قانون تصديق بروتوكول بتعديل بعض احكام اتفاقية انشاء المؤسسة المالية العربية للانماء الاقتصادي

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول بتعديل بعض احكام اتفاقية انشاء المؤسسة المالية العربية للانماء الاقتصادي مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول بتعديل بعض احكام اتفاقية انشاء المؤسسة المالية العربية للانماء الاقتصادي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-05-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول بتعديل بعض احكام اتفاقية انشاء المؤسسة المالية العربية للانماء الاقتصادي الموقع عليه في القاهرة من قبل حكومة الجمهورية العراقية بتاريخ 9/12/1964 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1385 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر ايار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الثقافة
والارشاد والصحة
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
ووكيل وزير الوحدة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
ووكيل وزير الدفاع
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
ووكيل وزير العدل
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1134 في 30/6/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
تمر البلاد العربية في الوقت الحاضر في تطور اقتصادي كبير . فهي بحاجة ماسة الى تمويل المشاريع الزراعية والصناعية وغيرها التي تنوي تنفيذها . ونظرا لما للمؤسسة المالية العربية للانماء الاقتصادي من اهمية في هذا المجال . فقد قرر المجلس الاقتصادي العربي في دورته العاشرة ضرورة الاسراع بتنفيذ الاتفاقية التي تؤسس بموجبها المؤسسة انفة الذكر مما استدعى اجراء بعض التعديلات على احكام الاتفاقية منها زيادة راسمال المؤسسة من /20/ مليون جنيه مصري الى /25/ مليون جنيه اذا خصص للكويت مبلغ الخمسة ملايين جنيه اذا خصص للكويت مبلغ الخمسة ملايين جنيه الاضافية ولهذا اعدت هذه اللائحة .

بروتوكول بتعديل بعض الأحكام

الملحق2
ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية .
جمهورية السودان .
الجمهورية العراقية .
المملكة العربية السعودية .
الجمهورية العربي السورية .
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية .
دولة الكويت .
الجمهورية اللبنانية .
المملكة الليبية .
رغبة منها في تحقيق اهداف الاتفاقية بانشاء المؤسسة المالية العربية للانماء الاقتصادي التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بقراره رقم 88 بجلسته المنعقدة في يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة سنة 1376 هـ الموافق الثالث من يونيو سنة 1957 م .
قد اتفقت على الاحكام الاتية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بقراره رقم 244 بجلسته المنعقدة في اليوم الثاني من شعبان سنة 1384 هـ الموافق السادس من ديسمبر سنة 1964 م.
مادة 1 – يعدل حكم المادة الرابعة من الاتفاقية بانشاء المؤسسة المالية العربية للانماء الاقتصادي بحيث يصبح نصها كالاتي :
المادة الرابعة – راس المال .
1- راس مال هذه المؤسسة مبلغ قدره 25 مليونا من الجنيهات المصرية ويقوم الجنيه المصري حسبما هو محدد له بالقيمة الذهبية لدى صندوق النقد الدولي يوم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ 3/6/1957 .
2- يقسم راس المال الى 2500 سهم قيمة كل منها عشرة الاف جنيه .
مادة 2 – تعدل الفقرة /1/ من المادة السادسة من الاتفاقية بحيث يصبح نصها كالاتي .
1- تكتتب الدول الاعضاء في راس مال المؤسسة على الوجه التالي .
2000 سهم تكتتب بها الدول المؤسسة كل بنسبة حصته في ميزانية جامعة الدول العربية .
500 سهم تكتتب بها دولة الكويت .
اما الاعضاء الاخرون فتحدد حصصهم وفقا لحكم فقرة 1 من المادة الخامسة من الاتفاقية .
مادة 3 – يصدق على هذا البروتوكول من الدول الموقعة عليه طبقا لنظمها الاساسية في اقرب وقت ، وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الاخرى .,
مادة 4 – يعتبر هذا البروتوكول جزءا متمما للاتفاقية ويعمل به بعد شهر من ايداع وثائق تصديق دول لا يقل مجموع اكتتابها عن 75 % من راس المال المنصوص عليه في المادة /1/ من هذا البروتوكول .
وتاييدا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذا البروتوكول نيابة عن حكوماتهم وباسمائها .
عمل هذا البروتوكول بمدينة القاهرة في يوم الاحد الثاني من شعبان سنة 1384 هـ الموافق السادس من ديسمبر سنة 1964 م من اصل واحد باللغة العربية يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول الموقع عليه .
عن المملكة الاردنية الهاشمية .
عن جمهورية السودان .
عن الجمهورية العراقية .
عن المملكة العربية السعودية .
عن الجمهورية العربي السورية .
عن الجمهورية العربية المتحدة
عن الجمهورية العربية اليمنية .
عن دولة الكويت .
عن الجمهورية اللبنانية .
عن المملكة الليبية .