عنوان التشريع: قانون المساهمة في استغلال مياه نهر الاردن وروافده
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-05-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى لحكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطن لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يرصد مبلغ يعادل ( -/306ر639 ) جنيها استرلينيا من مبالغ الخطة الاقتصادية للمساهمة في مشروع استغلال مياه نهر الاردن وروافده محسوبا على تخصيصات المادة /1/ من الفصل /7/ الباب الاول من جداول الخطة الاقتصادية للسنتين الماليتين 963/964 و 964/965 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذا من تاريخ 13 -3 -1964 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر محرم لسنة 1385 المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1130 في 20/6/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
تنفيذا لقرارات مؤتمر القمة العربي ومساهمة من الجمهورية العراقية في مشروع استغلال مياه نهر الاردن ووافدة للحيلولة بين العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة وبين اتمام جريمتها ف سرقة المياه العربية . قررت حكومة الثورة في العراق تخصيص المبلغ المترتب عليها لهذا الغرض واحتسابه على مشاريع الخطة الاقتصادية وحيث ان قانون الخطة الاقتصادية رقم 70 لسنة 1961 قد شرع ليطبق على المشاريع داخل العراق وبالتالي لا تسمح نصوصه بالصرف على اي مشروع خارج العراق ، لذا فقد شرع هذا القانون .