمة القضايا العربية .
3 – التعاون على توفير الخدمات لمجموع الطلاب والعمل بصورة خاصة :
ا – تحسين المستوى المعاشي للطلاب وتوفير الظروف المادية والاجتماعية بما يؤدي الى تيسير انصرافهم الى دراستهم وتمكينهم من معالجة المشكلات التي يواجهونها من حيث السكن والتغذية والعلاج الطبي 0
ب – بث الروح التعاونية بين الطلاب بانشاء الجمعيات التعاونية لهم وتمكين الراغبين منهم في الكسب عن طريق اداء الخدمات الطلابية بعضهم لبعض ومزاولة الاعمال على الا يتعارض جميع ذلك مع مسؤوليتهم الدراسية 0
ج – التعاون في التمهيد لالتحاق الطلاب بعد تخرجهم بالحياة العملية المثمرة, وتمكنهم من التغلب على الصعوبات التي تواجههم في البحث عن الاعمال المناسبة لهم وذلك بالتعرف على امكانيات العمل في المجالات المختلفة والاتصال عن طريق الجامعة بالمؤسسات الحكومية والاهلية التي تتوافر فيها الامكانيات لهذا الغرض 0
4 – تحقيق وحدة الحركة الطلابية في الوطن العربي وتوثيق العلاقات الودية مع الاتحاديات الطلابية في العالم وبخاصة مع الاتحادات في اسيا وافريقيا .
5 – التوعية ف فوائد الحياة الايجابي وعدم الانحياز والسلام العالمي والنضال عند الاستعمار بجميع انواعه .
6 – العمل على توطيد الوحدة الوطنية .
مادة 3
يتكون الاتحاد من الهيئات التالية :-
ا – المؤتمر .
ب – الهيئة التنفيذية .
ج – الهيئة الادارية .
د – اللجان الاتحادية .
هـ – المكتب المالي .
مادة 4
المؤتمر اعلى هيئة في الاتحاد ويكون من اللجان الاتحادية ويتولى :
– اقرار النظام الداخلي وتعديله باكثرية ثلثي الاعضاء .
ب – مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية السنوي ومراجعة عمل الاتحاد للفترة بين مؤتمرين ورسم الخطة العامة للاتحاد .
ج – انتخاب الهيئة التنفيذية من بين اعضائه .
مادة 5
يجتمع المؤتمر اجتماعا عاديا في النصف الاول من كل سنة دراسية وتحدد الهيئة التنفيذية موعد الاجتماع قبل شهر انعقاده على الاقل ويعتبر النصاب كاملا في المؤتمر بحضور اغلبية اعضائه التنفيذية موعد الاجتماع قبل شهر من انعقاده على الاقل ويعتبر النصاب كاملا في المؤتمر بحضور اغلبية اعضائه فاذا تعذر ذلك فيؤجل الاجتماع لمدة اسبوع ويعتبر النصاب كاملا مهما كان عدد الحاضرين .
مادة 6
للهيئة التنفيذية دعوة المؤتمر لعقد اجتماع استئنافي كلما دعت الحاجة الى ذلك وعليها دعوة المؤتمر عند تلقيها طلبا تحريريا مسببا من عددا يقل عن ربع من اعضاء المؤتمر.
مادة 7
الهيئة التنفيذية
ا – تتكون الهيئة التنفيذية من خمسة وعشرين عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين اعضائه بالاقتراع السري وهي السلطة المسؤولة عن شؤون الاتحاد بين فترتي انعقاد المؤتمر .
ب – صلاحيات الهيئة التنفيذية وواجباتها :
1 – تنفيذ سياسة الاتحاد والقرارات والتوصيات التي يقرها المؤتمر وتطبيقها .
2 – انتخاب الهيئة الادارية ومراقبتها ومساعدتها في اعمالها ونشاطها.
3 – النظر في قرارات فصل الاعضاء الذين يخالفون قانون الاتحاد او نظامه الداخلي او يخرجون على سياسته .
4 – النظر في قرارات فصل الاعضاء الذي يخالفون قانون الاتحاد او نظامه لداخلي او يخرجون على سياسته .
5 – حل اي لجنة من الاتحاد تخالف قانون الاتحاد او تخرج على سياسته ونظامه الداخلي .
6 – تمثل الاتحاد على الصعيد الوطني والعربي والدولي .
7 – تنتخب الهيئة التنفيذية في اول اجتماع لها من بين اعضائها رئيسا ونائبي رئيس .
8 – سحب الثقة من الهيئة الادارية .
9 – اعداد ميزانية الاتحاد وعرضها على المؤتمر .
10 – تشكيل اية هيئة او لجنة لتحقيق اغراض الاتحاد عند الضرورة .
مادة 8
الهيئة الادارية .
ا – تنتخب الهيئة التنفيذية من بين اعضائها هيئة ادارية من تسعة اعضاء ويجري انتخابهم بالاقتراع السري وبالاغلبية حسب مراكزهم من المقيمين في بغداد .
