قانون التعديل السادس لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963

      التعليقات على قانون التعديل السادس لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-05-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يمدد العمل بالقانون رقم ( 62 ) لسنة 964 لمدة سنة واحدة تبدا من 12 -11 -964 .

مادة 2
تلغى المادة الثالثة من قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963 ويستعاض عنها بما ياتي :
المادة الثالثة – ا – للمفصول وللمحال على التقاعد بموجب احكام القانون رقم 48 لسنة 1963 المعدل والقانون رقم /2/ لسنة 958 المعدل حق الاعتراض على قرار الفصل والاحالة على التقاعد لدى لجنة يؤلفها مجلس الوزراء وعلى اللجنة ان تقدم توصياتها الى المجلس الذي له تاييد الفصل او الاحالة على التقاعد او الغاؤها او تبديل الفصل بالاحالة على التقاعد على ان لا تحسب المدة التي بقي خارج الخدمة لاغراض قوانين الخدمة والتقاعد .
ب – لمجلس الوزراء اعادة النظر في القرارات الصادرة من لجان الاعتراضات الخاصة بالمفصولين والمعزولين والمحالين على التقاعد وفقا للصلاحية المخولة له بموجب الفقرة ( ا ) من هذه المادة .

مادة 3
تلغى الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون المعدلة ويستعاض عنها بما ياتي :
1- لكل من احيل على التقاعد او عوقب باحدى العقوبات الانضباطية او التاديبية بسبب نشاطه السياسي في سبيل القومية العربية في الفترة الواقعة بين 14 تموز 958 ولغاية 17 تشرين الثاني 1963 ان يعترض على معاقبته بالعقوبات المذكورة او قرار احالته على التقاعد لدى الوزير المختص ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص الغاء العقوبات الانضباطية او التاديبية مع اثارها التبعية او الغاء قرار الاحالة على التقاعد .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى احكام المادة الثالثة من هذا القانون منذ 10 -3 -1964 .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر محرم لسنة 1385 المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1130 في 20/6/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
1- تسعى الحكومة لفسح المجال للموظفين المدنيين ومنتسبي الشرطة والمستخدمين وغيرهم ممن غرر بهم في شمال الوطن الحبيب والذين يرغبون في العودة الى وظائفهم وخدمة الجمهورية والولاء لها ولتربة الوطن فقد شرع هذا القانون لغرض مساعدتهم واعطائهم فرصة اخيرة للعودة الى طريق الصواب .
2- ان من اهم اهداف الحكومة افساح المجال لجميع العناصر لخدمة هذا البلد واعطائهم الفرص الكافية لشق طريقهم في الحياة على الوجه الصحيح والاستفادة من مؤهلاتهم وخبرتهم وكفاءتهم فقد شرع هذا القانون ايضا لغرض اعطاء مجلس الوزراء صلاحية اعادة النظر في القرارات الصادرة من لجان الاعتراضات المؤلفة بموجب قانون تطهير الجهاز الحكومي والت كانت مكتسبة الدرجة القطعية وكذلك تعديل النص المتعلق بالقومية العربية وجعله واضحا لا يقبل التاويل والاجتهاد .