قانون تعديل قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-05-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا غلى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحذف عبارة ( سنة واحدة ) الواردة في اخر المادة الرابعة من القانون رقم /103/ لسنة 1964 وتحل محلها كلمة ( سنتان )

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 14 تموز 1964

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر محرم لسنة 1385 المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1130 في 20/6/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
لوحظ ان المادة الاولى من قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم ( 103 ) لسنة 1964 قد اوجبت على كل شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ راس مالها المدفوع سبعين الف دينارا فاكثر وقت تنفيذ هذا القانون ( في 14 تموز 1964 ) ان تاخذ شكل شركة مساهمة ، كما اوجبت على جميع الشركات التي تؤسس بعد تنفيذه والتي يبلغ راس مالها المدفوع سبعين الف دينارا فاكثر ان تاخذ شكل شركة مساهمة وان المادة الثانية منه قد اوجبت على كافة المشاريع الصناعية التي ليست على شكل شركة مساهمة او ذات مسؤولية محدودة وقت تنفيذ القانون والتي يبلغ صافي قيمة موجوداتها سبعين الف دينار فاكثر ان تاخذ شكل شركة مساهمة وان المادة الثالثة منه قد نصت على عدم جواز تملك اي شخص طبيعي او معنوي ( عدا الاشخاص المعنوية العامة ) اسهما تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار في اية شركة مساهمة مضى على تاسيسها خمس سنوات كاملة او اكثر …. كما اوجبت المادة الرابعة منه على كافة الشركات والمشاريع والمؤسسات المشمولة باحكام المواد المتقدمة بان تكيف اوضاعها في مهلة اقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون اي في ميعاد لا يتجاوز 14 تموز 1965 .
وحيث قد لوحظ ام من المتعذر تنفيذ احكام هذا القانون خلال ما تبقى من المادة المحددة لتنفيذه ولضخامة المبالغ التي ستتناولها عملية التحويل ودفعا للمحاذير التي قد تنتج من تطبيقه على الوجه المذكور ، وتفاديا للاثار التي قد تؤثر في نشاط القطاع الخاص فقد وجد من الضروري تمديد مدة التحويل المنصوص عليها في المادة الرابعة منه الى سنتين اعتبارا من تاريخ 14 تموز 1964 بدلا من سنة واحدة ولتحقيق هذا الغرض ودفعا للمضاعفات انفة الذكر فقد شرع هذا القانون .