ب – تتكون الهيئة الادارية من :
1 – الرئيس .
2 – نائب الرئيس للعلاقات الداخلية .
3 – نائب الرئيس للعلاقات الخارجية .
4 – الامين العام .
5 – مساعد الامين العام .
6 – امين شؤون الصحافة والنشر .
7 – امين الشؤون الثقافية والاجتماعية .
8 – محاسب .
9 – امين الصندوق .
10 – مساعد امين الصندوق .
ج – تقوم بادرة شؤون الاتحاد .
د – دعوة الهيئة التنفيذية لعقد اجتماع غير عادي واعداد جدول الاعمال .
مادة 9
ا – يؤلف في كل كلية او معهد عال لجنة اتحادية تنتخب سنويا بنسبة عضوين لكل صف .
تحدد الهيئة التنفيذية موعد انتخابات اللجان الاتحادية في النصف الاول من كل سنة دراسية .
ب – تنتخب اللجنة الاتحادية رئيسا لها وسكرتيرا وامينا للصندوق في اول اجتماع لها .
مادة 10
المكتب المالي ومالية الاتحاد :
ا – تنتخب الهيئة التنفيذية ثلاثة من اعضائها من خراج اللجنة الادارية المقيمين في بغداد ويكونون المكتب المالي الذي يتولى الاشراف على مالية الاتحاد وتقديم التقارير والمقترحات بشانها الى الهيئة التنفيذية وله الحق ف الاطلاع على جميع مستندات الهيئة الادارية المالية وسجلاتها وتدقيقها .
ب – تتكون مالية الاتحاد من اشتراكات الاعضاء وريع النشاط الذي يقوم به الاتحاد ومن مساعدات الحكومة والتبرعات الاخرى .
ج – تنظم ميزانية سنوية للاتحاد من قبل المحاسب وامين الصندوق بالاشتراك مع /3/ اعضاء من الهيئة الادارية ويتم عرض الميزانية على الهيئة التنفيذية للمصادقة عليها .
مادة 11
ا – ينتخب الطلبة المنتسبون ف كل مدرسة مكتبا اداريا قوامه خمسة اعضاء يشرف على نشاطهم الثقافي ويمثلهم في المدرسة والاتحاد .
ويحق للهيئة التنفيذية تعيين عضو ارتباط بالمكتب من بين الاعضاء العاملين .
ب – تعين ادارة المدرسة احد مدرسيها للاشراف والتوجيه بما يحقق اغراض الاتحاد .
ج – تنتخب المكاتب الادارية للطلبة المنتسبين مجلسا قوامه خمسة عشر عضوا لتنسيق نشاطهم ويرتبط بالهيئة التنفيذية للاتحاد ويخضع لاشرافها .
د – تتمتع مكاتب الطلبة المنتسبين بالاستقلال المالي .
ويحق للاتحاد منحها اعانات مالية مع الاشراف على صرفها .
مادة 12
ا – يحق للطلبة العراقيين الذي يدرسون في الجامعات والعاهد العليا خارج العراق ان يشكلوا فروعا للاتحاد .
ب – يضع كل فرع نظاما داخليا له على ان لا يتعارض مع قانون الاتحاد او نظامه الداخلي .
ج – الفرع ملزم بتنفيذ قرارات المؤتمر والهيئة التنفيذية واللجنة الادارية .
مادة 13
الجامعة هي المرجع الاعلى الرسمية للاتحاد وتقدم المشورة لهيئاته بما يحقق اغراضه على الوجه الاتي :
1- ينتدب مجلس الكلية احد اعضاء هيئة التدريس ليكون مرشد اللجنة الاتحادية وتكون مهمته المشورة وتقديم التوصيلات لهذه اللجنة ويساعدها في تنظيم اعمالها وفقا لاغراض الاتحاد .
2- لرئاسة الجامعة ان تنتدب من اعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الخبراء لغرض تدقيق الحسابات والسجلات .
3- تدعو الجامعة لاجراء الانتخابات خلال نصف الاول من السنة الدراسية ولها تشكيل لجنة او لجان للاشراف عليها .
مادة 14
تنظم شؤون الاتحاد وادارته بنظام داخلي يضعه الاتحاد وفق المادة الرابعة من هذا القانون .
مادة 15
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .
مادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 17
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر محرم لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع من شهر ايار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1133 في 27 -6 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
لما كان وجود التنظيم الطلابي يوفر للطلبة مجالات مختلفة لتنمية مواهبهم وشخصياتهم ولتهيئتهم للحياة العملية المقبلة فقد وجد من الضروري انشاء اتحاد خاص بالطلبة في الجمهورية العراقية يعني بجوانب مهمة من شؤونهم اللاصفية اجتماعية ورياضية وثقافية ن كما انه يعمل لخدمة الطلبة كافة من الزاوية الطلابية واعدادهم بشكل يستطيعون معه تحمل المسؤوليات التي تنتظرهم في المستقبل .
ولاجله شرع هذا القانون .